الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - كتاب الحجّ
.....
من الليل فهو الذي يحتاج إلى البيان» المصدرالمتقدم: ٣٣.
أقول: أما قوله «ومرّ أنه غير تام» فقد عرفت ما فيه، فإن ما ذكره من معتبرة معمّر بن خلاد ومعتبرة محمّد بن قيس فليس فيهما حتّى إشعار على أن يكون لكل مكان اُفقه الخاص به، بل ليس فيهما حتّى ما دون الاشعار، على أنه لو فرض دلالتهما فدلالتهما لغو محض، لأن هذا القول لا يحتاج إلى بيان بزعم القائل، وما لا يحتاج إلى بيان لو بيّن فيكون البيان لغواً كما هو واضح.
وأما قوله: «فهو إن دل على شيء فإنما يدل على تمامية القول الآخر» فهو غريب أيضاً خصوصاً بملاحظة ما ورد من الصحاح الأربعة المتقدمة الدالة على أن العبرة برؤية الهلال في مكان ما من الكرة الأرضية يشارك بلد المكلف في جزء من الليل، وما ورد في قول الحسّاب من انه يرى في تلك الليلة التي أفطر فيها الناس بعينها بمصر وافريقية والأندلس. وما كان يظهر منه كون المسألة اتحاد الافق وتعددها كانت مسألة معروفة، ووردت فيما يقوله السيد الاستاذ «السيد الخوئي» صحاح أقلها أربعة، بينما لم يرد في القول الآخر أي رواية دالة عليه. فكيف يكون عدم الورود دالاً على تمامية القول الآخر؟! وعلى عدم تمامية القول الذي وردت فيه الصحاح المعتمدة؟!
ثم قال القائل المذكور: ويلاحظ على ما أفاده ثانياً «قد ظهر مما مرّ أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد الافق في ثبوت الشهر ليس من جهة قياس طلوع الهلال بالشمس، بل من جهة اُخرى تقدم بيانها» المصدر المتقدم: ٣٣.
أقول: لم يذكر أي من المشهور الاستدلال على ما ذهب إليه برواية، راجع الجواهر ١٦:٣٦٠ ٣٦٢، الحدائق ١٣:٢٦٣ ٢٦٤، المستند ١٠:٤٢٢ ٤٢٣ الدروس ١:٢٨٥، وغيرها، بل كلهم ذكروا تعدد المطالع للشمس والمغارب، وذكروا كروية الأرض وتسطّحها، ودونك المصادر فراجعها. ويكفي في عدم صحة ما ذكره القائل أنهم ذكروا قياس الهلال بطلوع الشمس وغروبها، فلماذا القول بان المستند ليس هو ذاك، فإنه لا شك انه لو فرض وجود دليل آخر فما ذكر من القياس هو أحد أدلّتهم. على أنه لم يذكر أحد منهم التمسك برواية ولو ضعيفة، بل دليلهم هو محض القياس المذكور حتّى عند من ذهب إلى هذا الرأي أو لم يذهب من علماء الجمهور.
قال الكاشاني الحنفي: لو صام أهل بلد ثلاثين يوماً وصام أهل بلد آخر تسعة وعشرين يوماً فإن كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال... فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم... هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر» بدائع الصنائع ٢:٨٣.
وقال ابن قدامة: «إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إذا كانت بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كانت بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم...» المغني ٣:٧.
وقال المرداوي الحنبلي فيالانصاف ٣:٢٧٣ فيما إذا رأى الهلال أهل بلد: لا خلاف في لزوم الصوم على من رأه، وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضاً... وقال في الفائق: والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة، وقيل تلزم من قارب مطلعهم... قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين [بن تيمية]: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلاّ فلا».
من الليل فهو الذي يحتاج إلى البيان» المصدرالمتقدم: ٣٣.
أقول: أما قوله «ومرّ أنه غير تام» فقد عرفت ما فيه، فإن ما ذكره من معتبرة معمّر بن خلاد ومعتبرة محمّد بن قيس فليس فيهما حتّى إشعار على أن يكون لكل مكان اُفقه الخاص به، بل ليس فيهما حتّى ما دون الاشعار، على أنه لو فرض دلالتهما فدلالتهما لغو محض، لأن هذا القول لا يحتاج إلى بيان بزعم القائل، وما لا يحتاج إلى بيان لو بيّن فيكون البيان لغواً كما هو واضح.
وأما قوله: «فهو إن دل على شيء فإنما يدل على تمامية القول الآخر» فهو غريب أيضاً خصوصاً بملاحظة ما ورد من الصحاح الأربعة المتقدمة الدالة على أن العبرة برؤية الهلال في مكان ما من الكرة الأرضية يشارك بلد المكلف في جزء من الليل، وما ورد في قول الحسّاب من انه يرى في تلك الليلة التي أفطر فيها الناس بعينها بمصر وافريقية والأندلس. وما كان يظهر منه كون المسألة اتحاد الافق وتعددها كانت مسألة معروفة، ووردت فيما يقوله السيد الاستاذ «السيد الخوئي» صحاح أقلها أربعة، بينما لم يرد في القول الآخر أي رواية دالة عليه. فكيف يكون عدم الورود دالاً على تمامية القول الآخر؟! وعلى عدم تمامية القول الذي وردت فيه الصحاح المعتمدة؟!
ثم قال القائل المذكور: ويلاحظ على ما أفاده ثانياً «قد ظهر مما مرّ أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد الافق في ثبوت الشهر ليس من جهة قياس طلوع الهلال بالشمس، بل من جهة اُخرى تقدم بيانها» المصدر المتقدم: ٣٣.
أقول: لم يذكر أي من المشهور الاستدلال على ما ذهب إليه برواية، راجع الجواهر ١٦:٣٦٠ ٣٦٢، الحدائق ١٣:٢٦٣ ٢٦٤، المستند ١٠:٤٢٢ ٤٢٣ الدروس ١:٢٨٥، وغيرها، بل كلهم ذكروا تعدد المطالع للشمس والمغارب، وذكروا كروية الأرض وتسطّحها، ودونك المصادر فراجعها. ويكفي في عدم صحة ما ذكره القائل أنهم ذكروا قياس الهلال بطلوع الشمس وغروبها، فلماذا القول بان المستند ليس هو ذاك، فإنه لا شك انه لو فرض وجود دليل آخر فما ذكر من القياس هو أحد أدلّتهم. على أنه لم يذكر أحد منهم التمسك برواية ولو ضعيفة، بل دليلهم هو محض القياس المذكور حتّى عند من ذهب إلى هذا الرأي أو لم يذهب من علماء الجمهور.
قال الكاشاني الحنفي: لو صام أهل بلد ثلاثين يوماً وصام أهل بلد آخر تسعة وعشرين يوماً فإن كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال... فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم... هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر» بدائع الصنائع ٢:٨٣.
وقال ابن قدامة: «إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إذا كانت بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كانت بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم...» المغني ٣:٧.
وقال المرداوي الحنبلي فيالانصاف ٣:٢٧٣ فيما إذا رأى الهلال أهل بلد: لا خلاف في لزوم الصوم على من رأه، وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضاً... وقال في الفائق: والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة، وقيل تلزم من قارب مطلعهم... قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين [بن تيمية]: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلاّ فلا».