الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ـ عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام»[١] وهي معارضة للطوائف الثلاث المتقدمة فلابدّ من طرحها على ما في الجواهر[٢] أو تحمل على أنّه حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد لا حجّة الإسلام بالنسبة إلى الحرّ، فإن لكل طائفة حجّة الإسلام للصبيان والعبيد والاحرار، والذي يدلنا على ذلك رواية الحكم بن حكيم الاُخرى قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق»[٣] وهذه الرواية كما تقدم هي رواية أبان عن الحكم لا أبان بن الحكم، فما عبر به عنها بأنها رواية أبان ابن الحكم كما في الكتب الفقهية والسيد في العروة وكذا في الوسائل[٤] غير صحيح.
ثمّ إن صحيحة أبان الاُولى الذي هو ابن عمثان عن حكم بن حكيم الصيرفي المتقدمة مروية كذلك
أقول: ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) من أن الرواية صحيحة هو الصحيح، وإن لم يروِ أبان بن عثمان بعناوينه عن حكم بن حكيم الصيرفي، إلاّ أن القرينة التي تعين أن أبان هو أبان بن عثمان ليس فقط من يروي عنه أبان، بل الراوي عنأبان بما أنه السندي بن محمد والسندي بن محمد روى عن أبان بن عثمان في عدة موارد بعنوان أبان بن عثمان وأبان بن عثمان الأحمري ولم يروِ عن غيره ممن يسمى بأبان، منها: التهذيب ٤:٦/١٤، والاستبصار ٢:١٢/٣٦. ومنها: التهذيب ٤:١٢/٣٢. ومنها: التهذيب ٨:٢٣٥/٨٤٦، ومنها: التهذيب ٢:٢٣١/٩٠٩، ومنها: التهذيب ٧:٤٩٤/١٥٧٩. وعليه فأبان هنا هو أبان بن عثمان بقرينة الراوي عنه، فالتعبير عنها بالخبر من العلمين المتقدمين مع وجود هذه القرينة غير صحيح، وعليه فالرواية صحيحة كما قال السيد الاُستاذ.
ولا يلزم من ذلك أن يكون أبان في رواية أبان عن الحكم وهي الرواية الثانية التي يذكرها السيد الاُستاذ شاهداً على حمل الرواية الاُولى على حجّة إسلام العبد لا الحرّ هو أبان بن عثمان، لأن الرواية الثانية لم يروِ فيها السنديابن محمد عن أبان عن الحكم. نعم لو كان راويها السندي بن محمد عن أبان فبما أن السندي بن محمد لا يروي عمّنيسمون بأبان إلاّ عن أبان بن عثمان فتكون تلك قرينة على أن أبان هو أبان بن عثمان، إلاّ أن المفروض أن السندي بن محمد لم يكن هو الراوي عن أبان عنالحكم، فلذا يكون أبان فيها مجهولاً كما تقدم الكلام فيها مفصلاً في أوّل شرائط وجوب الحج، وقلنا أيضاً إن فيها مضافاً إلى جهالة أبان، جهالة طريق الصدوق إلى أبان حيث لم يذكره فيالمشيخة وإن ذكر طريقه إلى أبان بن عثمان وإلى أبان بن تغلب، إلاّ أنه لم يذكر طريقه إلى أبان، كما أن الرواية الاُولى ليست هي ذيل الرواية الثانية لاختلاف هما سنداً كما توضح، ومتناً كما نقلهما السيد الاُستاذ، ودلالة كما هو واضح.
[١]الوسائل ج ١١:٥٠ باب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]الجواهر ١٧:٢٤٢ قال «فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور، ويشهد له خبر أبان بن الحكم».
[٣]الفقيه ٢:٢٦٧/١٢٩٨، الوسائل ج ١١:٤٩ باب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢، وص ٤٥ باب ١٣ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٤٩ باب ١٦ من أبواب الحجّ ح ٢ وكذا ص ٤٥ باب ١٣ من أبواب وجوب الحج ح ١.
