الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٠٠]
«مسألة ٣»: لا يشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في
تحصيلهما من المال(١) من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين
والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه(٢) بل يكفي
إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان
من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.
_______________________________________
سَبِيلاً) وهو مشروط بالاستطاعة التي فسرت بالزاد والراحلة.
وعليه فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أهل مكة وغيرهم، ودعوى الانصراف لا وجه لها.
(١) وهو الصحيح، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو الزاد والراحلة كما في صحيحة هشام «له زاد وراحلة»[١] وظاهرها وجودهما دون قيمتهما، ولكن ظاهر عدة من الروايات أن الزاد والراحلة أعم من العين والقيمة كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة...»[٢] أو ما في صحيحة معاوية الاُخرى قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى...)...»[٣] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذر فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[٤] والذي عنده مال قادر على أن يحج به، سواء أكان المال نقداً أو عقاراً أو بستاناً أو خاناً، لا خصوص الزاد والراحلة.
(٢) بالنسبة إلى الزاد والعلف وحملهما وقع الكلام فيها أيضاً، فإن كان الزاد والعلف موجوداً في كل منزل ينزل فيه الإنسان لا يجب حمله، وأما لو كان السفر في الصحراء مثلاً الذي لا يوجد فيها ذلك فهل يجب حمل الزاد والعلف؟
ذهب بعض إلى عدم الوجوب، لعدم جريان العادة بذلك، ولا يجب تحصيل الزاد فلا يجب الحج.
وذهب بعض إلى وجوب الحمل ومنهم الماتن (قدس سره) إلاّ إذا كان حرجياً، وهو الصحيح فإن عدم وجود الزاد والعلف في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ إن كان متمكناً من الحمل[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٣٥ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٥]لا يقال: عين هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المشي، فإنه إذا كان متمكناً منه وجب الحجّ ولا يكون ممن لا يستطيع الحج، فلا حاجة إلى الراحلة، وإلاّ فلابد من الراحلة لإن ليس في حملهما هنا حرج، بخلاف المشي فإنه مساوق في سفر الحجّ وأعماله للحرج بلا إشكال ولا كلام.
_______________________________________
سَبِيلاً) وهو مشروط بالاستطاعة التي فسرت بالزاد والراحلة.
وعليه فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أهل مكة وغيرهم، ودعوى الانصراف لا وجه لها.
(١) وهو الصحيح، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو الزاد والراحلة كما في صحيحة هشام «له زاد وراحلة»[١] وظاهرها وجودهما دون قيمتهما، ولكن ظاهر عدة من الروايات أن الزاد والراحلة أعم من العين والقيمة كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة...»[٢] أو ما في صحيحة معاوية الاُخرى قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى...)...»[٣] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذر فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[٤] والذي عنده مال قادر على أن يحج به، سواء أكان المال نقداً أو عقاراً أو بستاناً أو خاناً، لا خصوص الزاد والراحلة.
(٢) بالنسبة إلى الزاد والعلف وحملهما وقع الكلام فيها أيضاً، فإن كان الزاد والعلف موجوداً في كل منزل ينزل فيه الإنسان لا يجب حمله، وأما لو كان السفر في الصحراء مثلاً الذي لا يوجد فيها ذلك فهل يجب حمل الزاد والعلف؟
ذهب بعض إلى عدم الوجوب، لعدم جريان العادة بذلك، ولا يجب تحصيل الزاد فلا يجب الحج.
وذهب بعض إلى وجوب الحمل ومنهم الماتن (قدس سره) إلاّ إذا كان حرجياً، وهو الصحيح فإن عدم وجود الزاد والعلف في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ إن كان متمكناً من الحمل[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٣٥ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٥]لا يقال: عين هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المشي، فإنه إذا كان متمكناً منه وجب الحجّ ولا يكون ممن لا يستطيع الحج، فلا حاجة إلى الراحلة، وإلاّ فلابد من الراحلة لإن ليس في حملهما هنا حرج، بخلاف المشي فإنه مساوق في سفر الحجّ وأعماله للحرج بلا إشكال ولا كلام.