٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

التمتع أو القران أو إلافراد، وكذا إذا كان عليه عمرتها. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً(١).
_______________________________________
صدر هذه الصحيحة دال على وجوب الحجّ من أصل التركة لأنه قال: إن الحجّ بمنزلة الدين الواجب. فهي دالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال أوصى أو لا، وإن كان موضوع ذيل الصحيحة موضوعاً آخر وهو ما لو لم يترك مقدار نفقة الحجّ، فلا معارضة بين هذه الصحيحة والصحاح المتقدمة.
(١) أي تخرج من أصل التركة على ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتخيل معارضتها حيث إن فيها: إن الحجّ بمنزلة الدين، والدين يخرج من أصل المال. مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار الاُخرى قال: «عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كانت صرورة فمن جميع المال...»[١] وكذا غيره[٢].

الأصل العقلائي، ومقتضى ذلك تقديم «لا تشربه» على «خمر لا تشربه» يعقل أن تكون القرينة الموهونة والأوهام الموهومة موجبة لزعزة أضبطية الكليني أو كونها مرجوحة بنحو يكون موجباً لسلب الوثوق عن نقل الكليني؟! لا شك أنأضبطية الكليني كما هي حاكمة على الاُصول العقلائية حاكمة على القرائن الصحيحة والاحتمالات المعقولة فكيف بغيرها، فإن القرائن الصحيحة والاحتمالات المعقولة لا تكون أقوى من الأصل العقلائي الذي هو محكوم بأضبطية الكليني، فكذلك هي محكومة بأضبطية الكليني فكيف بغيرها.
ثمّ إن دعوى أن الأقرب في المراد بنفقة الحمولة هو نفقة الحجّ، وذلك من باب ذكرالجزء وإرادة الكل، ويكون الوجه في تخصيص نفقة الحمولة بالذكر هو أن عمدة نفقة الحجّ في العصر السابق كانت هي نفقة المركب وأما الزاد فلم يكن يكلف الحاج عادة أزيد مما يكلفه في حال الحضر، والقرينة على إرادة هذا المعنى هي ما تقدم من رواية هارون بن حمزة الغنوي، فإن الظاهر تعلق الروايتين بمورد واحد. المصدر المتقدم ٦:٣٩٠.
خلاف الظاهر جداً والقرينة المدعاة مع ضعف سندها مباينة لصحيحة معاوية بن عمار، فإن المذكور في خبر هارون «نفقة الحجّ» وأي قرينة له على أن المراد من نفقة الحمولة في رواية اُخرى هي نفقة الحجّ، وهل هما أيضاً رواية واحدة لمجرد وجود تعبير مشابه في قسم من ذيل صحيحة عمار في خبر هارون؟! وعلى هذا فأغلب الروايات لأدنى شبه في التعبير أيضاً رواية واحدة؟! وكون المقام من باب ذكر الجزء وإرادة الكل إنّما يمكن القول به بعد الدليل على أن المراد من نفقة الحمولة هي نفقة الحجّ ولا دليل، بل الدليل على العدم موجود وهي الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة، ولو كان عمدة نفقة الحجّ في العصر السابق هي نفقة المركب فقط لكان على الإمام (عليه السلام) أن يذكر في الروايات المتعددة الصادرة في العصر السابق أيضاً المفسرة للاستطاعة ولو في رواية واحدة منها على كثرتها بأن الاستطاعة هي الراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، والحال إن كل الروايات الواردة ذكرت الزاد والراحلة معاً إضافة إلى صحة البدن وتخلية السرب، وهي أقوى دليل على أن نفقة الحجّ في العصور السابقة كلا الأمرين أيضاً لا نفقة الحمولة فقط.
[١]الوسائل ج ١١:٦٦ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]كما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (قدس سره) في حديث قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»، الوسائل ج ١١:٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣، فإن مقتضى إطلاقها عدمالفرق بين ما لو أوصى بها أو لا.