الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
نعم، رويت من طرق أبناء العامة[١] لأن الحكم بعدم وجوب القضاء مسلم وعليه السيرة القطعية.
وقد يقال: إن الحجّ لا يجري فيه ما ذكر في الصلاة والصوم من عدم وجوب القضاء لأنها مؤقتة دونه فلا يتصور في الحجّ قضاء بخلافها، فالقضاء إنما يتصور في المؤقتات وليس الحجّ منها، بل هو واجب عليه متى ما تمكن، فهو نظير ما لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس حيث يجب عليه الصلاة بأي نحو تمكن، ولا يجري فيه حديث الجب، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً.
وفيه: إن الحجّ وإن كان كما ذكر ليس من المؤقتات، ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إلاّ أن موضوعه الاستطاعة فإذا زالت زال الوجوب، وما التزمنا به من وجوب الحجّ متسكعاً لو سوّف الحجّ إلى أن زالت الاستطاعة إنما هو لأخبار التسويف[٢] ولولاها لكان مقتضى القاعدة عدم وجوب الحجّ عليه متسكعاً
الروايةبنحو تكون الرواية كثيرة في كتب الجمهور صار ذلك وجهاً للوثوق بصحة الرواية عنده، بنحو يكون لا سبيل إلى انكار مثل ما عن اُم سلمةبوجه، التي قال السيد الاُستاذ إن مثل هذه الروايات مقطوعة البطلان، وأنه(صلىالله عليه وآله) أجل من أن لا يعمل بما قاله أو يعرضه النسيان بنحو تؤاخذه على ذلك اُم سلمة فيعدل عمّا فعله ويقبل إسلام أخيها، فإذا كان الوثوق بالرواية يحصل بهذا النحو فلا تبقى مبادئ حقةولا عقائد صحيحة، إذ ما أكثر الروايات الضعيفة من طرقنا وطرقهم مما يمس بصحة العقيدة والمبدأ؟! ولو فرض أنه لا يمس فأي وجه فيه يقتضي الاعتداد بالرواية الضعيفة؟! حتى تلتمس أجوبة واهية لقول السيد الاُستاذ الذي هو «بلإنه إما لم يصدر منه (صلىالله عليه وآله) هذا الكلام أو أنه كان يقبل إسلام الرجل، لأن وظيفته المقررة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبي لا يحيد عنها أيضاً، فكان يقبل إسلام الرجل وإلاّ لم يكن ليقبل اسلام أحد من دون أن تصل النوبة إلىشفاعة أحد كاُم سلمة...».
فإن التمنع الظاهري في الجواب عن ذلك ازدواجية في المعايير ينزه عنها من هو مقامه دون مقام النبوة والإمامة فيكف بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأي مصلحة تلك التي تجوّز هذه الازدواجيةبنحو تزول بمجرد توسط اُم سلمة، فتكون المصلحة قد ارتفعت وبهترتفع الازدواجية ويقبل النبي (صلى الله عليه وآله) إسلامه، وكذا تقييد حديث الجبّ على فرض ثبوته بقيدتبرعي من القائل باختصاصه بغير رؤوس الفساد والضلال، وأما هم فالأمر موكول إلى النبي (صلى الله عليه وآله) إن شاء عفى وإن شاء لم يفعل، فإن كل ذلك تصور في عالم الإمكان من دون أن يكون عليه في عالم الواقع دليل أوبرهان. ومبتن على المسلك الغريب الذي يمكن أن تكون الرواية الضعيفة التي ذكرت في مصادرنا مأخوذة منهم بعد فرض أنها ضعيفة السند عندنا وتكون نتيجة ذلك العمل برواياتهم، وهل هذا ممكن تصوره، وعلى فرض أنهاغير مأخوذة عنهم وعلى فرض الاطمئنان بوقوع أصل الحادثة من توارد النقلين، مضافاً إلى ذكر المؤرخين للحادثة، فأي شيء يقتضي الاطمئنان بحدود هذه الحادثة وخصائصها التي يبتني عليها الاستدلال بعد كون المفروض الضعف من طرقنا وطرقهم وطرق المؤرخينفيكف يمكن أن يقال لا شك في صدق القضية. ولولا تكرار ذكر هذا المسلك في كلام القائل لما تعرضنا للجواب عنه بعد وضوح ضعفه.
[١]مسند أحمد ٤:١٩٩، ٢٠٥، وكذا صحيح مسلم ١:٧٨، الطبقات الكبرى ٤:٢٥٢، ٢٨٦.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.
