الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وجب
عليه، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي وإلاّ استقر
عليه، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله
مثلاً، فإنه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على
نفسه(١) وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم
الاستقرار(٢) للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلى استقرار
الحجّ لو تركه.
_______________________________________
الحجّ، فالعلم بالموت قبل انتهاء الأعمال يوجب عدم الاستطاعة، والعلم به بعد الأعمال «أي بعد طواف الحجّ وسعيه» لا يوجب عدم الاستطاعة وإن كان قبل المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والرمي.
(١) استثنى الماتن (قدس سره) من عدم الاستقرار ما إذا كان إتلاف الشرط مستنداً إلى اختيار المكلف بأن أتلف أمواله، فمثل هذا التفويت للشرط لا يضر باستقرار الحجّ عليه.
وهو الصحيح، وعليه فما ذكر من عدم الاستقرار وعدم وجوب القضاء عنه من تركته إنما هو زوال الشرط بطبعه وبنفسه، لا ما إذا كان زواله مستنداً إلى فعل المكلف باختياره، وإلاّ فيستقر عليه الحجّ ويخرج من تركته لو مات.
(٢) لعدم إحراز أن الحجّ كان واجباً عليه واقعاً.
بالنسبةإلى الأكل فيها أو الشرب من حيث كونهما فعلاً كثيراً فإن ماهية الصلاة بالنسبةإليها مأخوذة بشرط لا، لا أنها لا بشرط، فالجزء المأخوذ الماهيةبالنسبة إليه لا بشرط في الصدق معناه أنّه لا يضر وجوده في الصدق للماهية علىغيره، لا عليه وعلى غيره.
وأغرب من ذلك الإشكال على السيد الاُستاذ بأنلازم ما ذكره أن يكون الوقوف غير الركني في عرفات ليس جزءً من ماهية الحجّ لأنّهلا يضر تركه عمداً في صحّة الحجّ وأن كان تركه غير جائز لأن الوقوف المذكور واجب مستقلفي الحجّ إلاّ أنّه ليس ممّا تتقوم به الماهية «بحوث في شرح مناسك الحجّ٨:٤٧١».
وكأن هذا لازماً باطلاً وكأن الإشكال بأنّه كيف يكونجزءً من الماهية ولا يكون تركه عمداً موجباً للبطلان ليس هو الإشكال الذي يجبالاجتناب عنه والقول بأن ما لا يبطل الحجّ بتركه عمداً لابدّ وأن لا يكون جزءً منالحجّ وإن كان ترك ذلك الجزء حراماً باعتبار أنّه واجب مستقل وليس جزءًللحجّ.
وعلى كل حال الإشكال على السيد الاُستاذباللازم المذكور إشكال من ليس مطلعاً على رأي السيد الاُستاذ في ذلك فإنه ذكررضوان الله عليه في موسوعته «إن الوقوف الذي هو جزء من الواجب[الركني]في الحجّ هو الوقوف بمقدار المسمى، وأما الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزءاً أصلاً لا أنّه جزءركني ولذا تركه عمداً لا يوجب فساد الحجّ وإن أثم بتركه نظير ترك طوافالنساء، وذلك شاهد على أنّه ليس بجزء للواجب [أي الحج] إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب [أي للحجّ]وفي نفس الوقت كانتركه عمداً وعصياناً غير موجب للبطلان» موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٢٣٣- ٢٣٤. فهو(قدس سره) ملتزم بذلك وليس في الالتزامبذلك أي محذور وإنما المحذور في الالتزام بأنّه تتقوم به الماهية ومع ذلك لا يضرتركه ولو عمداً بصدق الماهية الذي هو غير معقول.
_______________________________________
الحجّ، فالعلم بالموت قبل انتهاء الأعمال يوجب عدم الاستطاعة، والعلم به بعد الأعمال «أي بعد طواف الحجّ وسعيه» لا يوجب عدم الاستطاعة وإن كان قبل المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والرمي.
(١) استثنى الماتن (قدس سره) من عدم الاستقرار ما إذا كان إتلاف الشرط مستنداً إلى اختيار المكلف بأن أتلف أمواله، فمثل هذا التفويت للشرط لا يضر باستقرار الحجّ عليه.
وهو الصحيح، وعليه فما ذكر من عدم الاستقرار وعدم وجوب القضاء عنه من تركته إنما هو زوال الشرط بطبعه وبنفسه، لا ما إذا كان زواله مستنداً إلى فعل المكلف باختياره، وإلاّ فيستقر عليه الحجّ ويخرج من تركته لو مات.
(٢) لعدم إحراز أن الحجّ كان واجباً عليه واقعاً.
بالنسبةإلى الأكل فيها أو الشرب من حيث كونهما فعلاً كثيراً فإن ماهية الصلاة بالنسبةإليها مأخوذة بشرط لا، لا أنها لا بشرط، فالجزء المأخوذ الماهيةبالنسبة إليه لا بشرط في الصدق معناه أنّه لا يضر وجوده في الصدق للماهية علىغيره، لا عليه وعلى غيره.
وأغرب من ذلك الإشكال على السيد الاُستاذ بأنلازم ما ذكره أن يكون الوقوف غير الركني في عرفات ليس جزءً من ماهية الحجّ لأنّهلا يضر تركه عمداً في صحّة الحجّ وأن كان تركه غير جائز لأن الوقوف المذكور واجب مستقلفي الحجّ إلاّ أنّه ليس ممّا تتقوم به الماهية «بحوث في شرح مناسك الحجّ٨:٤٧١».
وكأن هذا لازماً باطلاً وكأن الإشكال بأنّه كيف يكونجزءً من الماهية ولا يكون تركه عمداً موجباً للبطلان ليس هو الإشكال الذي يجبالاجتناب عنه والقول بأن ما لا يبطل الحجّ بتركه عمداً لابدّ وأن لا يكون جزءً منالحجّ وإن كان ترك ذلك الجزء حراماً باعتبار أنّه واجب مستقل وليس جزءًللحجّ.
وعلى كل حال الإشكال على السيد الاُستاذباللازم المذكور إشكال من ليس مطلعاً على رأي السيد الاُستاذ في ذلك فإنه ذكررضوان الله عليه في موسوعته «إن الوقوف الذي هو جزء من الواجب[الركني]في الحجّ هو الوقوف بمقدار المسمى، وأما الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزءاً أصلاً لا أنّه جزءركني ولذا تركه عمداً لا يوجب فساد الحجّ وإن أثم بتركه نظير ترك طوافالنساء، وذلك شاهد على أنّه ليس بجزء للواجب [أي الحج] إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب [أي للحجّ]وفي نفس الوقت كانتركه عمداً وعصياناً غير موجب للبطلان» موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٢٣٣- ٢٣٤. فهو(قدس سره) ملتزم بذلك وليس في الالتزامبذلك أي محذور وإنما المحذور في الالتزام بأنّه تتقوم به الماهية ومع ذلك لا يضرتركه ولو عمداً بصدق الماهية الذي هو غير معقول.