الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٣٩] «مسألة ٤٢»: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان(١).
[٣٠٤٠] «مسألة ٤٣»: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل، نظير ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم(٢) فإن تيمم الجميع بطل.
_______________________________________
التغرير والتدليس موجب للضمان، إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان[١]. ومع الغض عن ذلك كله فإن الغرور متقوم بعلم الغار وجهل المغرور، فلو لم يكن الباذل عالماً بذلك بل اتفق تلف أمواله فاحتاج إلى المال الذي بذله فلا يكون غاراً، نعم لو كان قاصداً إيذاء المبذول له كان غاراً.
(١) لا ينبغي الشك في وجوب مصاريف العود إلى بلده، لأنه إنما ذهب بإذنه وأمره، وهو موجب للضمان بمقتضى السيرة العقلائية.
(٢) فإنه ذكر هناك أنه يجب عليهم الوضوء على نحو الواجب الكفائي، فإن تيمم كلهم بطل تيممهم كلهم، فكذا في المقام إذا بذل لجماعة الحجّ وجب عليهم كفاية، فلو لم يحجوا جميعاً استقر الحجّ في ذمّة كل واحد منهم.
وما ذكره هو الصحيح وإن كان هناك فرق بين المقام وبين ما نظّر به.
ولا وجه للمناقشة فيما ذكره بإنه لا يجب عليهم القبول، لأنّ الاستطاعة على قسمين ملكية وبذلية وكل منهما غير متحقق في المقام، أما الملك فواضح، وأما البذل فالظاهر من الروايات كقوله (عليه السلام) «من عرض عليه الحجّ فاستحيى فهو ممن يستطيع الحج» ان البذل والعرض إنما يكون لشخص خاص، وفي المقام لشخص من هؤلاء، فليس العرض للشخص بل للجامع فلا يكون مشمولاً لهذه الروايات، فلا يقاس المقام بالمتيممين لأن وجدان الماء هناك يوجب بطلان التيمم، فإن كل واحد منهم واجد للماء على تقدير عدم وضوء الآخر به فيبطل تيمم الجميع.
فانه لا يمكن المساعدة على ذلك وإن مال إليه صاحب الجواهر[٢] وذلك لان البذل للجامع الذي لا يمكن له التصرف بالمال غير معقول[٣]، فالبذل لأحد شخصين معناه البذل المشروط بعدم أخذ الآخر له،
[١] وأما الإجماع الذي اعاده السيد الحكيم في المستمسك فيحتاج إلى دليل على ثبوته إن لم يكن ثابت العدم.
[٢]الجواهر ١٧:٢٦٩.
[٣]عدم المانع من تعلقه بالجامع إنما هو لو كان معقولاً، وأما مع عدم المعقولية فلا يمكن أن يقال بتعلقه بالجامع فدعوى «ان البذل إما اباحة أو تمليك، والأوّل إبراز للرضا والثاني اعتبار، ولا مانع من تعلقه بالجامع الانتزاعي» بحوث في فقه الحجّ ١:٣٠١ وكأن المعقولية تتحقق بذلك.
[٣٠٤٠] «مسألة ٤٣»: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل، نظير ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم(٢) فإن تيمم الجميع بطل.
_______________________________________
التغرير والتدليس موجب للضمان، إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان[١]. ومع الغض عن ذلك كله فإن الغرور متقوم بعلم الغار وجهل المغرور، فلو لم يكن الباذل عالماً بذلك بل اتفق تلف أمواله فاحتاج إلى المال الذي بذله فلا يكون غاراً، نعم لو كان قاصداً إيذاء المبذول له كان غاراً.
(١) لا ينبغي الشك في وجوب مصاريف العود إلى بلده، لأنه إنما ذهب بإذنه وأمره، وهو موجب للضمان بمقتضى السيرة العقلائية.
(٢) فإنه ذكر هناك أنه يجب عليهم الوضوء على نحو الواجب الكفائي، فإن تيمم كلهم بطل تيممهم كلهم، فكذا في المقام إذا بذل لجماعة الحجّ وجب عليهم كفاية، فلو لم يحجوا جميعاً استقر الحجّ في ذمّة كل واحد منهم.
وما ذكره هو الصحيح وإن كان هناك فرق بين المقام وبين ما نظّر به.
ولا وجه للمناقشة فيما ذكره بإنه لا يجب عليهم القبول، لأنّ الاستطاعة على قسمين ملكية وبذلية وكل منهما غير متحقق في المقام، أما الملك فواضح، وأما البذل فالظاهر من الروايات كقوله (عليه السلام) «من عرض عليه الحجّ فاستحيى فهو ممن يستطيع الحج» ان البذل والعرض إنما يكون لشخص خاص، وفي المقام لشخص من هؤلاء، فليس العرض للشخص بل للجامع فلا يكون مشمولاً لهذه الروايات، فلا يقاس المقام بالمتيممين لأن وجدان الماء هناك يوجب بطلان التيمم، فإن كل واحد منهم واجد للماء على تقدير عدم وضوء الآخر به فيبطل تيمم الجميع.
فانه لا يمكن المساعدة على ذلك وإن مال إليه صاحب الجواهر[٢] وذلك لان البذل للجامع الذي لا يمكن له التصرف بالمال غير معقول[٣]، فالبذل لأحد شخصين معناه البذل المشروط بعدم أخذ الآخر له،
[١] وأما الإجماع الذي اعاده السيد الحكيم في المستمسك فيحتاج إلى دليل على ثبوته إن لم يكن ثابت العدم.
[٢]الجواهر ١٧:٢٦٩.
[٣]عدم المانع من تعلقه بالجامع إنما هو لو كان معقولاً، وأما مع عدم المعقولية فلا يمكن أن يقال بتعلقه بالجامع فدعوى «ان البذل إما اباحة أو تمليك، والأوّل إبراز للرضا والثاني اعتبار، ولا مانع من تعلقه بالجامع الانتزاعي» بحوث في فقه الحجّ ١:٣٠١ وكأن المعقولية تتحقق بذلك.