الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله(١) وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك.
_______________________________________
فإذا كان في الطريق مانع فهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً، مضافاً إلى أنه صرح بذلك في الروايات[١].
(١) فلو كان الطريق غير مأمون وإن لم يحرز وجود المانع فهو ممن يخاف الضرر فلا يجب عليه الحجّ لأن خوف الضرر كما في بعض الروايات طريق عقلائي إلى الواقع، فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لا أنه لا يجب عليه الحجّ ظاهراً[٢] حتى لو انكشف بعد ذلك أنه لم يكن مانع في الطريق، فإن المقام نظير التيمم، فإنه لو خاف الضرر وتيمم وصلى ثمّ انكشف بعد مضي الوقت أنه لا ضرر من استعمال الماء كان تيممه وصلاته صحيحين، فإن الموضوع للتيمم وجد واقعاً، فكذا في المقام الموضوع أن لا يكون عذر يعذره الله فيه، وخوف الضرر عذر يعذره الله فيه، فلو لم تبق الاستطاعة لا أنه أتلفها[٣] لا يكون ممن استقر عليه الحجّ لأنه لم يستند تركه إلى تقصير، وإنما ترك الحجّ لأمر من الله سبحانه، فيكون موضوع الحجّ مرتفعاً عنه واقعاً لا ظاهراً، وكذا من استصحب نجاسة الماء وتيمم ثمّ انكشف طهارة الماء بعد مضي الوقت فتيممه وصلاته صحيحان لأنه كان فاقداً للماء، فكذا لو خاف الضرر في الطريق أو قامت البينة على الخطر في الطريق أو أي طريق عقلائي ثالث فهو معذور واقعاً، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، نعم لا يجوز له تفويت الاستطاعة كما ذكرنا.
[١] كما في صحيحة الخثعمي قال: «سأل حفص الكناس أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم» الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوبالحجّ ح ٤.
وكذا صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة» نفس المصدر ح٧.
[٢]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال: «الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة هو عدم تخلية السرب واقعاً، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً، نعم مع احتمال تلف النفس لمّا كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكمالواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحجّ، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة من القدرة على السفر...» المستمسك ١٠:١٠٣ طبعة بيروت.
[٣]لا يقال: إن تخلية السرب مستفادة من الآية المباركة والروايات المفسرة للاستطاعة، فإذا لم تحصل فمعناه أن الاستطاعة لم تحصل، فلماذا يجب حفظ القدرة كما استفسرت من السيّد الاُستاذ حول ذلك.
لأنّه يقال كما وضح السيّد الاُستاذ ذلك بأن طبيعي تخلية السرب هو المعتبر وهو موجود ومتحقق دائماً، إلاّ أنه في هذه السنة غير متحقق فلا يجب عليه هذه السنة، وهو مستطيع مالاً فيجب عليه حفظ القدرة إلى السنة الثانية.
_______________________________________
فإذا كان في الطريق مانع فهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً، مضافاً إلى أنه صرح بذلك في الروايات[١].
(١) فلو كان الطريق غير مأمون وإن لم يحرز وجود المانع فهو ممن يخاف الضرر فلا يجب عليه الحجّ لأن خوف الضرر كما في بعض الروايات طريق عقلائي إلى الواقع، فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لا أنه لا يجب عليه الحجّ ظاهراً[٢] حتى لو انكشف بعد ذلك أنه لم يكن مانع في الطريق، فإن المقام نظير التيمم، فإنه لو خاف الضرر وتيمم وصلى ثمّ انكشف بعد مضي الوقت أنه لا ضرر من استعمال الماء كان تيممه وصلاته صحيحين، فإن الموضوع للتيمم وجد واقعاً، فكذا في المقام الموضوع أن لا يكون عذر يعذره الله فيه، وخوف الضرر عذر يعذره الله فيه، فلو لم تبق الاستطاعة لا أنه أتلفها[٣] لا يكون ممن استقر عليه الحجّ لأنه لم يستند تركه إلى تقصير، وإنما ترك الحجّ لأمر من الله سبحانه، فيكون موضوع الحجّ مرتفعاً عنه واقعاً لا ظاهراً، وكذا من استصحب نجاسة الماء وتيمم ثمّ انكشف طهارة الماء بعد مضي الوقت فتيممه وصلاته صحيحان لأنه كان فاقداً للماء، فكذا لو خاف الضرر في الطريق أو قامت البينة على الخطر في الطريق أو أي طريق عقلائي ثالث فهو معذور واقعاً، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، نعم لا يجوز له تفويت الاستطاعة كما ذكرنا.
[١] كما في صحيحة الخثعمي قال: «سأل حفص الكناس أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم» الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوبالحجّ ح ٤.
وكذا صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة» نفس المصدر ح٧.
[٢]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال: «الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة هو عدم تخلية السرب واقعاً، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً، نعم مع احتمال تلف النفس لمّا كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكمالواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحجّ، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة من القدرة على السفر...» المستمسك ١٠:١٠٣ طبعة بيروت.
[٣]لا يقال: إن تخلية السرب مستفادة من الآية المباركة والروايات المفسرة للاستطاعة، فإذا لم تحصل فمعناه أن الاستطاعة لم تحصل، فلماذا يجب حفظ القدرة كما استفسرت من السيّد الاُستاذ حول ذلك.
لأنّه يقال كما وضح السيّد الاُستاذ ذلك بأن طبيعي تخلية السرب هو المعتبر وهو موجود ومتحقق دائماً، إلاّ أنه في هذه السنة غير متحقق فلا يجب عليه هذه السنة، وهو مستطيع مالاً فيجب عليه حفظ القدرة إلى السنة الثانية.