الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
فقد أجاب عنه غير واحد من الأصحاب بكفاية المحبوبية، فإنها كافية في وقوع العبادة صحيحة وإن لم يؤمر بها لمانع وهو الأمر بالضد.
ولكن ذكرنا أن هذا الكلام بحسب الكبرى صحيح فإنه تكفي المحبوبية في صحّة العبادة، إلاّ أن الكلام هنا في صغرى ذلك، لأنه لو كان لا أمر بها فمن أين تستكشف المحبوبية، فإن استكشافها يحتاج إلى علم الغيب، فإنه ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلاّ أمر المولى، فإذا سقط الأمر لوجود الأهم فمن أين يستكشف الملاك وأنه محبوب للمولى. ونتيجة ذلك بقاء كلام الشيخ البهائي صحيحاً وهو أنه إن لم يكن أمر في البين فلا يمكن الحكم بالصحة.
والصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن العبادة صحيحة، والأمر بالضد لا ينافي صحّة هذه العبادة، لأن الممتنع هو الأمر بالضدين جمعاً وفي عرض واحد، لأنه من التكليف بما لا يطاق، وأما الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا مانع منه أصلاً، والوجه في ذلك ان اعتبار القدرة في التكليف إنما هو بحكم العقل، ويسقط التكليف عند عدم التمكن وعدم القدرة، والتقييد بالقدرة عقلاً إنما هو بمقدار الضرورة، ففي أي مورد كان امتثال التكليف غير مقدور يسقط التكليف، وأما في غير ذلك فلا، وغير المقدور إنما هو الجمع بين الضدين، وأما لو كان أحدهما في طول الآخر بأن قال المولى: على تقدير عصيان الأمر الأوّل فآمرك بضده، كما لو قال الأب لابنه: اذهب إلى المدرسة فإن عصيت فاكتب دروسك، فالمأمور به الثاني مقدور على تقدير ترك الأمر الأوّل، فتشمله إطلاقات أدلة التكليف، وهذا هو معنى الترتب الذي ذكرناه مفصلاً في الأصول وقلنا إنه من الإمكان بمكان، وإمكانه مساوق لوقوعه ولا يحتاج إلى دليل عليه بالخصوص. وعليه فيقال في المقام: إنه لو فرض أن الحجّ واجب عليه وفعلي والمكلف متمكن منه وعالم، به ولا يمكن ان يكلف بتكليف مضاد له في عرضه، وأما في طوله فيمكن بأن يقول له المولى: ائت بالحجّ الواجب عليك وإن عصيت فائتِ به عن نفسك تطوعاً أو عن غيرك نيابة باُجرة أو تبرعاً، وليس هذا من التكليف بغير المقدور، فإذا أتى به بداعي ذلك الأمر المتوجه إليه على فرض العصيان حكم بصحته.
ولكن ذكر شيخنا الاستاذ (قدس سره)[١] عدم جريان الترتب في المقام، لأنه إنما يجري في التكاليف
[١] أجود التقريرات ١:٣٠١.
_______________________________________
فقد أجاب عنه غير واحد من الأصحاب بكفاية المحبوبية، فإنها كافية في وقوع العبادة صحيحة وإن لم يؤمر بها لمانع وهو الأمر بالضد.
ولكن ذكرنا أن هذا الكلام بحسب الكبرى صحيح فإنه تكفي المحبوبية في صحّة العبادة، إلاّ أن الكلام هنا في صغرى ذلك، لأنه لو كان لا أمر بها فمن أين تستكشف المحبوبية، فإن استكشافها يحتاج إلى علم الغيب، فإنه ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلاّ أمر المولى، فإذا سقط الأمر لوجود الأهم فمن أين يستكشف الملاك وأنه محبوب للمولى. ونتيجة ذلك بقاء كلام الشيخ البهائي صحيحاً وهو أنه إن لم يكن أمر في البين فلا يمكن الحكم بالصحة.
والصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن العبادة صحيحة، والأمر بالضد لا ينافي صحّة هذه العبادة، لأن الممتنع هو الأمر بالضدين جمعاً وفي عرض واحد، لأنه من التكليف بما لا يطاق، وأما الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا مانع منه أصلاً، والوجه في ذلك ان اعتبار القدرة في التكليف إنما هو بحكم العقل، ويسقط التكليف عند عدم التمكن وعدم القدرة، والتقييد بالقدرة عقلاً إنما هو بمقدار الضرورة، ففي أي مورد كان امتثال التكليف غير مقدور يسقط التكليف، وأما في غير ذلك فلا، وغير المقدور إنما هو الجمع بين الضدين، وأما لو كان أحدهما في طول الآخر بأن قال المولى: على تقدير عصيان الأمر الأوّل فآمرك بضده، كما لو قال الأب لابنه: اذهب إلى المدرسة فإن عصيت فاكتب دروسك، فالمأمور به الثاني مقدور على تقدير ترك الأمر الأوّل، فتشمله إطلاقات أدلة التكليف، وهذا هو معنى الترتب الذي ذكرناه مفصلاً في الأصول وقلنا إنه من الإمكان بمكان، وإمكانه مساوق لوقوعه ولا يحتاج إلى دليل عليه بالخصوص. وعليه فيقال في المقام: إنه لو فرض أن الحجّ واجب عليه وفعلي والمكلف متمكن منه وعالم، به ولا يمكن ان يكلف بتكليف مضاد له في عرضه، وأما في طوله فيمكن بأن يقول له المولى: ائت بالحجّ الواجب عليك وإن عصيت فائتِ به عن نفسك تطوعاً أو عن غيرك نيابة باُجرة أو تبرعاً، وليس هذا من التكليف بغير المقدور، فإذا أتى به بداعي ذلك الأمر المتوجه إليه على فرض العصيان حكم بصحته.
ولكن ذكر شيخنا الاستاذ (قدس سره)[١] عدم جريان الترتب في المقام، لأنه إنما يجري في التكاليف
[١] أجود التقريرات ١:٣٠١.