الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
والاعطاء أمر خارجي تكويني كالأكل والشرب لا معنى لأن يعلق على شيء في الخارج، بل إما أن يقع أو لا يقع، ولا معنى لأن يعلق على التزام الفقير بصرفه في الحج، والملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها ليست بيد المكلف بل بيد الشارع، والذي بيد المكلف ليس إلاّ الاعطاء، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف غير قابل للتعليق، فلا شك يرجع الاعطاء المشروط إلى مجرد الالتزام المقارن زماناً مع العقد أو الايقاع الذي لا ربط له بهما والمسمى بالوعد. ٢- وإن رجع الشرط إلى تعليق الالتزام بالاعطاء على الحجّ الخارجي، وإلاّ فللمعطي أن لا يلتزم ويفسخ، فهذا أيضاً غير قابل، لأنه ليس للمالك أن يفسخ بعد ما أعطى، بل إما أن يكون مورداً له فيجوز الاعطاء وإما أن لا يكون مورداً فلا يجوز الاعطاء، فإن كان مورداً وجاز الاعطاء فافرض أنه شرط عليه ذلك الشرط ولم يفِ الفقير به لكن ليس له الرجوع، لأن ما كان لله لا يرجع، فالتعليق في الاعطاء لا معنى له. وتعليق الالتزام على الحجّ أيضاً غير قابل في المقام، فلا يكون قبول الشرط من الفقير إلاّ وعداً بالالتزام بصرفه في الحجّ، ولا يجب على الفقير العمل به[١].
نعم، لو استطاع الفقير بهذا المال وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة[٢] لا من جهة البذل.
[١] قيل: ليس المراد هو الشرط المعاملي، بل المراد تعليق أصل الاباحة أو التمليك على أمر، حيث إن وظيفة من عليهالزكاة أو سهم السادة هو الاعطاء على نحو التمليك لا مجرد الاعطاء الخارجي، والتمليك أمر اعتباري قابل للتعليق على أمر ما».
وفيه: أولاً: لم يكن المراد من الشرط الذي ذكره السيد الاُستاذ خصوص الشرط المعاملي، بل مطلق الربط في العقود والايقاعات كالعتق والاعطاء في المقام.
وثانياً: أن الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها بيد الشارع لا المكلف، وليست وظيفة المكلف إلاّ التسليط على الاعطاء، نعم للشارع أن يشترط فيالملكية أي شرط، كأن يشترط الشارع أن لا يصرف الفقير المال في الحرام مثلاً أو نحو ذلك، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف ليس قابلاً للتعليق على الملكية، فلا شك يرجع الشرط هنا من المكلف إلى الالتزام المقارن مع الاعطاء الذي لا ربط له به والمسمى بالوعد، وهو معنى قول السيد الاُستاذ «إن هذا الشرط من المكلف لا محصل له [لانه ليس بشرط لفقده معنى الربط] ولا أثر».
[٢]قيل: إنه لا يجبالحجّ على المعطى له «لعدم ملكيته المال، لعدم تملكيه إياه مطلقاً» بحوث في فقه الحجّ ١:٢٩٠.
