الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٧٩]
«مسألة ٨٢»: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ
الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه
تمكّن، وإن مات يقضى عنه(١).
[٣٠٨٠] «مسألة ٨٣»: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة(٢) إذا لم يوص بها سواء كانت حجّ
_______________________________________
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن ما ذكرناه في حج التمتع من أنه لو لم يحج مع وجود الاستطاعة وإهماله يستقر عليه الحجّ ويجب عليه الحجّ ولو متسكعاً ولو مات يقضى عنه من أصل ماله، لا يختص بحج التمتع بل يجري في حج الإفراد والقران والعمرة.
أما بالنسبة إلى عدم اختصاص ذلك بحج التمتع وشموله لحج الإفراد والقران فظاهر، لأن الأدلة الدالة على ذلك في حج التمتع نفسها دالة على ذلك في القران والإفراد، فإن حجّة الإسلام في جميع الروايات الدالة على استقرار الحجّ بالإهمال تشمل الأقسام الثلاثة من الحجّ بلا كلام ولا إشكال كل حسب وظيفته.
وأما بالنسبة إلى العمرة لو استطاع إليها وأهمل حتى زالت الاستطاعة فهل هو كذلك موجب لاستقرارها عليه، ويجب عليه الإتيان بها ولو متسكعاً، ولو مات يقضى عنه من أصل ماله كما هو المتسالم عليه كما في الجواهر[١] أو لا؟
الظاهر: أنه كذلك، ويستفاد كون الاستقرار ثابتاً في العمرة أيضاً من نفس الروايات الدالة على الاستقرار في حج التمتع، فإن المذكور فيها هو حجّة الإسلام، وحجّة الإسلام كما لا تختص بحج التمتع دون الإفراد والقران كذلك لا تختص بالحجّ دون العمرة، والمكلفون يختلفون في حجّة الإسلام، فمنهم من يؤمر بحج التمتع ومنهم من يؤمر بالإفراد والقران مع العمرة، فتكون العمرة مشمولة للروايات المعبرة بحجّة الإسلام. ومع التنزل فقد صرح بذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أُحصر الرجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة[٢]؟ قال: يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه»[٣] وهي واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحجّ والعمرة، فلا إشكال في عموم الحكم.
(٢) والروايات الدالة على ذلك كثيرة:
[١] الجواهر ١٧:٣١٣ ٣١٤.
[٢]قلنا إن هذه الجملة تقيد بالروايات الدالة على أن العبرة في الإجزاء هي دخول الحرم.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٩ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٣٠٨٠] «مسألة ٨٣»: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة(٢) إذا لم يوص بها سواء كانت حجّ
_______________________________________
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن ما ذكرناه في حج التمتع من أنه لو لم يحج مع وجود الاستطاعة وإهماله يستقر عليه الحجّ ويجب عليه الحجّ ولو متسكعاً ولو مات يقضى عنه من أصل ماله، لا يختص بحج التمتع بل يجري في حج الإفراد والقران والعمرة.
أما بالنسبة إلى عدم اختصاص ذلك بحج التمتع وشموله لحج الإفراد والقران فظاهر، لأن الأدلة الدالة على ذلك في حج التمتع نفسها دالة على ذلك في القران والإفراد، فإن حجّة الإسلام في جميع الروايات الدالة على استقرار الحجّ بالإهمال تشمل الأقسام الثلاثة من الحجّ بلا كلام ولا إشكال كل حسب وظيفته.
وأما بالنسبة إلى العمرة لو استطاع إليها وأهمل حتى زالت الاستطاعة فهل هو كذلك موجب لاستقرارها عليه، ويجب عليه الإتيان بها ولو متسكعاً، ولو مات يقضى عنه من أصل ماله كما هو المتسالم عليه كما في الجواهر[١] أو لا؟
الظاهر: أنه كذلك، ويستفاد كون الاستقرار ثابتاً في العمرة أيضاً من نفس الروايات الدالة على الاستقرار في حج التمتع، فإن المذكور فيها هو حجّة الإسلام، وحجّة الإسلام كما لا تختص بحج التمتع دون الإفراد والقران كذلك لا تختص بالحجّ دون العمرة، والمكلفون يختلفون في حجّة الإسلام، فمنهم من يؤمر بحج التمتع ومنهم من يؤمر بالإفراد والقران مع العمرة، فتكون العمرة مشمولة للروايات المعبرة بحجّة الإسلام. ومع التنزل فقد صرح بذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أُحصر الرجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة[٢]؟ قال: يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه»[٣] وهي واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحجّ والعمرة، فلا إشكال في عموم الحكم.
(٢) والروايات الدالة على ذلك كثيرة:
[١] الجواهر ١٧:٣١٣ ٣١٤.
[٢]قلنا إن هذه الجملة تقيد بالروايات الدالة على أن العبرة في الإجزاء هي دخول الحرم.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٩ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.