٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

.....

أقول: معنى هذا الكلام أن قصد الربط يكفي عن الربط وإن لم يكن الالتزام موجوداً، ومعناه أيضاً إذا قصد الربطأحدهما كفى عن ربط الالتزام الآخر وان لم يكن التزام الآخر موجوداً، فلا حاجة حينئذ لربط الالتزامين منهما. وهذاكلام لا يمكن التفوه به على ما هو معناه الظاهر منه، اللهم إلاّأن يكون للقائل معنى يقصده هو وغير ظاهر من كلامه، والله العالم.
ثمّ إن السيد الاُستاذ استدل على أن الوصية ايقاع لا عقد بـ «اطلاقات أدلة الوصية مثل قوله تعالى: (كُتِبَعَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُلِلْوَ لِدَيْنِ وَ الاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَمِن مُّوص جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )البقرة: ١٨٠ ـ١٨٢. المسألة ١ [٣٨٩٩]موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٢٨٩.
واشكل عليه بأن «الآية في مقام بيان نفوذ الوصية من جهة ما عينه الموصي، ومن الواضح أن عدم قابلية الوصية للتبديل من جهة ما عيّن لا يعني نفوذ الوصية من جهة باقي الشرائط المحتملة ومنها قبول الموصى له» المصدر المتقدم.
أقول: إن المراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس هو أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات، فانه لا يوجد مطلق كذلك، بل المراد من كون المتكلم في مقام البيان كون كلامه ظاهراً في ذلك بنحو يمكن الاحتجاج به وعليه، كما في قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ) لو شك في أن شرط ذلك هو أن يكون الامساك من موضع الحلقوم أو لا، فإنمقتضى اطلاق قوله ذلك صحة الاحتجاج به عليه، وأنه لو كان الامساك من الحلقوم معتبراً لكان مقتضى القاعدة التقييد به، ولمّا لم يقيده كان ذلك دليلاً على عدم اعتباره، فكذا اطلاقات أدلة الوصية في المقام فانها في مقام بيان نفوذ الوصية وإن كان من جهة ما عينه الموصي، ولو كان القبول معتبراً فيها من جهة ما عينه الموصي لكان مقتضىالقاعدة اعتباره والتقييد به، ولمّا لم يذكرهولم يقيد به كان ذلك دليلاً على عدم اعتباره، ويصح الاحتجاج بذلك عليه كما له هو أن يحتج على من يعتبر القبول باطلاق كلامه. فدعوى أنه لا اطلاق في أدلة الوصية، لا أنه لا معنى له كالاشكالين الأولين بل هو غير صحيح وإن ذهب إليه الشيخ الأنصاري أيضاً على ما سنذكره مفصلاً في كتاب الوصية.
واستدل السيد الاُستاذ على أن الوصية ايقاع لا عقد بما ورد من الروايات الدالة على اعطاء الموصى به إلى ورثة الموصى له لو مات الموصى له قبل أن يصل إليه الخبر ثمّمات الموصي، فإن الظاهر منه أن الدفع إليهم إنما هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته، فيكون مؤكداً لعدم الحاجة إلى القبول في حصول الملك، المسألة ١[٣٨٩٩] موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٣٠١ وفيما نقله المستشكل من عبارة السيد الاُستاذ مسامحة واضحة.
وعلى كل حال، اُشكل على السيد الاُستاذ «بأن ما ذكر إن كان مستنده النصوص فهي متعارضة، لتنافي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام)... قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته» وصحيح أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليهالسلام)قال: «سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشيء» في ذلك، كما يظهر لمن راجع المسألة.ودعوى ترجيح الأوّل لمخالفته للعامة ممنوعة، لعدم ذهاب جمهور العامة