الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
له منعها منه، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر(١) ونحوه إذا كان مضيقاً. وأمّا في الحجّ المندوب
_______________________________________
روايات[١] صرحت بأنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، وحمل هذه الروايات على الحجّ المستقر بلا مقتض ولا موجب.
(١) أو العهد أو اليمين ونحو ذلك إذا كان مضيقاً وكان النذر مستقراً عليها، ولا يشترط إذن الزوج في ذلك، بل لا يضر منعه.
ولكن النصوص خاصة بحجّة الإسلام، والتعدي منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل على التعدي.
فلابدّ من ملاحظة القواعد، وبما أن النذر واجب مشروط، وليس للانسان أن يجعل على ذمّته شيئاً إلاّ أن يكون ذلك الشيء قابلاً للتقرب به إلى الله سبحانه، أي راجحاً في ظرف العمل، فلو لم يكن راجحاً في ظرف العمل بأن كان مفوّتاً لحق الزوج أو غيره كعدم جواز خروج الزوجة من بيتها من دون إذن الزوج كما دلت عليه الروايات[٢] كان مرجوحاً، فكيف يمكن إن يقال أن وجوب الحجّ بالنذر مقدم مع انحلاله وإن كان مضيقاً، فيكشف ذلك عن عدم انعقاده من الأوّل، لأنه يعتبر في صحة النذر أن يكون العمل راجحاً في ظرفه وإلاّ فالنذر باطل من الأوّل، ومعه لا يمكن أن يقال إن الخروج من بيتها الذي هو محرم واجب بالنذر ولا يشترط إذن الزوج لأنه واجب مضيق، بل هو ليس بواجب.
نعم، لو كان الوجوب لشيء آخر غير النذر ونحوه وكان في الوقت منجزاً، كما لو آجرت نفسها للحجّ في هذه السنة ثمّ تزوجت فليس للزوج منعها، لأن منفعتها في موسم الحجّ ملك للغير، وليس للزوج
بعدم وجوب الحجّ حينئذ لانه غير قادر شرعاً عليه، إذ ينافيه وجوب ردّ السلام. فالجواب:
أوّلاً: ان طاعة الزوج في المقام غير واجبة بمقتضى النص الوارد في المقام، وهو صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في التعليقات المتقدمة.
وثانياً: ان الاستطاعة المعتبرة في الحجّ فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، فلا دليل على اعتبار القدرة الشرعية.
[١]منها: صحيحة معاوية بن وهب، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ، فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة، لتحجّ إنشاءت» الوسائل ج ١١:١٥٦ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح٣.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام)، قال: «سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال: تحجّ وإن لم يأذن لها» نفس المصدر ح ٤، وكذا غيرهما كصحيحة محمد يعني ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) نفس المصدر ح ١.
[٢]منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه»، الوسائل ج ٢٠:١٥٨ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
_______________________________________
روايات[١] صرحت بأنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، وحمل هذه الروايات على الحجّ المستقر بلا مقتض ولا موجب.
(١) أو العهد أو اليمين ونحو ذلك إذا كان مضيقاً وكان النذر مستقراً عليها، ولا يشترط إذن الزوج في ذلك، بل لا يضر منعه.
ولكن النصوص خاصة بحجّة الإسلام، والتعدي منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل على التعدي.
فلابدّ من ملاحظة القواعد، وبما أن النذر واجب مشروط، وليس للانسان أن يجعل على ذمّته شيئاً إلاّ أن يكون ذلك الشيء قابلاً للتقرب به إلى الله سبحانه، أي راجحاً في ظرف العمل، فلو لم يكن راجحاً في ظرف العمل بأن كان مفوّتاً لحق الزوج أو غيره كعدم جواز خروج الزوجة من بيتها من دون إذن الزوج كما دلت عليه الروايات[٢] كان مرجوحاً، فكيف يمكن إن يقال أن وجوب الحجّ بالنذر مقدم مع انحلاله وإن كان مضيقاً، فيكشف ذلك عن عدم انعقاده من الأوّل، لأنه يعتبر في صحة النذر أن يكون العمل راجحاً في ظرفه وإلاّ فالنذر باطل من الأوّل، ومعه لا يمكن أن يقال إن الخروج من بيتها الذي هو محرم واجب بالنذر ولا يشترط إذن الزوج لأنه واجب مضيق، بل هو ليس بواجب.
نعم، لو كان الوجوب لشيء آخر غير النذر ونحوه وكان في الوقت منجزاً، كما لو آجرت نفسها للحجّ في هذه السنة ثمّ تزوجت فليس للزوج منعها، لأن منفعتها في موسم الحجّ ملك للغير، وليس للزوج
بعدم وجوب الحجّ حينئذ لانه غير قادر شرعاً عليه، إذ ينافيه وجوب ردّ السلام. فالجواب:
أوّلاً: ان طاعة الزوج في المقام غير واجبة بمقتضى النص الوارد في المقام، وهو صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في التعليقات المتقدمة.
وثانياً: ان الاستطاعة المعتبرة في الحجّ فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، فلا دليل على اعتبار القدرة الشرعية.
[١]منها: صحيحة معاوية بن وهب، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ، فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة، لتحجّ إنشاءت» الوسائل ج ١١:١٥٦ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح٣.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام)، قال: «سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال: تحجّ وإن لم يأذن لها» نفس المصدر ح ٤، وكذا غيرهما كصحيحة محمد يعني ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) نفس المصدر ح ١.
[٢]منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه»، الوسائل ج ٢٠:١٥٨ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.