الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - كتاب الحجّ
.....
فأما وليس علة ولا شبهة فلا...» التهذيب ٤:١٦٦/٤٧٣ وجه الاستشهاد بهذه الرواية هو أن الإمام (عليه السلام) قد جعل المناط في مطلوبية الاحتياط بصيام اليوم الذي يعقب التاسع والعشرين من شعبان هو عدم العلم بكونه من شعبان أو من رمضان، مع أن أقصى ما يقتضيه خلو السماء من الغيم ونحوه وعدم الشبهة في وجود ما يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف هو العلم بعدم ظهوره فيه بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة، فلو كان يكتفى في دخول الشهر في بلد بقابلية الهلال للرؤية ولو في اُفق بلد آخر لصدق على ذلك اليوم أنه مما لا يعلم كونه من شعبان أو رمضان، فلا يتجه نهي الامام (عليه السلام) عن صيامه احتياطاً، وهذا ظاهر. المصدر المتقدم ١٧ ١٨.
أقول: من الواضح أن الامام (عليه السلام) إنما بيّن ذلك بنحو لو كان في اليوم الذي هو فيه مقتض لصوم «يوم وفّق له» كان ممن صام ذلك اليوم بلا إشكال ولا شك، ومعنى ذلك انه (عليه السلام) مضافاً إلى أنه لم يُرَ الهلال في افقهم مع فرض عدم العلة في السماء من غيم ونحوه، ومعنى عدم الشبهة انه لا يحتمل ان يرى الهلال في بلد آخر أيضاً بعيدٌ عن بلده أو قريبٌ المعبر عنه بإجماع الفلكيين على عدم امكان الرؤية أو عدم الخلاف فيه بينهم في زماننا هذا، فهنا في فرض عدم الاحتمال وفي فرض الاطمئنان أو العلم بعدم خروج الهلال من المحاق أو عدم امكان رؤية في أي بلد، ولو لاجل حساب سير القمر بمقتضى علمه (عليه السلام) الذي لا يقصر عنه بلا كلام، أو لأجل أشياء لا يمكنه (عليه السلام) التصريح بها كما نراه في زماننا هذا حيث تسرع السلطة الحاكمة الظالمة اما لسبق باقي الدول في الاعلان عن أول الشهر وتريد ان تثبت وهي عاجزة عن انها هي الأصل في الدول الإسلامية وباقي الدول تتبعها في ذلك، أو لاجل قضاة متحجرين أو بانين على كفاية تولد الهلال وإن لم يكن قابلا للرؤية، فيعلنون عن أول الشهر قبل واقعه بيوم أو يومين كما شاهدناه فيتخيل بعض الناس ان اليوم الذي هو فيه من الشهر اللاحق هو يوم الشك فيصومه لاجل قوله (عليه السلام) «يوم وفّق له» وهو في الواقع آخر الشهر السابق أو قبل آخره، ولا يمكن للامام (عليه السلام) التصريح بذلك، ويجمع الكل انه لا مقتضي لصوم «يوم وفّق له» لأنه ليس اليوم بيوم شك، أو أن صوم هذا اليوم ليس صوماً لـ «يوم وفّق له» لعدم إمكان أن يكون من شهر رمضان، بل من المقطوع به انه اليوم التاسع والعشرين من شعبان لا الذي يعقب اليوم التاسع والعشرين، وإنما المقتضي لصوم «يوم وفّق له» هو ما لو كان في السماء علة أو كانت شبهة الرؤية في البلدان الاخرى ولو البعيدة موجودة، المعبر عنه بيوم الشك وهو ما بعد يوم ٢٩ من شعبان، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا يتحقق صوم «يوم وفّق له» فلا مقتضي لذلك. فالاولى الاستدلال بهذا النص على بطلان الشاهد الثالث من أن يكون شاهداً رابعاً وأن الأئمّة (عليه السلام) لا يعتمدون في بدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم، وليسوا كغيرهم وغير الخواص من الناس ممن يخفى عليهم سير القمر، فلذا نهى عن صومه وكان مفطراً (عليه السلام) لا الاستدلال به على أنه شاهد رابع فإنه واضح الفساد. وأمّا تفسير عدم الشبهة بقوله «وعدم الشبهة في وجود ما يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف» فهو أخذ من «عدم العلة» واضافة إلى «عدم الشبهة» فإن وجود ما يمنع من رؤية الهلال إنما هو العلة من غيم أو غبار أو جبل أو نحوها، وهو غير عدم الشبهة كما هو واضح، وكما هو المستفاد من قوله في صحيحة محمّد بن قيس الآتية المعبّرة في لسان الراوي بأشكل علينا هلال رمضان لقول الحساب بامكان رؤية الهلال في بلدان بعيدة عن بلدنا، فاجاب(عليهالسلام) بجوازالافطار ما لم تثبت الرؤية.