_______________________________________
نعم، رويت من طرق أبناء العامة[١] لأن الحكم بعدم وجوب القضاء مسلم وعليه السيرة القطعية.
وقد يقال: إن الحجّ لا يجري فيه ما ذكر في الصلاة والصوم من عدم وجوب القضاء لأنها مؤقتة دونه فلا يتصور في الحجّ قضاء بخلافها، فالقضاء إنما يتصور في المؤقتات وليس الحجّ منها، بل هو واجب عليه متى ما تمكن، فهو نظير ما لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس حيث يجب عليه الصلاة بأي نحو تمكن، ولا يجري فيه حديث الجب، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً.
وفيه: إن الحجّ وإن كان كما ذكر ليس من المؤقتات، ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إلاّ أن موضوعه الاستطاعة فإذا زالت زال الوجوب، وما التزمنا به من وجوب الحجّ متسكعاً لو سوّف الحجّ إلى أن زالت الاستطاعة إنما هو لأخبار التسويف[٢] ولولاها لكان مقتضى القاعدة عدم وجوب الحجّ عليه متسكعاً
الروايةبنحو تكون الرواية كثيرة في كتب الجمهور صار ذلك وجهاً للوثوق بصحة الرواية عنده، بنحو يكون لا سبيل إلى انكار مثل ما عن اُم سلمةبوجه، التي قال السيد الاُستاذ إن مثل هذه الروايات مقطوعة البطلان، وأنه(صلىالله عليه وآله) أجل من أن لا يعمل بما قاله أو يعرضه النسيان بنحو تؤاخذه على ذلك اُم سلمة فيعدل عمّا فعله ويقبل إسلام أخيها، فإذا كان الوثوق بالرواية يحصل بهذا النحو فلا تبقى مبادئ حقةولا عقائد صحيحة، إذ ما أكثر الروايات الضعيفة من طرقنا وطرقهم مما يمس بصحة العقيدة والمبدأ؟! ولو فرض أنه لا يمس فأي وجه فيه يقتضي الاعتداد بالرواية الضعيفة؟! حتى تلتمس أجوبة واهية لقول السيد الاُستاذ الذي هو «بلإنه إما لم يصدر منه (صلىالله عليه وآله) هذا الكلام أو أنه كان يقبل إسلام الرجل، لأن وظيفته المقررة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبي لا يحيد عنها أيضاً، فكان يقبل إسلام الرجل وإلاّ لم يكن ليقبل اسلام أحد من دون أن تصل النوبة إلىشفاعة أحد كاُم سلمة...».
فإن التمنع الظاهري في الجواب عن ذلك ازدواجية في المعايير ينزه عنها من هو مقامه دون مقام النبوة والإمامة فيكف بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأي مصلحة تلك التي تجوّز هذه الازدواجيةبنحو تزول بمجرد توسط اُم سلمة، فتكون المصلحة قد ارتفعت وبهترتفع الازدواجية ويقبل النبي (صلى الله عليه وآله) إسلامه، وكذا تقييد حديث الجبّ على فرض ثبوته بقيدتبرعي من القائل باختصاصه بغير رؤوس الفساد والضلال، وأما هم فالأمر موكول إلى النبي (صلى الله عليه وآله) إن شاء عفى وإن شاء لم يفعل، فإن كل ذلك تصور في عالم الإمكان من دون أن يكون عليه في عالم الواقع دليل أوبرهان. ومبتن على المسلك الغريب الذي يمكن أن تكون الرواية الضعيفة التي ذكرت في مصادرنا مأخوذة منهم بعد فرض أنها ضعيفة السند عندنا وتكون نتيجة ذلك العمل برواياتهم، وهل هذا ممكن تصوره، وعلى فرض أنهاغير مأخوذة عنهم وعلى فرض الاطمئنان بوقوع أصل الحادثة من توارد النقلين، مضافاً إلى ذكر المؤرخين للحادثة، فأي شيء يقتضي الاطمئنان بحدود هذه الحادثة وخصائصها التي يبتني عليها الاستدلال بعد كون المفروض الضعف من طرقنا وطرقهم وطرق المؤرخينفيكف يمكن أن يقال لا شك في صدق القضية. ولولا تكرار ذكر هذا المسلك في كلام القائل لما تعرضنا للجواب عنه بعد وضوح ضعفه.
[١]مسند أحمد ٤:١٩٩، ٢٠٥، وكذا صحيح مسلم ١:٧٨، الطبقات الكبرى ٤:٢٥٢، ٢٨٦.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.