الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
مجتهدان متساويان وكان على المكلف أن يقلد أحدهما على ما هو المشهور ولم يقلد، فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الواقع منجز على كل شخص ما لم يكن معذوراً في مخالفة الواقع. إذن فاحتمال أن يكون الواجب على الميت هوالحجّ البلدي يكفي ذلك في تنجزه عليه، فيلزم الاستئجار من البلد وإن رأى الوصي كفاية الحجّ من الميقات، لأن المعذّر لابد أن يكون معذّراً للميت، وعليه فيجب العمل على ما تنجز على الميت.
وأما الاختلاف بين الميت والوارث، فتارة يكون في أصل وجوب الحجّ، واُخرى في محل الاستئجار.
فإن كان الاختلاف في أصل الوجوب ذكر الماتن (قدس سره) أن المتبع هو نظر الميت، فلو كان الميت لا يرى الوجوب اجتهاداً أو تقليداً عكس الوارث فالمتبع هو نظر الميت.
الوصية إلى ما هو الصحيح بنظره، حتى يكون هذا الإطلاق على فرض عدم تقليده وعدم كونه مجتهداً منصرفاً إلى ما هو الصحيح بنظر من يوكل إليه ذلك وهو الوصي كما قيل، فإنه لا إطلاق في وصيته حتى ينصرف إلى ما هو الصحيح في نظره، بل لا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه في حقه واقعاً لأجل تفريغ ذمّته، والحكم الذي هو حجّة في حقة ليس إلاّ حكم من كان يجب عليه تقليده، ولا نظر له إلى نظر وصيه عند الوصية إليه حتى يكون الظاهر من وصيته له لو لم يكن له نظر اجتهاداً أو تقليداً هو انصرافها إلى نظر من يريد منه أن يأتي به بما يراه صحيحاً وهو الوصي، لو فرض الإطلاق فيالوصية. ومن هذا أي من جهة أن وصيته ظاهرة عرفاً في إرادة حكمه واقعاً لتفريغ ذمته يظهر أنه يلزم على الوصي العمل بمقتضى وظيفته في تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه، لا من جهة ان وظيفة الوصي هو تفريغ ذمّة الموصي، إذ لو كان وظيفته ذلك وكان إطلاق ومنصرف إلى نظر الوصي لكان اللازم عليه حتى لو كانت وظيفته هي تفريغ ذمّة الموصي هو العمل على رأي الوصي في تفريغ ذمّة الميت، لا تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه. على أنه لو فرض الإطلاق في الوصية فليس لها انصراف إلاّ إلى ما يحقق فراغ ذمّته واقعاً، لا فراغ ذمّته بنظر الوصي.
_______________________________________
مجتهدان متساويان وكان على المكلف أن يقلد أحدهما على ما هو المشهور ولم يقلد، فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الواقع منجز على كل شخص ما لم يكن معذوراً في مخالفة الواقع. إذن فاحتمال أن يكون الواجب على الميت هوالحجّ البلدي يكفي ذلك في تنجزه عليه، فيلزم الاستئجار من البلد وإن رأى الوصي كفاية الحجّ من الميقات، لأن المعذّر لابد أن يكون معذّراً للميت، وعليه فيجب العمل على ما تنجز على الميت.
وأما الاختلاف بين الميت والوارث، فتارة يكون في أصل وجوب الحجّ، واُخرى في محل الاستئجار.
فإن كان الاختلاف في أصل الوجوب ذكر الماتن (قدس سره) أن المتبع هو نظر الميت، فلو كان الميت لا يرى الوجوب اجتهاداً أو تقليداً عكس الوارث فالمتبع هو نظر الميت.
الوصية إلى ما هو الصحيح بنظره، حتى يكون هذا الإطلاق على فرض عدم تقليده وعدم كونه مجتهداً منصرفاً إلى ما هو الصحيح بنظر من يوكل إليه ذلك وهو الوصي كما قيل، فإنه لا إطلاق في وصيته حتى ينصرف إلى ما هو الصحيح في نظره، بل لا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه في حقه واقعاً لأجل تفريغ ذمّته، والحكم الذي هو حجّة في حقة ليس إلاّ حكم من كان يجب عليه تقليده، ولا نظر له إلى نظر وصيه عند الوصية إليه حتى يكون الظاهر من وصيته له لو لم يكن له نظر اجتهاداً أو تقليداً هو انصرافها إلى نظر من يريد منه أن يأتي به بما يراه صحيحاً وهو الوصي، لو فرض الإطلاق فيالوصية. ومن هذا أي من جهة أن وصيته ظاهرة عرفاً في إرادة حكمه واقعاً لتفريغ ذمته يظهر أنه يلزم على الوصي العمل بمقتضى وظيفته في تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه، لا من جهة ان وظيفة الوصي هو تفريغ ذمّة الموصي، إذ لو كان وظيفته ذلك وكان إطلاق ومنصرف إلى نظر الوصي لكان اللازم عليه حتى لو كانت وظيفته هي تفريغ ذمّة الموصي هو العمل على رأي الوصي في تفريغ ذمّة الميت، لا تفريغ ذمّة الميت وفق الحجّة القائمة عليه. على أنه لو فرض الإطلاق في الوصية فليس لها انصراف إلاّ إلى ما يحقق فراغ ذمّته واقعاً، لا فراغ ذمّته بنظر الوصي.