الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٩٢]
«مسألة ٢»: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه، وليس للمشتري حل
إحرامه(١) نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات
بعض منافعه.
[٢٩٩٣] «مسألة ٣»: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو بأمره بالصوم للنصوص والإجماعات(٢).
_______________________________________
وأما قياس المقام على باب الوكالة فهو قياس لا نقول به، لأنه إنما نلتزم في الوكالة بذلك للدليل الخاص، ولم يرد في المقام ما يدل على أن أذن السيد نافذ ما لم يوصل رجوعه إلى العبد.
إذن فمقتضى اطلاقات اشتراط حج العبد بأذن سيده الحكم ببطلان احرامه[١] وعدم جواز تصرف العبد في نفسه، ويترتب عليه أنه لو أذن المولى له لاحقاً لا ينفع ذلك في صحة احرامه الذي كان باطلاً، بل إن أراد فلابدّ من تجديد الاحرام.
(١) هذا يتبع المسألة السابقة.
فمع البناء على أنه ليس للمالك الرجوع.
فتارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب الضرر عرفاً على المشتري، فإن الذي يبيع العبد يسلمه عادة في ضمن ثلاثة أيام أو أربعة، فإن سلمه فليس للمشتري الخيار.
وتارة تكون المدة طويلة مع جهل المشتري فيثبت له الخيار لفوات بعض منافع العبد، كما لو اشترى داراً ثمّ انكشف أنها مستأجرة مدة طويلة يتضرر المشتري بها، فيثبت الخيار للمشتري فيجوز له الفسخ لتخلف الشرط.
وأما على ما هو الصحيح من أن للمالك الرجوع، فيجوز للمالك الثاني منع العبد من اتمام الحج، فلا يجوز للعبد حينئذ اتمام الحج، وينكشف بذلك بطلان إحرامه.
(٢) إذا اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، ولازم هذا أن يكون الذبح أو الصوم عليه لا على مولاه، إذ يدل على لزوم ذلك على العبد المعتق ما دل على لزومه على الحرّ، والظاهر أن المسالة لا خلاف فيها ولا اشكال.
وأما إذا لم ينعتق قبل الوقوف في المشعر، وبقي على رقيته فيكون ذبحه أو أمره بالصوم على مولاه مخيراً بينهما، ودلت على ذلك صحيحتان:
[١] لا أن مقتضى الاطلاقات المشروعية كما يقوله السيد الحكيم على ما عرفت من عبارته المتقدمة.
[٢٩٩٣] «مسألة ٣»: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو بأمره بالصوم للنصوص والإجماعات(٢).
_______________________________________
وأما قياس المقام على باب الوكالة فهو قياس لا نقول به، لأنه إنما نلتزم في الوكالة بذلك للدليل الخاص، ولم يرد في المقام ما يدل على أن أذن السيد نافذ ما لم يوصل رجوعه إلى العبد.
إذن فمقتضى اطلاقات اشتراط حج العبد بأذن سيده الحكم ببطلان احرامه[١] وعدم جواز تصرف العبد في نفسه، ويترتب عليه أنه لو أذن المولى له لاحقاً لا ينفع ذلك في صحة احرامه الذي كان باطلاً، بل إن أراد فلابدّ من تجديد الاحرام.
(١) هذا يتبع المسألة السابقة.
فمع البناء على أنه ليس للمالك الرجوع.
فتارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب الضرر عرفاً على المشتري، فإن الذي يبيع العبد يسلمه عادة في ضمن ثلاثة أيام أو أربعة، فإن سلمه فليس للمشتري الخيار.
وتارة تكون المدة طويلة مع جهل المشتري فيثبت له الخيار لفوات بعض منافع العبد، كما لو اشترى داراً ثمّ انكشف أنها مستأجرة مدة طويلة يتضرر المشتري بها، فيثبت الخيار للمشتري فيجوز له الفسخ لتخلف الشرط.
وأما على ما هو الصحيح من أن للمالك الرجوع، فيجوز للمالك الثاني منع العبد من اتمام الحج، فلا يجوز للعبد حينئذ اتمام الحج، وينكشف بذلك بطلان إحرامه.
(٢) إذا اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، ولازم هذا أن يكون الذبح أو الصوم عليه لا على مولاه، إذ يدل على لزوم ذلك على العبد المعتق ما دل على لزومه على الحرّ، والظاهر أن المسالة لا خلاف فيها ولا اشكال.
وأما إذا لم ينعتق قبل الوقوف في المشعر، وبقي على رقيته فيكون ذبحه أو أمره بالصوم على مولاه مخيراً بينهما، ودلت على ذلك صحيحتان:
[١] لا أن مقتضى الاطلاقات المشروعية كما يقوله السيد الحكيم على ما عرفت من عبارته المتقدمة.