الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٠٧]
«مسألة ١٠»: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانهما من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده
من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه،
فلاتباع دار سكناه اللاّئقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمّله
اللاّئقة بحاله فضلاً عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني
وغيرهما مما هو محل حاجته، بل ولاحلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها
بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لابدّ له منها
فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع
المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه ولا سائر
ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج(١) ولا
يعتبر فيها الحاجة الفعلية. فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان
صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، وإلاّ فهو في مسيره إلى الحجّ
لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ، كما
لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل
والسلاح وآلات الصنائع.
فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
_______________________________________
عليه أن يكون مالكاً لنفقة الرجوع إلى بلده لا الازيد منها.
(١) تقدم أن العبرة في الاستطاعة الأعم من النقد أو الجنس، بمعنى وجود ما يحج به، ولكن يستثنى من ذلك ما ذكره في المتن من دار سكناه وخادمه وفرشه وثياب تجمله وسائر ما يحتاج إليه، والعبرة في جميع ذلك بالحرج، فإن كان فقدانه لشيء يوجب الحرج لا يجب بيعه لرفع الحرج، فلا وجه لما نسب إلى الشهيد في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من فرشه وأثاث بيته. لأن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة، كما لا فرق في الاستثناء بين أن يكون الحرج فعلياً أو فيما بعد، فلو فرض أنه غير محتاج إلى فرشه بالفعل إلاّ أنه محتاج إليه فيما بعد كاللحاف والفروة في الصيف وآلات التبريد في الشتاء كل ذلك لا يجب بيعه للزوم بيعها وقوعه في الحرج ولو فيما بعد، فلا وجه لما نسبه الماتن إلى كاشف اللثام من التفصيل في الفرس بين ما إذا كان يمكن ركوبه في طريق الحجّ فلا يجب بيعه لأنه راحلة وإلاّ فيجب بيعه، فإن الميزان والكبرى الكلية في عدم وجوب البيع استلزام البيع الوقوع في الحرج ولو فيما بعد. وأما إذا لم يستلزم ذلك كالحلي المستغنى عنها كلياً بالنسبة إلى العجائز فيجب بيعها، إذ لا يستلزم بيعها حرج عليها.
فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
_______________________________________
عليه أن يكون مالكاً لنفقة الرجوع إلى بلده لا الازيد منها.
(١) تقدم أن العبرة في الاستطاعة الأعم من النقد أو الجنس، بمعنى وجود ما يحج به، ولكن يستثنى من ذلك ما ذكره في المتن من دار سكناه وخادمه وفرشه وثياب تجمله وسائر ما يحتاج إليه، والعبرة في جميع ذلك بالحرج، فإن كان فقدانه لشيء يوجب الحرج لا يجب بيعه لرفع الحرج، فلا وجه لما نسب إلى الشهيد في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من فرشه وأثاث بيته. لأن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة، كما لا فرق في الاستثناء بين أن يكون الحرج فعلياً أو فيما بعد، فلو فرض أنه غير محتاج إلى فرشه بالفعل إلاّ أنه محتاج إليه فيما بعد كاللحاف والفروة في الصيف وآلات التبريد في الشتاء كل ذلك لا يجب بيعه للزوم بيعها وقوعه في الحرج ولو فيما بعد، فلا وجه لما نسبه الماتن إلى كاشف اللثام من التفصيل في الفرس بين ما إذا كان يمكن ركوبه في طريق الحجّ فلا يجب بيعه لأنه راحلة وإلاّ فيجب بيعه، فإن الميزان والكبرى الكلية في عدم وجوب البيع استلزام البيع الوقوع في الحرج ولو فيما بعد. وأما إذا لم يستلزم ذلك كالحلي المستغنى عنها كلياً بالنسبة إلى العجائز فيجب بيعها، إذ لا يستلزم بيعها حرج عليها.