الشاهد الخامس الذي ذكره القائل هو: معتبرة محمّد بن قيس، قال: «كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي أنه
فأما وليس علة ولا شبهة فلا...» التهذيب ٤:١٦٦/٤٧٣ وجه الاستشهاد بهذه الرواية هو أن الإمام (عليه السلام) قد جعل المناط في مطلوبية الاحتياط بصيام اليوم الذي يعقب التاسع والعشرين من شعبان هو عدم العلم بكونه من شعبان أو من رمضان، مع أن أقصى ما يقتضيه خلو السماء من الغيم ونحوه وعدم الشبهة في وجود ما يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف هو العلم بعدم ظهوره فيه بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة، فلو كان يكتفى في دخول الشهر في بلد بقابلية الهلال للرؤية ولو في اُفق بلد آخر لصدق على ذلك اليوم أنه مما لا يعلم كونه من شعبان أو رمضان، فلا يتجه نهي الامام (عليه السلام) عن صيامه احتياطاً، وهذا ظاهر. المصدر المتقدم ١٧ ١٨.
أقول: من الواضح أن الامام (عليه السلام) إنما بيّن ذلك بنحو لو كان في اليوم الذي هو فيه مقتض لصوم «يوم وفّق له» كان ممن صام ذلك اليوم بلا إشكال ولا شك، ومعنى ذلك انه (عليه السلام) مضافاً إلى أنه لم يُرَ الهلال في افقهم مع فرض عدم العلة في السماء من غيم ونحوه، ومعنى عدم الشبهة انه لا يحتمل ان يرى الهلال في بلد آخر أيضاً بعيدٌ عن بلده أو قريبٌ المعبر عنه بإجماع الفلكيين على عدم امكان الرؤية أو عدم الخلاف فيه بينهم في زماننا هذا، فهنا في فرض عدم الاحتمال وفي فرض الاطمئنان أو العلم بعدم خروج الهلال من المحاق أو عدم امكان رؤية في أي بلد، ولو لاجل حساب سير القمر بمقتضى علمه (عليه السلام) الذي لا يقصر عنه بلا كلام، أو لأجل أشياء لا يمكنه (عليه السلام) التصريح بها كما نراه في زماننا هذا حيث تسرع السلطة الحاكمة الظالمة اما لسبق باقي الدول في الاعلان عن أول الشهر وتريد ان تثبت وهي عاجزة عن انها هي الأصل في الدول الإسلامية وباقي الدول تتبعها في ذلك، أو لاجل قضاة متحجرين أو بانين على كفاية تولد الهلال وإن لم يكن قابلا للرؤية، فيعلنون عن أول الشهر قبل واقعه بيوم أو يومين كما شاهدناه فيتخيل بعض الناس ان اليوم الذي هو فيه من الشهر اللاحق هو يوم الشك فيصومه لاجل قوله (عليه السلام) «يوم وفّق له» وهو في الواقع آخر الشهر السابق أو قبل آخره، ولا يمكن للامام (عليه السلام) التصريح بذلك، ويجمع الكل انه لا مقتضي لصوم «يوم وفّق له» لأنه ليس اليوم بيوم شك، أو أن صوم هذا اليوم ليس صوماً لـ «يوم وفّق له» لعدم إمكان أن يكون من شهر رمضان، بل من المقطوع به انه اليوم التاسع والعشرين من شعبان لا الذي يعقب اليوم التاسع والعشرين، وإنما المقتضي لصوم «يوم وفّق له» هو ما لو كان في السماء علة أو كانت شبهة الرؤية في البلدان الاخرى ولو البعيدة موجودة، المعبر عنه بيوم الشك وهو ما بعد يوم ٢٩ من شعبان، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا يتحقق صوم «يوم وفّق له» فلا مقتضي لذلك. فالاولى الاستدلال بهذا النص على بطلان الشاهد الثالث من أن يكون شاهداً رابعاً وأن الأئمّة (عليه السلام) لا يعتمدون في بدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم، وليسوا كغيرهم وغير الخواص من الناس ممن يخفى عليهم سير القمر، فلذا نهى عن صومه وكان مفطراً (عليه السلام) لا الاستدلال به على أنه شاهد رابع فإنه واضح الفساد. وأمّا تفسير عدم الشبهة بقوله «وعدم الشبهة في وجود ما يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف» فهو أخذ من «عدم العلة» واضافة إلى «عدم الشبهة» فإن وجود ما يمنع من رؤية الهلال إنما هو العلة من غيم أو غبار أو جبل أو نحوها، وهو غير عدم الشبهة كما هو واضح، وكما هو المستفاد من قوله في صحيحة محمّد بن قيس الآتية المعبّرة في لسان الراوي بأشكل علينا هلال رمضان لقول الحساب بامكان رؤية الهلال في بلدان بعيدة عن بلدنا، فاجاب(عليهالسلام) بجوازالافطار ما لم تثبت الرؤية.
الشاهد الخامس الذي ذكره القائل هو: معتبرة محمّد بن قيس، قال: «كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي أنه