وفيه: توضح من الجواب على القيل الأول: أن الملكية ليست بيد المكلف حتى يملك مطلقاً أو لا يملك مطلقاً، بل بيد الشارع، والشارع لم يشترط على الفقير الحج. وشرط المالك في القسم الثاني والثالث من معاني الشرط ليس شرطاً، إذ لا ربط له بالاعطاء، وإنما هو مجرد التزام مقارن والمسمى بالوعد، فلم يبق إلاّ أصل الاعطاء ولا مقتضي لبطلانه، فيملك الفقير، فإذا استطاع بذلك وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة لا البذل. وكلام السيد الاُستاذ إنما هو بالنسبة إلى الشرط الصحيح الذي هو إما تعليق المنشأ أو تعليق الالتزام، والأوّل غير ممكن في المقام والثاني غير
_______________________________________
والاعطاء أمر خارجي تكويني كالأكل والشرب لا معنى لأن يعلق على شيء في الخارج، بل إما أن يقع أو لا يقع، ولا معنى لأن يعلق على التزام الفقير بصرفه في الحج، والملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها ليست بيد المكلف بل بيد الشارع، والذي بيد المكلف ليس إلاّ الاعطاء، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف غير قابل للتعليق، فلا شك يرجع الاعطاء المشروط إلى مجرد الالتزام المقارن زماناً مع العقد أو الايقاع الذي لا ربط له بهما والمسمى بالوعد. ٢- وإن رجع الشرط إلى تعليق الالتزام بالاعطاء على الحجّ الخارجي، وإلاّ فللمعطي أن لا يلتزم ويفسخ، فهذا أيضاً غير قابل، لأنه ليس للمالك أن يفسخ بعد ما أعطى، بل إما أن يكون مورداً له فيجوز الاعطاء وإما أن لا يكون مورداً فلا يجوز الاعطاء، فإن كان مورداً وجاز الاعطاء فافرض أنه شرط عليه ذلك الشرط ولم يفِ الفقير به لكن ليس له الرجوع، لأن ما كان لله لا يرجع، فالتعليق في الاعطاء لا معنى له. وتعليق الالتزام على الحجّ أيضاً غير قابل في المقام، فلا يكون قبول الشرط من الفقير إلاّ وعداً بالالتزام بصرفه في الحجّ، ولا يجب على الفقير العمل به[١].
نعم، لو استطاع الفقير بهذا المال وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة[٢] لا من جهة البذل.
[١] قيل: ليس المراد هو الشرط المعاملي، بل المراد تعليق أصل الاباحة أو التمليك على أمر، حيث إن وظيفة من عليهالزكاة أو سهم السادة هو الاعطاء على نحو التمليك لا مجرد الاعطاء الخارجي، والتمليك أمر اعتباري قابل للتعليق على أمر ما».
وفيه: أولاً: لم يكن المراد من الشرط الذي ذكره السيد الاُستاذ خصوص الشرط المعاملي، بل مطلق الربط في العقود والايقاعات كالعتق والاعطاء في المقام.
وثانياً: أن الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها بيد الشارع لا المكلف، وليست وظيفة المكلف إلاّ التسليط على الاعطاء، نعم للشارع أن يشترط فيالملكية أي شرط، كأن يشترط الشارع أن لا يصرف الفقير المال في الحرام مثلاً أو نحو ذلك، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف ليس قابلاً للتعليق على الملكية، فلا شك يرجع الشرط هنا من المكلف إلى الالتزام المقارن مع الاعطاء الذي لا ربط له به والمسمى بالوعد، وهو معنى قول السيد الاُستاذ «إن هذا الشرط من المكلف لا محصل له [لانه ليس بشرط لفقده معنى الربط] ولا أثر».
[٢]قيل: إنه لا يجبالحجّ على المعطى له «لعدم ملكيته المال، لعدم تملكيه إياه مطلقاً» بحوث في فقه الحجّ ١:٢٩٠.
وفيه: توضح من الجواب على القيل الأول: أن الملكية ليست بيد المكلف حتى يملك مطلقاً أو لا يملك مطلقاً، بل بيد الشارع، والشارع لم يشترط على الفقير الحج. وشرط المالك في القسم الثاني والثالث من معاني الشرط ليس شرطاً، إذ لا ربط له بالاعطاء، وإنما هو مجرد التزام مقارن والمسمى بالوعد، فلم يبق إلاّ أصل الاعطاء ولا مقتضي لبطلانه، فيملك الفقير، فإذا استطاع بذلك وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة لا البذل. وكلام السيد الاُستاذ إنما هو بالنسبة إلى الشرط الصحيح الذي هو إما تعليق المنشأ أو تعليق الالتزام، والأوّل غير ممكن في المقام والثاني غير