الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
وسند الرواية صحيح.
ولكن ناقش فيه صاحب المعالم بوجهين[١]:
الأوّل: أن رواية محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران غير معهود فتكون الرواية غريبة.
وفيه: أن محمد بن الحسين روى غير هذه الرواية عن عبدالرحمن بن أبي نجران في موردين آخرين[٢] فروايته عنه قليلة لا أنها معدومة، ولعل ما ذكره ناشئ من عدم تفحصه لتمام روايات الكتب الأربعة.
الثاني: أن سعد بن عبدالله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة، وهنا روى عنه بواسطة محمد بن الحسن الصفار المعاصر له، وهو غريب إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار.
وفيه: أن هذه الدعوى غريبة، فإن سعداً معاصر لكلا الرجلين، فكما يروي عن محمد بن الحسين مباشرة يمكن أن يروي عنه بتوسط محمد بن الحسن الصفار، نعم روايته مع واسطة الصفار قليلة[٣] وأكثرها عن محمد بن الحسين مباشرة، ولكن ذلك لا ينافي أن يروي عنه بتوسط معاصر آخر، فالمناقشة في السند ساقطة.
ثم إنه حمل الشيخ[٤] وغيره هذه الصحيحة على صورة ما لو أحرم العبد بغير إذن مولاه فتكون الكفارة عليه.
وهو غريب من الشيخ وغيره، لأن الاحرام مع فرض كونه بغير إذن المولى باطل وليس العبد محرماً والسؤال عن العبد المحرم.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب من صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كلُّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام»[٥] ومقتضى هذه الصحيحة أن الكفارة سواء كانت كفارة صيد أو غيره على السيد، ولاجل ذلك حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الكفارة على العبد على ما إذا أحرم العبد بغير إذن المولى.
[١] منتقى الجمان ٣:٢١٤.
[٢]المورد الأوّل: الوسائل ٢٦:٣٤ باب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٢، التهذيب ٩:٣٧٩/١٣٥٨، الاستبصار ٤:١٩٣/٧٢٦. المورد الثاني: الكافي ١:٢٨٦/٤.
[٣]فإنه روى عنه بتوسط الصفار في غير موردنا أيضاً كما في التهذيب ٢:١٣٧/٥٣٢، التهذيب ٤:٨٥/٢٤٦.
[٤]التهذيب ٥:٣٨٣/١٣٣٥.
[٥]التهذيب ٥:٣٨٢/١٣٣٤، الوسائل ج ١٣:١٠٤ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١، وفيه كتب «كلما» بدل«كلّ ما» الموجودة في التهذيب.
_______________________________________
وسند الرواية صحيح.
ولكن ناقش فيه صاحب المعالم بوجهين[١]:
الأوّل: أن رواية محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران غير معهود فتكون الرواية غريبة.
وفيه: أن محمد بن الحسين روى غير هذه الرواية عن عبدالرحمن بن أبي نجران في موردين آخرين[٢] فروايته عنه قليلة لا أنها معدومة، ولعل ما ذكره ناشئ من عدم تفحصه لتمام روايات الكتب الأربعة.
الثاني: أن سعد بن عبدالله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة، وهنا روى عنه بواسطة محمد بن الحسن الصفار المعاصر له، وهو غريب إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار.
وفيه: أن هذه الدعوى غريبة، فإن سعداً معاصر لكلا الرجلين، فكما يروي عن محمد بن الحسين مباشرة يمكن أن يروي عنه بتوسط محمد بن الحسن الصفار، نعم روايته مع واسطة الصفار قليلة[٣] وأكثرها عن محمد بن الحسين مباشرة، ولكن ذلك لا ينافي أن يروي عنه بتوسط معاصر آخر، فالمناقشة في السند ساقطة.
ثم إنه حمل الشيخ[٤] وغيره هذه الصحيحة على صورة ما لو أحرم العبد بغير إذن مولاه فتكون الكفارة عليه.
وهو غريب من الشيخ وغيره، لأن الاحرام مع فرض كونه بغير إذن المولى باطل وليس العبد محرماً والسؤال عن العبد المحرم.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب من صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كلُّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام»[٥] ومقتضى هذه الصحيحة أن الكفارة سواء كانت كفارة صيد أو غيره على السيد، ولاجل ذلك حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الكفارة على العبد على ما إذا أحرم العبد بغير إذن المولى.
[١] منتقى الجمان ٣:٢١٤.
[٢]المورد الأوّل: الوسائل ٢٦:٣٤ باب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٢، التهذيب ٩:٣٧٩/١٣٥٨، الاستبصار ٤:١٩٣/٧٢٦. المورد الثاني: الكافي ١:٢٨٦/٤.
[٣]فإنه روى عنه بتوسط الصفار في غير موردنا أيضاً كما في التهذيب ٢:١٣٧/٥٣٢، التهذيب ٤:٨٥/٢٤٦.
[٤]التهذيب ٥:٣٨٣/١٣٣٥.
[٥]التهذيب ٥:٣٨٢/١٣٣٤، الوسائل ج ١٣:١٠٤ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١، وفيه كتب «كلما» بدل«كلّ ما» الموجودة في التهذيب.