الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الأوّل: أن الحجّ مستتبع لاُمور مالية كالهدي والكفارات إذا ارتكب الصبي ما يوجب الكفارة، فلذا لابدّ فيه من إذن الولي.
وفيه: أما الكفارات فسيأتي الكلام فيها وأنها واجبة على الصبي أو لا، لأنه مرفوع القلم أو أن عمده خطأ تحمله العاقلة، وعلى فرض القول بالوجوب عليه فإن أمكن استئذان الولي فهو، وإلاّ فيدخل تحت عنوان العاجز، وذلك لا يوجب عدم مشروعية الحجّ ولا على توقفه على إذن الولي، ولا فرق في ذلك بين الهدي والكفارات، ففي الهدي إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع، وفي الكفارات يمكنه الاتيان بها بعد البلوغ.
الثاني: ان العبادات ومنها الحجّ اُمور توقيفية، وحج الصبي خلاف الأصل إذ لم يرد فيه نص، فلابدّ فيه من الاقتصار على المتيقن وهو الذي يكون مع الإذن.
وفيه: ان الاطلاقات[١] كافية ولا حاجة إلى النص وهي دالة على استحبابه ورجحانه وصحته من
[١] لا معنى للاشكال على السيد الاُستاذ بأنه: ويلاحظ عليه أن مقصوده من المطلقات إن كان هو ما دل على رجحان الحجّ واستحبابه فقد أفاد (قدس سره) بأن الصبي غير مشمول لها أساساً، لما دل على أنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام كحديث الرفع وغيره. وإذا كان هو ما دل على مشروعية حج الصبي فلم يثبت منها في نظره سوى معتبرة إسحاق بن عمار، ودلالتها على المشروعية إنما هي بدلالة الإمضاء التي لا تتوقف نكتتها على كون المولى في مقام البيان من جهتها، فإذا لم يكن المولى في مقام البيان من جهة المشروعية فكيف يتمسك باطلاق الامضاء لاثبات المشرعية حتى مع عدم إذن الولي.
وذلك لأن الظاهر من المطلقات بل صرح على ما تقدم في شرعية عبادة الصبي هي إطلاق أدلةالحجّ المستحب لا الواجب ولم يقل السيد الاُستاذ إن الصبي غير مشمول لها أساساً أبداً، وإنّما قال ذلك في أدلة الحجّ الواجب التي استدل بها على شرعية عبادة الصبي السيد الحكيم (قدس سره) وغير من الأعلام بدعوى أن حديث الرفع يرفع اللزوم فيبقى أصل الرجحان، وقال: إن الجمع بين أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّالْبَيْتِ...)ونحوه كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ...) وبين حديث الرفع بما جمعه السيد الحكيم وغيره قدّس الله أسرارهم متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين المحبوبية واللزوم وليس الأمر كذلك، بل المجعول والمكتوب في أدلة التشريع الأولية كتابة واحدة، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل، فإذاارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله، بل مقتضى الجمعالعرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية.
وأما أدلة الحجّ الاستحبابي التي تشمل البالغ والصبي فلا يعقل لحديث الرفع رفعها عن الصبي، لأن حديث الرفع امتناني، وليس في رفعها عن الصبيأي امتنان عليه كما صرح بذلك السيد الاُستاذ في عدة مواضع، منها ما في
_______________________________________
الأوّل: أن الحجّ مستتبع لاُمور مالية كالهدي والكفارات إذا ارتكب الصبي ما يوجب الكفارة، فلذا لابدّ فيه من إذن الولي.
وفيه: أما الكفارات فسيأتي الكلام فيها وأنها واجبة على الصبي أو لا، لأنه مرفوع القلم أو أن عمده خطأ تحمله العاقلة، وعلى فرض القول بالوجوب عليه فإن أمكن استئذان الولي فهو، وإلاّ فيدخل تحت عنوان العاجز، وذلك لا يوجب عدم مشروعية الحجّ ولا على توقفه على إذن الولي، ولا فرق في ذلك بين الهدي والكفارات، ففي الهدي إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع، وفي الكفارات يمكنه الاتيان بها بعد البلوغ.
الثاني: ان العبادات ومنها الحجّ اُمور توقيفية، وحج الصبي خلاف الأصل إذ لم يرد فيه نص، فلابدّ فيه من الاقتصار على المتيقن وهو الذي يكون مع الإذن.
وفيه: ان الاطلاقات[١] كافية ولا حاجة إلى النص وهي دالة على استحبابه ورجحانه وصحته من
[١] لا معنى للاشكال على السيد الاُستاذ بأنه: ويلاحظ عليه أن مقصوده من المطلقات إن كان هو ما دل على رجحان الحجّ واستحبابه فقد أفاد (قدس سره) بأن الصبي غير مشمول لها أساساً، لما دل على أنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام كحديث الرفع وغيره. وإذا كان هو ما دل على مشروعية حج الصبي فلم يثبت منها في نظره سوى معتبرة إسحاق بن عمار، ودلالتها على المشروعية إنما هي بدلالة الإمضاء التي لا تتوقف نكتتها على كون المولى في مقام البيان من جهتها، فإذا لم يكن المولى في مقام البيان من جهة المشروعية فكيف يتمسك باطلاق الامضاء لاثبات المشرعية حتى مع عدم إذن الولي.
وذلك لأن الظاهر من المطلقات بل صرح على ما تقدم في شرعية عبادة الصبي هي إطلاق أدلةالحجّ المستحب لا الواجب ولم يقل السيد الاُستاذ إن الصبي غير مشمول لها أساساً أبداً، وإنّما قال ذلك في أدلة الحجّ الواجب التي استدل بها على شرعية عبادة الصبي السيد الحكيم (قدس سره) وغير من الأعلام بدعوى أن حديث الرفع يرفع اللزوم فيبقى أصل الرجحان، وقال: إن الجمع بين أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّالْبَيْتِ...)ونحوه كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ...) وبين حديث الرفع بما جمعه السيد الحكيم وغيره قدّس الله أسرارهم متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين المحبوبية واللزوم وليس الأمر كذلك، بل المجعول والمكتوب في أدلة التشريع الأولية كتابة واحدة، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل، فإذاارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله، بل مقتضى الجمعالعرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية.
وأما أدلة الحجّ الاستحبابي التي تشمل البالغ والصبي فلا يعقل لحديث الرفع رفعها عن الصبي، لأن حديث الرفع امتناني، وليس في رفعها عن الصبيأي امتنان عليه كما صرح بذلك السيد الاُستاذ في عدة مواضع، منها ما في