الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - كتاب الحجّ
.....
المجرّدة في تلك البلدان لولا الموانع من غيم أو نحوه، وإن لم يكن قابلاً للرؤية في الجزيرة العربية أو العراق، ولاحاجة في معرفة ذلك الى علم الغيب لكي يقال: إنهم(عليه السلام) لم يكونوايستخدمونه في هذه المجالات، بل لم تكن معرفة ذلك إجمالاً بالذييتوقف على إجراء المحاسبة الدقيقة، وإنما يكفي فيها الوقوف من خلال الاختبار والتجربة على اختلاف حال الأمكنة والبلدان من حيث إمكانية رؤية الهلال فيها، وهو ما كان معلوماً للكثيرين» المصدر المتقدم ص ١٤ ١٥.
وفيه: انه يكفي في ردّ هذا الشاهد اعتراف من أقامه بان هذا بعيد لا انه مانع من صحة الدليل، وهذا البعد على فرضه لا يضر بعد قيام الدليل على المقصود، فإن كان في الدليل خلل فاللازم بيان وجه الخلل في الدليل. ثم إن البعد المذكور إنما يتم بعد فرض ان النبيّ (صلى الله عليهوآله) والأئمة(عليهم السلام) كانوا يعتمدون في تعيين بدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم، وهو محتاج إلى دليل، ولم يثبت ذلك أي دليل. ودعوى أنهم (عليهمالسلام) كغيرهم من الناس لا طريق لهم إلى معرفة أوّل الشهر بالطرق العادية إلاّ الرؤية فيبلدانهم أو البلدان القريبة منهم، دعوى من لم يكن يرى الفرق بين النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام) وباقي الناس، فإن محاسبة سير القمر غير خفي عنهم (عليهم السلام) بل عن بعض الخواص من الناس، وليس ذلك مبنياً على الغيب حتّى يقال انهم (عليهم السلام) لم يستخدموه في هذه المجالات، فقد يكون حسابسير القمر عندهم بمثابة ما نقوله اليوم من قيام اجماع الفلكين على عدم إمكان الرؤية في ليلة اليوم الذي افطر فيه (عليه السلام) في جميع الأماكن من الأرض، أو عدم الخلاف في ذلك بين الفلكين في عدم امكان الرؤية في أي مكان من الكرة الأرضية، فمن أين كان من الواضح انهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم خصوصاً مع بنائهم على ان الرؤية للهلال في أي مصر من الأمصار كاف لثبوت أول الشهر في بقية الأمصار كما هو الوارد في النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) على ما سيأتي الاستدلال بها، وهي عدة صحاح. ولو كان المعتبر هو اُفق كل بلدة أو اُفقها واُفق ما يكون قريباً منها بالخصوص لوردت فيه رواية واحدة ولو ضعيفة، والحال انه لم ترد أي رواية دالة على ذلك، وليس خلاف المشهور في هذه المسألة لما ذكر من هذه الوجوه، بل المهم في خلافهم هو ما ذكره السيد الاستاذ «السيد الخوئي» من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها، وقد عرفت ان القياس غير صحيح، بل مسالتنا هذه تقاس بمسألة تحول الشمس منبرج إلى برج التي هي ظاهرة كونية أيضاً بها تدخل السنة الشمسية الجديدة، بلا فرق بين بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، وليس للخروج من برج والدخول في برج آخر أفراد عديدة، بل هو فرد واحد محقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، فكذا بخروج القمر من تحت الشعاع المسمى بالمحاق في نهاية دورته والتمكن من رؤيته يدخل الشهر الجديد، بلا فرق بين بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، وليس لخروجه من تحت الشعاع أفراد عديدة يكون لكل مطلع واحد منها، بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد المطالع والبقاع.
