الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٥٧]
«مسألة ٦٠»: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حجّ في نفقة
غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حجّ متسكعاً(١) بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح
وأجزأه(٢) نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ(٣)
وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً(٤).
_______________________________________
(١) لان دليل وجوب الحجّ لو كان مستطيعاً مطلق، أي سواء صرف من مال الاستطاعة أو لا.
(٢) غاية الأمر فعل حراماً.
(٣) لأنه لا يكون الحرام مصداقاً للواجب. وفي كون لباس احرامه أو سعيه إذا كان مغصوباً لا يكون مصداقاً للواجب نظر يأتي.
(٤) واشترى بعين المال المغصوب هدياً، لما تقدم من عدم إمكان أن يكون الحرام مصداقاً للواجب، وما أفاده (قدس سره) حكم على القاعدة وصحيح أيضاً، إلاّ أن الشراء غالباً يكون بنحو الكلي في الذمّة وسيأتي.
ثمّ إن استثناءه لثوبي الإحرام ولباس السعي لا يمكن المساعدة عليه، لأن لبس ثوبي الإحرام واجب آخر لا ربط له بالإحرام، والمصنّف(قدس سره) لا يعتبر في صحة الإحرام لبس الثوبين[١] فلو أحرم وهو عار صح، واللبس شيء آخر لا أنه شرط للإحرام، فإذا كان كذلك لا يضر غصب الثوبين بصحة الحج، فالاستثناء في غير محله.
وأما في السعي فليس لبس الثوب شرطاً فيه فيصح ولو عرياناً أيضاً، فلو كان ثوب سعيه مغصوباً لا يضر ذلك في صحة السعي، إلاّ ما قد يقال كما قيل في الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً حيث تكون هذه الحركات محرمة ومبغوضة للمولى، فلا يكون السعي مصداقاً للواجب حينئذ كما لا تكون الصلاة كذلك.
وفيه: انه تقدم في لباس المصلي ان الصادر منه فعلان لا فعل واحد حركة بدنه وحركة ثوبه، وهذان الفعلان متقارنان، وكون أحدهما محرماً لا يضر في كون الثاني مصداقاً للواجب، فلو فرض أن حركة الساعي بدنه ملازم لحركة الثوب المغصوب أو الخاتم المغصوب لا يضر في كون حركة بدنه مصداقاً للواجب.
نعم، بالنسبة إلى الطواف ما ذكره صحيح، لأن الطواف كالصلاة[٢] مشروط بالستر ولا يجوز الطواف عارياً كما كان في الجاهلية[٣] فلو كان لباس طوافه مغصوباً فهو كمن طاف عارياً يكون باطلاً.
[١] كما سيأتي منه في الواجب الثالث من واجبات الإحرام بعدالمسألة ٢٥[٣٢٥٤]من كيفية الإحرام.
[٢]أقول: ولكن اعتبار الستر في الصلاة فتوى وفي الطواف احتياط واجب إذ لا دليل على اعتبار الستر حال الطواف كما سيأتي منه (قدس سره) في الشرط الخامس من شرائط الطواف، موسوعة الإمام الخوئي ٢٩:٣٧.
[٣]روي في تفسير القمي في قوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قال: حدثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غزوة تبوك في سنة سبع من الهجرة قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجّ في
_______________________________________
(١) لان دليل وجوب الحجّ لو كان مستطيعاً مطلق، أي سواء صرف من مال الاستطاعة أو لا.
(٢) غاية الأمر فعل حراماً.
(٣) لأنه لا يكون الحرام مصداقاً للواجب. وفي كون لباس احرامه أو سعيه إذا كان مغصوباً لا يكون مصداقاً للواجب نظر يأتي.
(٤) واشترى بعين المال المغصوب هدياً، لما تقدم من عدم إمكان أن يكون الحرام مصداقاً للواجب، وما أفاده (قدس سره) حكم على القاعدة وصحيح أيضاً، إلاّ أن الشراء غالباً يكون بنحو الكلي في الذمّة وسيأتي.
ثمّ إن استثناءه لثوبي الإحرام ولباس السعي لا يمكن المساعدة عليه، لأن لبس ثوبي الإحرام واجب آخر لا ربط له بالإحرام، والمصنّف(قدس سره) لا يعتبر في صحة الإحرام لبس الثوبين[١] فلو أحرم وهو عار صح، واللبس شيء آخر لا أنه شرط للإحرام، فإذا كان كذلك لا يضر غصب الثوبين بصحة الحج، فالاستثناء في غير محله.
وأما في السعي فليس لبس الثوب شرطاً فيه فيصح ولو عرياناً أيضاً، فلو كان ثوب سعيه مغصوباً لا يضر ذلك في صحة السعي، إلاّ ما قد يقال كما قيل في الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً حيث تكون هذه الحركات محرمة ومبغوضة للمولى، فلا يكون السعي مصداقاً للواجب حينئذ كما لا تكون الصلاة كذلك.
وفيه: انه تقدم في لباس المصلي ان الصادر منه فعلان لا فعل واحد حركة بدنه وحركة ثوبه، وهذان الفعلان متقارنان، وكون أحدهما محرماً لا يضر في كون الثاني مصداقاً للواجب، فلو فرض أن حركة الساعي بدنه ملازم لحركة الثوب المغصوب أو الخاتم المغصوب لا يضر في كون حركة بدنه مصداقاً للواجب.
نعم، بالنسبة إلى الطواف ما ذكره صحيح، لأن الطواف كالصلاة[٢] مشروط بالستر ولا يجوز الطواف عارياً كما كان في الجاهلية[٣] فلو كان لباس طوافه مغصوباً فهو كمن طاف عارياً يكون باطلاً.
[١] كما سيأتي منه في الواجب الثالث من واجبات الإحرام بعدالمسألة ٢٥[٣٢٥٤]من كيفية الإحرام.
[٢]أقول: ولكن اعتبار الستر في الصلاة فتوى وفي الطواف احتياط واجب إذ لا دليل على اعتبار الستر حال الطواف كما سيأتي منه (قدس سره) في الشرط الخامس من شرائط الطواف، موسوعة الإمام الخوئي ٢٩:٣٧.
[٣]روي في تفسير القمي في قوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قال: حدثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غزوة تبوك في سنة سبع من الهجرة قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجّ في