٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[٣٠٤١] «مسألة ٤٤»: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل(١).
_______________________________________
فهذا بذل للشخص لا للجامع الذي لا معنى للبذل له. فهنا بذلان مشروطان، فلو فرض تحقق الشرط وأخذ الآخر للمال فمعناه عدم وجوب الحجّ على غيره، وأما لو لم يتحقق الشرط بأن لم يأخذ الآخر المال فمعناه استقرار الحجّ على كل منهما فهو نظير المتيممين، لكن هناك فرق في الجملة وهو أنه في المتيممين لو كان أحدهما أقوى من الآخر ومتمكناً من الغلبة على صاحبه فيجب عليه السبق وأخذ المال، وحينئذ فيبقى تيمم الآخر على حاله لأنه غير متمكن من الماء، وأما في المقام فلا يجب السبق لأن البذل هنا مشروط بعدم أخذ الآخر له، ولا يجب عليه تحصيل الشرط بأن يمنع الآخر، لأنه إنما عرض عليه على تقدير عدم أخذ الآخر، وبهذا يفترقان فإن في التيمم يجب الشرط وهنا لا يجب.
(١) لأن ظاهر روايات «من عرض عليه الحج....» هو بذل الحجّ بتمام شؤونه لا بعض دون بعض، إلاّ إذا كان مالكاً لمقدار ما فيبذل له ما يتممه وهو بحث آخر. فظاهر الروايات عدم شمول بذل الحجّ دون ثمن الهدي. بل يلتزم في الاستطاعة المالية بذلك أيضاً[١]، فلو ملك مصارف الحجّ دون ثمن الهدي لا سيما في مثل هذه الأيام التي ارتفع فيها ثمن الهدي لا يكون مستطيعاً، لأن ظاهر قوله (عليه السلام) «عنده ما يحج به» أو «يكون له ما يحج به» هو أن يكون عنده ما يفي بمصارف الحجّ ابتداءً فلو لم يكن كذلك لا يجب عليه الحج، فكذا لو بذل الحجّ دون الهدي لا يجب القبول، ولو قبل لا يكون حجّه حجّة الإسلام لعدم حصول الاستطاعة بالبذل ولا عنده ما يتمم الاستطاعة.

غير صحيحة لأن البذل ليس انشاء البذل، ولذا لو قال له: أبحت لك التصرف في مالي في الحجّ، أو ملكتك لتحج، ولم يعطه خارجاً ومنعه من التصرف في ماله منعاً خارجياً لا يصدقالبذل هنا جزماً، مع ان البذل الانشائي متحقق، ومن هنا قال السيّد الاُستاذ في ردّ الماتن في المسألة ٥٢ [٣٠٤٩] الآتية «ان البذل لا يتحقق بمجرد إنشاء القول والوعد، وإنما يتحقق بالبذل الخارجي، فكيف بدونه يتحقق البذل ويصدق انه بذل له الزاد والراحلة وإن كان البذل الانشائي قد تحقق، إذن فالبذل انما يتحقق بالبذل الخارجي...» وعليه فمرجع البذل لأحد شخصين ليس إلاّ البذل خارجاً لكل منهما مشروطاً بعدم أخذ الآخر له وهو بذل للشخص لا للجامع، فإذا تحقق الشرط بان لم يأخذه الآخر استقر الحجّ على كل واحد منهما أو منهم. ومن الغريب ان يقال إن البذل لو كان امر خارجياً لم يعقل اشتراطه بعدم أخذ الآخر أو صرفه في الحجّ، فانه كيف لا يعقل ولماذا؟! وماذا يقال في التيمم الذي يكون جوازه مشروطاً بعدم أخذ الآخر؟! فانه أيضاً أمر خارجي.
[١]لأن ظاهر قوله (عليه السلام) «إذ هو يجد ما يحجّ به» وكذا قوله (عليه السلام) «من عرض عليه الحجّ» الذي يفي بمصارفه ما يجده وما عرض عليه بنحو يكون امتثال الأمر فيه امتثالاً للأمر المأمور به بالأمر الأوّلي الاختياري لا المأمور به بالأمر الاضطراري، وتقييد وجدان «ما يحج به» أو «من عرض عليه الحج» بالذي يكون فيه الصوم بدلاً اضطرارياً لمن فقد ثمن الهدي يحتاج إلى دليل بعد كونه خلاف الظاهر، فدعوى كون الظاهر من وجدان «ما يحج به» أو «من عرض عليه الحج» الحجّ الذي يكون فيه الصوم بدلاً اضطرارياً كما في «بحوث في فقه الحجّ ١:٣٠٣» أوّل الكلامومصادرة.