الشاهد الرابع الذي ذكره البعض هو: خبر معمّر بن خلاد عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال: «كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فقال: ادن ـوكان ذلك بعد العصر فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ ! ! ؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفّق له. قال: أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماًوفّق له،
المجرّدة في تلك البلدان لولا الموانع من غيم أو نحوه، وإن لم يكن قابلاً للرؤية في الجزيرة العربية أو العراق، ولاحاجة في معرفة ذلك الى علم الغيب لكي يقال: إنهم(عليه السلام) لم يكونوايستخدمونه في هذه المجالات، بل لم تكن معرفة ذلك إجمالاً بالذييتوقف على إجراء المحاسبة الدقيقة، وإنما يكفي فيها الوقوف من خلال الاختبار والتجربة على اختلاف حال الأمكنة والبلدان من حيث إمكانية رؤية الهلال فيها، وهو ما كان معلوماً للكثيرين» المصدر المتقدم ص ١٤ ١٥.
وفيه: انه يكفي في ردّ هذا الشاهد اعتراف من أقامه بان هذا بعيد لا انه مانع من صحة الدليل، وهذا البعد على فرضه لا يضر بعد قيام الدليل على المقصود، فإن كان في الدليل خلل فاللازم بيان وجه الخلل في الدليل. ثم إن البعد المذكور إنما يتم بعد فرض ان النبيّ (صلى الله عليهوآله) والأئمة(عليهم السلام) كانوا يعتمدون في تعيين بدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم، وهو محتاج إلى دليل، ولم يثبت ذلك أي دليل. ودعوى أنهم (عليهمالسلام) كغيرهم من الناس لا طريق لهم إلى معرفة أوّل الشهر بالطرق العادية إلاّ الرؤية فيبلدانهم أو البلدان القريبة منهم، دعوى من لم يكن يرى الفرق بين النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام) وباقي الناس، فإن محاسبة سير القمر غير خفي عنهم (عليهم السلام) بل عن بعض الخواص من الناس، وليس ذلك مبنياً على الغيب حتّى يقال انهم (عليهم السلام) لم يستخدموه في هذه المجالات، فقد يكون حسابسير القمر عندهم بمثابة ما نقوله اليوم من قيام اجماع الفلكين على عدم إمكان الرؤية في ليلة اليوم الذي افطر فيه (عليه السلام) في جميع الأماكن من الأرض، أو عدم الخلاف في ذلك بين الفلكين في عدم امكان الرؤية في أي مكان من الكرة الأرضية، فمن أين كان من الواضح انهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منهم خصوصاً مع بنائهم على ان الرؤية للهلال في أي مصر من الأمصار كاف لثبوت أول الشهر في بقية الأمصار كما هو الوارد في النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) على ما سيأتي الاستدلال بها، وهي عدة صحاح. ولو كان المعتبر هو اُفق كل بلدة أو اُفقها واُفق ما يكون قريباً منها بالخصوص لوردت فيه رواية واحدة ولو ضعيفة، والحال انه لم ترد أي رواية دالة على ذلك، وليس خلاف المشهور في هذه المسألة لما ذكر من هذه الوجوه، بل المهم في خلافهم هو ما ذكره السيد الاستاذ «السيد الخوئي» من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها، وقد عرفت ان القياس غير صحيح، بل مسالتنا هذه تقاس بمسألة تحول الشمس منبرج إلى برج التي هي ظاهرة كونية أيضاً بها تدخل السنة الشمسية الجديدة، بلا فرق بين بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، وليس للخروج من برج والدخول في برج آخر أفراد عديدة، بل هو فرد واحد محقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، فكذا بخروج القمر من تحت الشعاع المسمى بالمحاق في نهاية دورته والتمكن من رؤيته يدخل الشهر الجديد، بلا فرق بين بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، وليس لخروجه من تحت الشعاع أفراد عديدة يكون لكل مطلع واحد منها، بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد المطالع والبقاع.
الشاهد الرابع الذي ذكره البعض هو: خبر معمّر بن خلاد عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال: «كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فقال: ادن ـوكان ذلك بعد العصر فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ ! ! ؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفّق له. قال: أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماًوفّق له،