الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٤٩]
«مسألة ٥٢: لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً،
ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان: أقواهما العدم(١)،
أمّا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك(٢) ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً
فالظاهر صحّة الحجّ وإجزاؤه عن حجّة الإسلام لأنه استطاع بالبذل. وقرار
الضمان على الباذل في الصورتين عالماً بكونه مال الغير أو جاهلاً(٣).
_______________________________________
(١) وهو الصحيح، خلافاً لبعض حيث ذهب إلى الإجزاء، لأنه بذل له ما يجوز له التصرف فيه لفرض أن المبذول له غير عالم بالغصبية، فتصرفه في هذا المال جائز ظاهراً فيكون مجزياً.
ولكن هذا الجواز جواز ظاهري، فإنه لم يكن للباذل التصرف في هذا المال المغصوب بالبذل أو غيره، غاية ما في الأمر لو تصرف المبذول له مع عدم علمه فهو معذور في التصرف، فهو ليس بذل ممن له البذل بعد انكشاف الواقع وتبين أنه لم يكن بذل في المقام وأن الذي كان إنّما هو تخيل البذل.
(٢) من غير تقييد للبذل بهذا المال ثمّ في مقام التطبيق الخارجي أعطاه المال المغصوب، صح الحجّ وأجزأ عن حجّة الإسلام، بدعوى صدق البذل له.
وفيه: إنّ هذا كسابقه، إذ إن البذل لا يتحقق بمجرد إنشاء القول والوعد، وإنما يتحقق بالبذل الخارجي فكيف بدونه يتحقق البذل ويصدق أنه بذل له الزاد والراحلة؟ وإن كان البذل الإنشائي قد تحقق.
إذن فالبذل إنّما يتحقق بالبذل الخارجي، والمفروض أنه بذل مالاً مغصوباً، ووجوده كعدمه فلا بذل، كما لو قال له: حجّ وعليّ نفقتك، ولم يعطه مالاً أو زاداً وراحلة، فهل يكون بذلك مستطيعاً؟! طبعاً لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج، فلا فرق في بذل المال المغصوب خارجاً بين أن يكون ذلك عقيب قوله: بذلت لك الحجّ، أو لا، في عدم كونه مستطيعاً بذلك، فلا يكون مجزياً.
(٣) لا شك في ضمان كل من الباذل والمبذول له هذا المال لقاعدة اليد، فالباذل ضامن لأنه الغاصب والمال تحت يده عالماً كان أو جاهلاً بالغصب، والمبذول له يضمن بما أنه أتلف المال، فللمالك الرجوع عليه، كما له أي للمالك الرجوع على الباذل أيضاً.
ولكن لو رجع المالك على الباذل وضمن الباذل هذا المال، هل للباذل الرجوع على المبذول له أو لا؟
الصحيح الثاني، لان المبذول له أقدم على صرف هذا المال بغير ضمان، فليس للباذل الرجوع عليه لأن الإتلاف كان بأمره ومستند إليه.
وأما لو رجع المالك على المبذول له فضمن لأنه ضامن كما تقدم لأنه الذي أتلف المال رجع المبذول له على الباذل فيه لا محالة، لأنه ضامن بقاعدة اليد، وليس هنا ما يوجب سقوط الضمان عنه.
ومن هنا يظهر أن استقرار الضمان إنما هو على الباذل، نظير ما لو قدّم الباذل طعاماً للمبذول له فأكله المبذول له ثمّ تبين أن الطعام كان مغصوباً، فرجع المالك على الآكل، فانه يرجع الآكل عل المقدِّم، لأن
_______________________________________
(١) وهو الصحيح، خلافاً لبعض حيث ذهب إلى الإجزاء، لأنه بذل له ما يجوز له التصرف فيه لفرض أن المبذول له غير عالم بالغصبية، فتصرفه في هذا المال جائز ظاهراً فيكون مجزياً.
ولكن هذا الجواز جواز ظاهري، فإنه لم يكن للباذل التصرف في هذا المال المغصوب بالبذل أو غيره، غاية ما في الأمر لو تصرف المبذول له مع عدم علمه فهو معذور في التصرف، فهو ليس بذل ممن له البذل بعد انكشاف الواقع وتبين أنه لم يكن بذل في المقام وأن الذي كان إنّما هو تخيل البذل.
(٢) من غير تقييد للبذل بهذا المال ثمّ في مقام التطبيق الخارجي أعطاه المال المغصوب، صح الحجّ وأجزأ عن حجّة الإسلام، بدعوى صدق البذل له.
وفيه: إنّ هذا كسابقه، إذ إن البذل لا يتحقق بمجرد إنشاء القول والوعد، وإنما يتحقق بالبذل الخارجي فكيف بدونه يتحقق البذل ويصدق أنه بذل له الزاد والراحلة؟ وإن كان البذل الإنشائي قد تحقق.
إذن فالبذل إنّما يتحقق بالبذل الخارجي، والمفروض أنه بذل مالاً مغصوباً، ووجوده كعدمه فلا بذل، كما لو قال له: حجّ وعليّ نفقتك، ولم يعطه مالاً أو زاداً وراحلة، فهل يكون بذلك مستطيعاً؟! طبعاً لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج، فلا فرق في بذل المال المغصوب خارجاً بين أن يكون ذلك عقيب قوله: بذلت لك الحجّ، أو لا، في عدم كونه مستطيعاً بذلك، فلا يكون مجزياً.
(٣) لا شك في ضمان كل من الباذل والمبذول له هذا المال لقاعدة اليد، فالباذل ضامن لأنه الغاصب والمال تحت يده عالماً كان أو جاهلاً بالغصب، والمبذول له يضمن بما أنه أتلف المال، فللمالك الرجوع عليه، كما له أي للمالك الرجوع على الباذل أيضاً.
ولكن لو رجع المالك على الباذل وضمن الباذل هذا المال، هل للباذل الرجوع على المبذول له أو لا؟
الصحيح الثاني، لان المبذول له أقدم على صرف هذا المال بغير ضمان، فليس للباذل الرجوع عليه لأن الإتلاف كان بأمره ومستند إليه.
وأما لو رجع المالك على المبذول له فضمن لأنه ضامن كما تقدم لأنه الذي أتلف المال رجع المبذول له على الباذل فيه لا محالة، لأنه ضامن بقاعدة اليد، وليس هنا ما يوجب سقوط الضمان عنه.
ومن هنا يظهر أن استقرار الضمان إنما هو على الباذل، نظير ما لو قدّم الباذل طعاماً للمبذول له فأكله المبذول له ثمّ تبين أن الطعام كان مغصوباً، فرجع المالك على الآكل، فانه يرجع الآكل عل المقدِّم، لأن