الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٠١]
«مسألة ٤»: المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه
المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المتاع المحتاج إليه، وجميع
ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً، وزمانه حراً وبرداً، وشأنه شرفاً
وضعة، والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل سفينة في طريق البحر،
واللاّزم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث
الضعة والشرف كماً وكيفاً(١)، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة
بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه، ولا يكفي ما
دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج
على الإطلاقات، نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحجّ، وعليه يحمل ما في
بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب.
_______________________________________
(١) لأن ما اعتبر فيه الزاد والراحلة من الروايات الواردة في الاستطاعة وإن كان مطلقاً إلاّ أن دليل نفي الحرج حاكم على جميع ما دل على وجوب شيء أو حرمته، فيختص الوجوب بغير الحرجي.
وقد يشكل ذلك بأن أدلة نفي الحرج تنفي الوجوب ولا تنفي المشروعية، فلو تحمّل الحرج حكم بصحة حجّه وإجزائه أيضاً جمعاً بين إطلاقات أدلة وجوب الحجّ وأدلة نفي الحرج، ولا منافاة بين عدم الوجوب والحكم بالإجزاء لذلك، كما لو توضأ الصبي ثمّ بلغ فانه يحكم على وضوئه بالصحة والإجزاء بناءً على مشروعية عباداته كما هو الصحيح. فالحكم بالإجزاء لا ينافي عدم الوجوب، وأدلة نفي الحرج تنفي الوجوب لا المشروعية التي هي لازمة للإجزاء في المقام، فعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل[١].
وفيه: أنه لو كان الحجّ كالوضوء حقيقة واحدة كان تنظيره بالوضوء في محلّه[٢]، ولكن للحج حقائق مختلفة، والواجب منها ما كان فيه استطاعة، كأن يكون حال السير في رفاه، وكذا حال الاكل بما يناسبه[٣] ولذا
[١] المشكل بهذا الاشكال السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال: «هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب، ولاتقتضي نفي المشروعية، والكلام في الثاني. والفرق بينه وبين الأوّل في جملة من الاحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع بين دليل نفي الحرج والاطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة والإجزاء عن حجّة الإسلام، فعدم الإجزاء عن حج الاسلام حينئذ يحتاج إلى دليل آخر» المستمسك ١٠:٤٩ طبعة بيروت. هذا
ولكن السيد الحكيم قال بعد ذلك «اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة السعة في المال، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر» المستمسك ١٠:٤٩ طبعة بيروت وذكر عدة روايات عمدتها موثقة أبي بصير وقال: وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك. وفي موضعه ذهب إلى اعتبار السعة في المال. فقال في المسألة ١٧: إن الظاهر من الروايات اعتبار السعة واليسار في الوجوب.
[٢]الذي نظّر لذلك هو السيد الاُستاذ لا السيد الحكيم (قدس سرهما) وإن كان التنظير على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) صحيحاً.
[٣]مرجع هذا الكلام إلى تقييد الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة بأن يكون الزاد والراحلة بما يناسب شأنه
_______________________________________
(١) لأن ما اعتبر فيه الزاد والراحلة من الروايات الواردة في الاستطاعة وإن كان مطلقاً إلاّ أن دليل نفي الحرج حاكم على جميع ما دل على وجوب شيء أو حرمته، فيختص الوجوب بغير الحرجي.
وقد يشكل ذلك بأن أدلة نفي الحرج تنفي الوجوب ولا تنفي المشروعية، فلو تحمّل الحرج حكم بصحة حجّه وإجزائه أيضاً جمعاً بين إطلاقات أدلة وجوب الحجّ وأدلة نفي الحرج، ولا منافاة بين عدم الوجوب والحكم بالإجزاء لذلك، كما لو توضأ الصبي ثمّ بلغ فانه يحكم على وضوئه بالصحة والإجزاء بناءً على مشروعية عباداته كما هو الصحيح. فالحكم بالإجزاء لا ينافي عدم الوجوب، وأدلة نفي الحرج تنفي الوجوب لا المشروعية التي هي لازمة للإجزاء في المقام، فعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل[١].
وفيه: أنه لو كان الحجّ كالوضوء حقيقة واحدة كان تنظيره بالوضوء في محلّه[٢]، ولكن للحج حقائق مختلفة، والواجب منها ما كان فيه استطاعة، كأن يكون حال السير في رفاه، وكذا حال الاكل بما يناسبه[٣] ولذا
[١] المشكل بهذا الاشكال السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال: «هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب، ولاتقتضي نفي المشروعية، والكلام في الثاني. والفرق بينه وبين الأوّل في جملة من الاحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع بين دليل نفي الحرج والاطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة والإجزاء عن حجّة الإسلام، فعدم الإجزاء عن حج الاسلام حينئذ يحتاج إلى دليل آخر» المستمسك ١٠:٤٩ طبعة بيروت. هذا
ولكن السيد الحكيم قال بعد ذلك «اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة السعة في المال، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر» المستمسك ١٠:٤٩ طبعة بيروت وذكر عدة روايات عمدتها موثقة أبي بصير وقال: وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك. وفي موضعه ذهب إلى اعتبار السعة في المال. فقال في المسألة ١٧: إن الظاهر من الروايات اعتبار السعة واليسار في الوجوب.
[٢]الذي نظّر لذلك هو السيد الاُستاذ لا السيد الحكيم (قدس سرهما) وإن كان التنظير على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) صحيحاً.
[٣]مرجع هذا الكلام إلى تقييد الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة بأن يكون الزاد والراحلة بما يناسب شأنه