_______________________________________
ـ عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام»[١] وهي معارضة للطوائف الثلاث المتقدمة فلابدّ من طرحها على ما في الجواهر[٢] أو تحمل على أنّه حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد لا حجّة الإسلام بالنسبة إلى الحرّ، فإن لكل طائفة حجّة الإسلام للصبيان والعبيد والاحرار، والذي يدلنا على ذلك رواية الحكم بن حكيم الاُخرى قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق»[٣] وهذه الرواية كما تقدم هي رواية أبان عن الحكم لا أبان بن الحكم، فما عبر به عنها بأنها رواية أبان ابن الحكم كما في الكتب الفقهية والسيد في العروة وكذا في الوسائل[٤] غير صحيح.
ثمّ إن صحيحة أبان الاُولى الذي هو ابن عمثان عن حكم بن حكيم الصيرفي المتقدمة مروية كذلك
أقول: ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) من أن الرواية صحيحة هو الصحيح، وإن لم يروِ أبان بن عثمان بعناوينه عن حكم بن حكيم الصيرفي، إلاّ أن القرينة التي تعين أن أبان هو أبان بن عثمان ليس فقط من يروي عنه أبان، بل الراوي عنأبان بما أنه السندي بن محمد والسندي بن محمد روى عن أبان بن عثمان في عدة موارد بعنوان أبان بن عثمان وأبان بن عثمان الأحمري ولم يروِ عن غيره ممن يسمى بأبان، منها: التهذيب ٤:٦/١٤، والاستبصار ٢:١٢/٣٦. ومنها: التهذيب ٤:١٢/٣٢. ومنها: التهذيب ٨:٢٣٥/٨٤٦، ومنها: التهذيب ٢:٢٣١/٩٠٩، ومنها: التهذيب ٧:٤٩٤/١٥٧٩. وعليه فأبان هنا هو أبان بن عثمان بقرينة الراوي عنه، فالتعبير عنها بالخبر من العلمين المتقدمين مع وجود هذه القرينة غير صحيح، وعليه فالرواية صحيحة كما قال السيد الاُستاذ.
ولا يلزم من ذلك أن يكون أبان في رواية أبان عن الحكم وهي الرواية الثانية التي يذكرها السيد الاُستاذ شاهداً على حمل الرواية الاُولى على حجّة إسلام العبد لا الحرّ هو أبان بن عثمان، لأن الرواية الثانية لم يروِ فيها السنديابن محمد عن أبان عن الحكم. نعم لو كان راويها السندي بن محمد عن أبان فبما أن السندي بن محمد لا يروي عمّنيسمون بأبان إلاّ عن أبان بن عثمان فتكون تلك قرينة على أن أبان هو أبان بن عثمان، إلاّ أن المفروض أن السندي بن محمد لم يكن هو الراوي عن أبان عنالحكم، فلذا يكون أبان فيها مجهولاً كما تقدم الكلام فيها مفصلاً في أوّل شرائط وجوب الحج، وقلنا أيضاً إن فيها مضافاً إلى جهالة أبان، جهالة طريق الصدوق إلى أبان حيث لم يذكره فيالمشيخة وإن ذكر طريقه إلى أبان بن عثمان وإلى أبان بن تغلب، إلاّ أنه لم يذكر طريقه إلى أبان، كما أن الرواية الاُولى ليست هي ذيل الرواية الثانية لاختلاف هما سنداً كما توضح، ومتناً كما نقلهما السيد الاُستاذ، ودلالة كما هو واضح.
[١]الوسائل ج ١١:٥٠ باب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]الجواهر ١٧:٢٤٢ قال «فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور، ويشهد له خبر أبان بن الحكم».
[٣]الفقيه ٢:٢٦٧/١٢٩٨، الوسائل ج ١١:٤٩ باب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢، وص ٤٥ باب ١٣ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٤٩ باب ١٦ من أبواب الحجّ ح ٢ وكذا ص ٤٥ باب ١٣ من أبواب وجوب الحج ح ١.