الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
وذلك لأنه في فرض العصيان لا يبقي موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له، كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية على التمكن من استعمال الماء، فلو فرض وجوب صرف الماء في واجب آخر أهم كان الواجب عليه هو التيمم، لأنه غير قادر من الماء شرعاً، فلو لم يصرفه في الأهم وتوضأ لا يحكم بصحة وضوئه بالترتب، لأنه لا موضوع له، لأن موضوع الوضوء هو من كان متمكناً من الماء شرعاً، وهذا لم يكن متمكناً من الماء شرعاً لوجوب صرفه في الأهم، فلا يكون وضوءه صحيحاً بالترتب، ورتب على ذلك في المقام أن الحجّ كالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) فالاستطاعة شرط شرعي وهي القدرة الشرعية، أي المأخوذ في موضوعه عدم عصيان واجب أهم، وهنا عصى الواجب الأهم، فلا موضوع للحج حتى يحكم بصحته، كما لم يكن موضوع للوضوء، فكما لا يقع الوضوء صحيحاً لا يقع الحجّ صحيحاً.
ولكن فيما ذكره مناقشة واضحة
أوّلاً: لا أساس لاعتبار القدرة الشرعية في الحجّ، ولا يمكن استفادتها من الآية المباركة، لأن الاستطاعة في الآية المباركة مفسرة في الروايات الشريفة بالزاد والراحلة، فليست الاستطاعة بمعناها العرفي معتبرة حتى يقال إن القدرة المأخوذة في الحجّ قدرة شرعية، ومن هنا قلنا إنه لو زاحم الحجّ واجب أهم وترك المكلف الأهم وحج حكم بصحة حجّه.
وثانياً: على تقدير التسليم بأن المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية فهي شرط شرعي للحج الذي هو لله أي حجّة الإسلام، ولا ربط لذلك بالحجّ النيابي أو التطوعي، فإنه لم تشترط الاستطاعة التي هي القدرة الشرعية في الحجّ التطوعي أو النيابي، فلا مانع من صحتهما لو عصى ولم يأت بالحجّ الواجب. وبعبارة اُخرى إنّما يكون ما ذكره شيخنا الاُستاذ صحيحاً بناء على اعتبار القدرة الشرعية فيما إذا كانت معتبرة في الواجبين المتضادين اللذين اُمر بهما على نحو الترتب، لا فيما إذا كان المهم غير مشروط بالقدرة الشرعية وكان المشروط بها الأهم فقط، فإنه لا مانع في الفرض الثاني من الترتب، وهنا المهم وهو الحج التطوعي أو النيابي غير مشروط بالقدرة شرعاً، والمشروط بالقدرة شرعاً بناء على اعتبارها إنّما هو الأهم وهو حجّة الإسلام، فأي مانع من صحة الحجّ التطوعي أو النيابي لو عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم. نعم لو كان يجب عليه شيء لنذر واجب يتنافى مثلاً مع حجّة الإسلام، أو أي واجب آخر يتنافى معها حتى ذكر بعضهم وجوب ردّ السلام لو كان منافياً معها، وترك ردّ السلام وحج لم يقع حجّه صحيحاً، لأنه لا قدرة له شرعاً على الحجّ بناء على اعتبار القدرة الشرعية.
هذا كله هو الوجه الأوّل الذي استدل به القائلون بالفساد مطلقاً.
_______________________________________
وذلك لأنه في فرض العصيان لا يبقي موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له، كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية على التمكن من استعمال الماء، فلو فرض وجوب صرف الماء في واجب آخر أهم كان الواجب عليه هو التيمم، لأنه غير قادر من الماء شرعاً، فلو لم يصرفه في الأهم وتوضأ لا يحكم بصحة وضوئه بالترتب، لأنه لا موضوع له، لأن موضوع الوضوء هو من كان متمكناً من الماء شرعاً، وهذا لم يكن متمكناً من الماء شرعاً لوجوب صرفه في الأهم، فلا يكون وضوءه صحيحاً بالترتب، ورتب على ذلك في المقام أن الحجّ كالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) فالاستطاعة شرط شرعي وهي القدرة الشرعية، أي المأخوذ في موضوعه عدم عصيان واجب أهم، وهنا عصى الواجب الأهم، فلا موضوع للحج حتى يحكم بصحته، كما لم يكن موضوع للوضوء، فكما لا يقع الوضوء صحيحاً لا يقع الحجّ صحيحاً.
ولكن فيما ذكره مناقشة واضحة
أوّلاً: لا أساس لاعتبار القدرة الشرعية في الحجّ، ولا يمكن استفادتها من الآية المباركة، لأن الاستطاعة في الآية المباركة مفسرة في الروايات الشريفة بالزاد والراحلة، فليست الاستطاعة بمعناها العرفي معتبرة حتى يقال إن القدرة المأخوذة في الحجّ قدرة شرعية، ومن هنا قلنا إنه لو زاحم الحجّ واجب أهم وترك المكلف الأهم وحج حكم بصحة حجّه.
وثانياً: على تقدير التسليم بأن المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية فهي شرط شرعي للحج الذي هو لله أي حجّة الإسلام، ولا ربط لذلك بالحجّ النيابي أو التطوعي، فإنه لم تشترط الاستطاعة التي هي القدرة الشرعية في الحجّ التطوعي أو النيابي، فلا مانع من صحتهما لو عصى ولم يأت بالحجّ الواجب. وبعبارة اُخرى إنّما يكون ما ذكره شيخنا الاُستاذ صحيحاً بناء على اعتبار القدرة الشرعية فيما إذا كانت معتبرة في الواجبين المتضادين اللذين اُمر بهما على نحو الترتب، لا فيما إذا كان المهم غير مشروط بالقدرة الشرعية وكان المشروط بها الأهم فقط، فإنه لا مانع في الفرض الثاني من الترتب، وهنا المهم وهو الحج التطوعي أو النيابي غير مشروط بالقدرة شرعاً، والمشروط بالقدرة شرعاً بناء على اعتبارها إنّما هو الأهم وهو حجّة الإسلام، فأي مانع من صحة الحجّ التطوعي أو النيابي لو عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم. نعم لو كان يجب عليه شيء لنذر واجب يتنافى مثلاً مع حجّة الإسلام، أو أي واجب آخر يتنافى معها حتى ذكر بعضهم وجوب ردّ السلام لو كان منافياً معها، وترك ردّ السلام وحج لم يقع حجّه صحيحاً، لأنه لا قدرة له شرعاً على الحجّ بناء على اعتبار القدرة الشرعية.
هذا كله هو الوجه الأوّل الذي استدل به القائلون بالفساد مطلقاً.