الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
.....
الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين. وكتبإليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق لهعلى الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟فوقع(عليه السلام): نعم، وينبغيللوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته. وكتب إليه: أوَ تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):نعم من بعد يمين».
وما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى رواية الصدوق إنما هو كون المكتوب إليه هو «أبا محمد الحسن بن علي، وربما يحتمل أنه شخص آخر» لا «أبامحمد أي العسكري (عليه السلام) » لا أن الراوي ليس هو الصفار حتى يقال «لايعلم وجه لهذا الاستظهار مع أن المذكور في الفقيه اسناد الكتابة إلى الصفار نفسه»ولا «أن المظنون قوياً أن الذي ذكره السيد الاُستاذ هو أن الراوي لمكاتبة الصفاربحسب ما يظهر من الكافي والفقيه هو غيره، وأما بحسب ما ورد في التهذيبفالرواي نفسه، حيث روي الشيخ عنه أنه قال: «كتبت إلى أبيمحمد...» وأما في الكافي والفقيهفالمذكور: «كتب محمد بن الحسن الصفار..»بل كل الكلام حولمن روى عنهالصفار، ففي الاُولى أبو محمد العسكري (عليه السلام) - وفي الثانية أبو محمد الحسن بن علي.
ولكن أقول: مهما يكن إنما هو اختلاف في اللفظ وإلاّ فأبو محمد هو العسكرى (عليه السلام) كما أن أبا محمد الحسن بن علي هوالعسكري (عليه السلام) أيضاً، واحتمال كونه غيره إن كان موجوداً فموهون جداً، فهذا الاستدراك منالسيد الاُستاذ ليس بشيء.
ثمّ إن دعوى أن المراد من اليمين يمينالوصي فهو غيرمحتمل، وخلاف الظاهر قطعاً، وعهدتها على مدعيها خصوصاً بملاحظةقرينية كون الفقرة الأخيرة عكس الاُولى، فكون المراد من اليمينيمين الوصي خلاف الظاهر، لا أن الذي هو خلاف الظاهر كون اليمينيمين المدعي.
ودعوى كون القرينة غير قرينة لتوقفهاعلى أن يكون المراد من المدعي في الصدر غير الوصي، وهو غير ثابتإن لم يكن ثابت العدم.
فدعوى غير صحيحة أيضاً: لأن السؤال عنشهادة الوصي، ومعنى ذلك أن المدعي غيره، وإلاّ فلا يكون الوصي شاهداً بل مدعياً، وكون المدعى له الميت لا يعنيأن الوصي هو المدعي.
ثمّ إن السيد الاُستاذ إنما استدل بقوله «أو تقبل شهادةالوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):نعم من بعد يمين» وهو ما ورد في رواية الكليني والشيخ لأنه يرى أن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ بدين، والدعوى بالعين دعوى على الوارث لاعلى الميت، ذكر ذلك في كتاب القضاء والشهادات ١:٦٠، موسوعة الإمام الخوئي ٤١:٢٣.
ولكن ذكرنا في كتاب القضاءوالشهادات: أن كون العين موروثة للوارث لا ينافي إقامة الدعوى فيها على الميت، كما في الأيادي المتعاقبة في الغصب، حيث يمكن الرجوع فيها على أي منهما، وكما لو كانت العين التي لم يتركسواها بمقدار الدين بناء على مسلكه من عدم انتقال التركة بمقدار الدين إلىالوارث، بل هي باقية على ملك الميت، في قيم المدعي الدعوى عليها وهي عين. والثاني من الإشكالين لم نذكرههناك.
وذكرناأيضاً أن القول بأن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ في الدين خلاف صحيحة أبيبصير، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة على أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كانأمرها، قال(عليه السلام): أكثرهم بينة يستحلف وتدفعإليه. وذكر أن علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة،
الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين. وكتبإليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق لهعلى الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟فوقع(عليه السلام): نعم، وينبغيللوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته. وكتب إليه: أوَ تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):نعم من بعد يمين».
وما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى رواية الصدوق إنما هو كون المكتوب إليه هو «أبا محمد الحسن بن علي، وربما يحتمل أنه شخص آخر» لا «أبامحمد أي العسكري (عليه السلام) » لا أن الراوي ليس هو الصفار حتى يقال «لايعلم وجه لهذا الاستظهار مع أن المذكور في الفقيه اسناد الكتابة إلى الصفار نفسه»ولا «أن المظنون قوياً أن الذي ذكره السيد الاُستاذ هو أن الراوي لمكاتبة الصفاربحسب ما يظهر من الكافي والفقيه هو غيره، وأما بحسب ما ورد في التهذيبفالرواي نفسه، حيث روي الشيخ عنه أنه قال: «كتبت إلى أبيمحمد...» وأما في الكافي والفقيهفالمذكور: «كتب محمد بن الحسن الصفار..»بل كل الكلام حولمن روى عنهالصفار، ففي الاُولى أبو محمد العسكري (عليه السلام) - وفي الثانية أبو محمد الحسن بن علي.
ولكن أقول: مهما يكن إنما هو اختلاف في اللفظ وإلاّ فأبو محمد هو العسكرى (عليه السلام) كما أن أبا محمد الحسن بن علي هوالعسكري (عليه السلام) أيضاً، واحتمال كونه غيره إن كان موجوداً فموهون جداً، فهذا الاستدراك منالسيد الاُستاذ ليس بشيء.
ثمّ إن دعوى أن المراد من اليمين يمينالوصي فهو غيرمحتمل، وخلاف الظاهر قطعاً، وعهدتها على مدعيها خصوصاً بملاحظةقرينية كون الفقرة الأخيرة عكس الاُولى، فكون المراد من اليمينيمين الوصي خلاف الظاهر، لا أن الذي هو خلاف الظاهر كون اليمينيمين المدعي.
ودعوى كون القرينة غير قرينة لتوقفهاعلى أن يكون المراد من المدعي في الصدر غير الوصي، وهو غير ثابتإن لم يكن ثابت العدم.
فدعوى غير صحيحة أيضاً: لأن السؤال عنشهادة الوصي، ومعنى ذلك أن المدعي غيره، وإلاّ فلا يكون الوصي شاهداً بل مدعياً، وكون المدعى له الميت لا يعنيأن الوصي هو المدعي.
ثمّ إن السيد الاُستاذ إنما استدل بقوله «أو تقبل شهادةالوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام):نعم من بعد يمين» وهو ما ورد في رواية الكليني والشيخ لأنه يرى أن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ بدين، والدعوى بالعين دعوى على الوارث لاعلى الميت، ذكر ذلك في كتاب القضاء والشهادات ١:٦٠، موسوعة الإمام الخوئي ٤١:٢٣.
ولكن ذكرنا في كتاب القضاءوالشهادات: أن كون العين موروثة للوارث لا ينافي إقامة الدعوى فيها على الميت، كما في الأيادي المتعاقبة في الغصب، حيث يمكن الرجوع فيها على أي منهما، وكما لو كانت العين التي لم يتركسواها بمقدار الدين بناء على مسلكه من عدم انتقال التركة بمقدار الدين إلىالوارث، بل هي باقية على ملك الميت، في قيم المدعي الدعوى عليها وهي عين. والثاني من الإشكالين لم نذكرههناك.
وذكرناأيضاً أن القول بأن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ في الدين خلاف صحيحة أبيبصير، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة على أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كانأمرها، قال(عليه السلام): أكثرهم بينة يستحلف وتدفعإليه. وذكر أن علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة،