الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - كتاب الحجّ
.....
ومع التنزل وملاحظة الشواهد نقول: أما الشاهد الأوّل وهو قوله إنالشهر القمري مقياس زمني تداوله العرب قبل الإسلام، وإنما اتخذ العرب الأشهر القمرية المقياس الأساس عندهم لحساب الأيام ولم يعتمدوا في ذلك على الأشهر الشمسية لأن الاعتماد على الاشهر القمرية يناسب حالهممن حيث إن معرفته لا تحتاج إلى الحساب بخلاف الأشهر الشمسية، كما أنهيناسب حالهم من حيث مناطقهم التي تكون السماء فيها في غالب أيام السنة صحواً مما يتيح معرفة أيام الشهر بالنظر إلى حال القمر في الليل بكل سهولة، والمنسجم مع اعتمادهم على الأشهر القمرية دون الشمسية هو أن تكون العبرة عندهم في ابتداء الشهر في كل مكان بقابلية الهلال للرؤية في ذلك المكان، وأما جعل المعيار هو ظهور الهلال وقابليته للرؤية في مكان ما ولو في بلاد الروم أو الفرس أو في بعض البحار بحيث يكون مشتركاً معهم في الليل فهو لا ينسجم مع ما ذكر في وجه اعتمادهم على الأشهر القمرية، ولمّا جاء الإسلام الحنيف أقرهم على اعتمادهم على الأشهر القمرية بقوله: (يَسْألونَكَ عَنِ الاَْهِلَّةِ...) وقد بنى الشارع مختلف أحكامه وتشريعاته على حساب الشهور القمرية، ولم يرد عنه ما يفي بالردع عما جرت عليه سيرة الناس فيما هو المعيار في بداية الشهر القمري.
أقول: ان اعتماد العرب قبل الإسلام على الأشهر القمرية وكونها هي المقياس الأساس عندهم لحساب الأيام، إن لم يكن خلاف قول القائل المتقدم ولأجل هذه المناسبة تعرضنا لبحث وحدة الأفق هنا حيث قال في ردّ من قال بعدم كون النسيء المعمول به عند أهل الجاهلية مبنياً على حساب السنة بالشهر الشمسية وبعدم معرفة العرب بالحساب الشمسي ـوهو ما ذكر في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحجّ ١:١٩ ـقال القائل المذكور في ردّه في بحث مفصل: إن الاعتراض بأن العرب لم يكن النسيء عندهم مبنياً على الحساب الشمسي ولم تكن العرب تعرف الحساب الشمسي غير تام، ويظهر ذلك من مراجعة كتب التاريخ، ونقل عن الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام كلاماً طويلاً استظهر منه ان العرب قبل الإسلام كانوا يتبعون الحساب الشمسي لا انهميعرفونه فقط، بل كان هو المعتمد عندهم، فنقل عن البيروني وابن الأجدابي والمسعودي حيث قال في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام «تعرض البيروني لموضوع النسيء عند العرب فقال: وكانوا في الجاهلية يستعملونها ]أي الأشهر القمرية[ على نحو ما يستعمله أهل الإسلام، وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة، ثمّ أرادوا ان يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم والجلود والثمار وغير ذلك، وأن يثبت ذلك على حالة واحدة وفي أطيب الأزمنة وأخصبها فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم، وذلك قبل الهجرة بقريب مائتي سنة، فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم وسنة الشمس شهراً بشهورها إذا تم... ويسمون هذا من فعل النسي لأنهم كانوا ينسأون أوّل السنة في كل سنتين أو ثلاثة شهراً على حسب ما يستحقه التقدم» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٢١٣.
وملخص ما ذكر في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام هو ما ذكرناه آنفاً في أول هذا الهامش الطويل، ولم نقتنع به، ولم يثبت عندنا أن العرب كانت تعتمد على الحساب الشمسي، كما أنه لم يثبت أنهم كانوا يعتمدون على الحساب القمري. وذكرنا ما قاله «نايلو». ولكن القائل المذكور ذهب إلى أن العرب قبل الإسلام كانت تعتمده أي الحساب الشمسي ولذا كان عندهم النسيء على ضربين: أحدهماتأخير شهر محرم إلى صفر، والآخر تأخير الحجّ
ومع التنزل وملاحظة الشواهد نقول: أما الشاهد الأوّل وهو قوله إنالشهر القمري مقياس زمني تداوله العرب قبل الإسلام، وإنما اتخذ العرب الأشهر القمرية المقياس الأساس عندهم لحساب الأيام ولم يعتمدوا في ذلك على الأشهر الشمسية لأن الاعتماد على الاشهر القمرية يناسب حالهممن حيث إن معرفته لا تحتاج إلى الحساب بخلاف الأشهر الشمسية، كما أنهيناسب حالهم من حيث مناطقهم التي تكون السماء فيها في غالب أيام السنة صحواً مما يتيح معرفة أيام الشهر بالنظر إلى حال القمر في الليل بكل سهولة، والمنسجم مع اعتمادهم على الأشهر القمرية دون الشمسية هو أن تكون العبرة عندهم في ابتداء الشهر في كل مكان بقابلية الهلال للرؤية في ذلك المكان، وأما جعل المعيار هو ظهور الهلال وقابليته للرؤية في مكان ما ولو في بلاد الروم أو الفرس أو في بعض البحار بحيث يكون مشتركاً معهم في الليل فهو لا ينسجم مع ما ذكر في وجه اعتمادهم على الأشهر القمرية، ولمّا جاء الإسلام الحنيف أقرهم على اعتمادهم على الأشهر القمرية بقوله: (يَسْألونَكَ عَنِ الاَْهِلَّةِ...) وقد بنى الشارع مختلف أحكامه وتشريعاته على حساب الشهور القمرية، ولم يرد عنه ما يفي بالردع عما جرت عليه سيرة الناس فيما هو المعيار في بداية الشهر القمري.
أقول: ان اعتماد العرب قبل الإسلام على الأشهر القمرية وكونها هي المقياس الأساس عندهم لحساب الأيام، إن لم يكن خلاف قول القائل المتقدم ولأجل هذه المناسبة تعرضنا لبحث وحدة الأفق هنا حيث قال في ردّ من قال بعدم كون النسيء المعمول به عند أهل الجاهلية مبنياً على حساب السنة بالشهر الشمسية وبعدم معرفة العرب بالحساب الشمسي ـوهو ما ذكر في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحجّ ١:١٩ ـقال القائل المذكور في ردّه في بحث مفصل: إن الاعتراض بأن العرب لم يكن النسيء عندهم مبنياً على الحساب الشمسي ولم تكن العرب تعرف الحساب الشمسي غير تام، ويظهر ذلك من مراجعة كتب التاريخ، ونقل عن الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام كلاماً طويلاً استظهر منه ان العرب قبل الإسلام كانوا يتبعون الحساب الشمسي لا انهميعرفونه فقط، بل كان هو المعتمد عندهم، فنقل عن البيروني وابن الأجدابي والمسعودي حيث قال في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام «تعرض البيروني لموضوع النسيء عند العرب فقال: وكانوا في الجاهلية يستعملونها ]أي الأشهر القمرية[ على نحو ما يستعمله أهل الإسلام، وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة، ثمّ أرادوا ان يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم والجلود والثمار وغير ذلك، وأن يثبت ذلك على حالة واحدة وفي أطيب الأزمنة وأخصبها فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم، وذلك قبل الهجرة بقريب مائتي سنة، فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم وسنة الشمس شهراً بشهورها إذا تم... ويسمون هذا من فعل النسي لأنهم كانوا ينسأون أوّل السنة في كل سنتين أو ثلاثة شهراً على حسب ما يستحقه التقدم» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٢١٣.
وملخص ما ذكر في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام هو ما ذكرناه آنفاً في أول هذا الهامش الطويل، ولم نقتنع به، ولم يثبت عندنا أن العرب كانت تعتمد على الحساب الشمسي، كما أنه لم يثبت أنهم كانوا يعتمدون على الحساب القمري. وذكرنا ما قاله «نايلو». ولكن القائل المذكور ذهب إلى أن العرب قبل الإسلام كانت تعتمده أي الحساب الشمسي ولذا كان عندهم النسيء على ضربين: أحدهماتأخير شهر محرم إلى صفر، والآخر تأخير الحجّ