الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
على المولى، فإن كان للعبد مال وأذن له مولاه في الذبح فهو، وإلاّ صام إن لم يمنعه مولاه عن الصوم، وإلاّ فيكون عاجزاً عنهما فيبقى في ذمّة العبد إلى أن يعتق كبقية جناياته.
الثالث: التفصيل بين كفارة الصيد وغيره، فالاُولى على العبد وغيرها على مولاه، وهو الصحيح كما سيأتي[١].
الرابع: التفصيل بين ما إذا كان الاحرام بإذن خاص من المولى بأن أذن بالحج بالخصوص فالكفارة على المولى، وأما إذا كان الأذن عاماً فحج العبد كانت الكفارة على العبد جمعاً بين الروايات، وهو ما اختاره الماتن (قدس سره).
أما ما ذكره صاحب الجواهر «وهو القول الثاني» فلا يعرف له وجه صحيح، لأنه طرح لصحيحة حريز الواردة في المقام، ومعها لا مجال للتمسك بالاصل. نعم، في الصيد قيل إن الروايات متعارضة، وأما غيره فلا تعارض.
ولابد من التعرض إلى الروايات الواردة في المقام.
فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه»[٢].
[١] وذكر المقرر في المعتمد قولاً رابعاً وجعل التفصيل الذي فصله الماتن قولاً خامساً، والقول الرابع الذي ذكره هوعكس الثالث وقال بأنه المحكي عن المفيد. موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٥٠.
أقول: الذي حكاه عن المفيد هو صاحب الجواهر حيث قال «ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد» الجواهر ١٧:٢٤٥ وعبارة المفيد (قدس سره) في المقنعة هي «وإن كان الغلام محرماً فقتل الصيد بغيرإذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام» المقنعة: ٤٣٩. وهي متعرضة للصيد فقط وساكتة عن غيره، فلا يكون قولاً بالتفصيل، عكس القول الثالث. على أن ذلك متوقف على أن يراد من الغلام العبد، وهو وإن كان يطلق عليه مجازاً إلاّ أنه محتاج إلى قرينة عليه، نعم لو قال: فعلى سيده أو على مولاه، لكان ذلك قرينة عليه. ولكن في العبارة «على صاحبه» والصاحب هو المصاحب ومن معه الشيء، وإرادة المالك منه أو السيد ايضاً محتاج إلى قرينة، ويمكن أن يكون مراد المفيد من الغلام الصبي وبالصاحب من يكون مصاحباً له وهو الولي العرفي، وقد تقدم أن كفارة صيد الصبي على وليه العرفي، ولعله لاجل ذلك كله لم يذكر السيد الاُستاذ هذا قولاً في المسألة في الدرس.
[٢]الوسائل ج ١٣:١٠٥ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
_______________________________________
على المولى، فإن كان للعبد مال وأذن له مولاه في الذبح فهو، وإلاّ صام إن لم يمنعه مولاه عن الصوم، وإلاّ فيكون عاجزاً عنهما فيبقى في ذمّة العبد إلى أن يعتق كبقية جناياته.
الثالث: التفصيل بين كفارة الصيد وغيره، فالاُولى على العبد وغيرها على مولاه، وهو الصحيح كما سيأتي[١].
الرابع: التفصيل بين ما إذا كان الاحرام بإذن خاص من المولى بأن أذن بالحج بالخصوص فالكفارة على المولى، وأما إذا كان الأذن عاماً فحج العبد كانت الكفارة على العبد جمعاً بين الروايات، وهو ما اختاره الماتن (قدس سره).
أما ما ذكره صاحب الجواهر «وهو القول الثاني» فلا يعرف له وجه صحيح، لأنه طرح لصحيحة حريز الواردة في المقام، ومعها لا مجال للتمسك بالاصل. نعم، في الصيد قيل إن الروايات متعارضة، وأما غيره فلا تعارض.
ولابد من التعرض إلى الروايات الواردة في المقام.
فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه»[٢].
[١] وذكر المقرر في المعتمد قولاً رابعاً وجعل التفصيل الذي فصله الماتن قولاً خامساً، والقول الرابع الذي ذكره هوعكس الثالث وقال بأنه المحكي عن المفيد. موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٥٠.
أقول: الذي حكاه عن المفيد هو صاحب الجواهر حيث قال «ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد» الجواهر ١٧:٢٤٥ وعبارة المفيد (قدس سره) في المقنعة هي «وإن كان الغلام محرماً فقتل الصيد بغيرإذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام» المقنعة: ٤٣٩. وهي متعرضة للصيد فقط وساكتة عن غيره، فلا يكون قولاً بالتفصيل، عكس القول الثالث. على أن ذلك متوقف على أن يراد من الغلام العبد، وهو وإن كان يطلق عليه مجازاً إلاّ أنه محتاج إلى قرينة عليه، نعم لو قال: فعلى سيده أو على مولاه، لكان ذلك قرينة عليه. ولكن في العبارة «على صاحبه» والصاحب هو المصاحب ومن معه الشيء، وإرادة المالك منه أو السيد ايضاً محتاج إلى قرينة، ويمكن أن يكون مراد المفيد من الغلام الصبي وبالصاحب من يكون مصاحباً له وهو الولي العرفي، وقد تقدم أن كفارة صيد الصبي على وليه العرفي، ولعله لاجل ذلك كله لم يذكر السيد الاُستاذ هذا قولاً في المسألة في الدرس.
[٢]الوسائل ج ١٣:١٠٥ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.