الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
إلاّ
بحجّة الإسلام، ولا يعتبر علم المكلف بهذا العنوان، فلو بلغ المكلف الحر
المستطيع وحج ولم يكن قد سمع بحجّة الإسلام أصلاً يكون حجّه صحيحاً ومجزياً
عن حجّة الإسلام. وفي ضوء عدم توجه الأمر الندبي إلى المستطيع فليس له
إلاّ أمر واحد وهو الأمر الوجوبي المتعلق بالحجّ، فالآتي به بقصد الندب ليس
إلاّ متخيلاً كونه ندبياً.
نعم، لو أتى به ندبياً تشريعاً بطل حجّه ولا يقع حتى مستحباً، لأن التشريع حرام، ولكن المكلف يتخيل من دون قصد التشريع أن الذي يأتي به مندوب لا واجب، فهو قد أتى بذات المأمور به وقصد الأمر المتوجه إليه وتقرب به إلى الله، فكيف لا تكون حجته هذه مجزية عن حجّة الإسلام، وهل هي إلاّ هي وإن كان لا يعلم، حتى ان التعبير بالإجزاء مجازي[١]، وليس هذا من التداخل في شيء، لأنه إنما يكون لو كان لنا
[١] أقول: دعوى أن المستفاد من الروايات أن الأمر الندبي متعلق بقسم من الناس والوجوبي بقسم آخر، لا أن شخصاً واحداً مكلف بالوجوبي والندبي، ولذا يقال: إن المستطيع لا يستحب له الحجّ لأنه ليس بمأمور إلاّ بحجّة الإسلام، فهو كلام صحيح إلاّ إنه في غير العالم بوجوب الحجّ، لا العالم بوجوبه وقصد عدم الإتيان به وعصيانه والإتيان بالتطوع - خصوصاً مع عدم جهله بالفورية - فإن هذا الشخص الواحد مكلف بالحجّ الوجوبي، وإذا عصاه - بأي نحو كان العصيان - فهو مأمور بالحجّ الندبي على نحو الترتب، ومن يقول إن المستطيع في هذه الصورة لا يستحب له الحجّ، فإن السيد الاُستاذ نفسه يقول يستحب له الحجّ إذا عصى الأمر الوجوبي المتوجه إليه بحجّة الإسلام، ولذا حكم بصحة حجّه مستحباً للأمر به في طول الأمر بالحجّ الواجب لو عصاه، ولولا وجود الأمر بالحجّ المستحب المترتب على مخالفة الأمر بالحجّ الواجب، فكيف يحكم بصحة حجّه مستحباً وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام في المسألة ٢٦[٣٠٢٣] فإنه قال في الفرع الثالث منها إن العالم بوجوب الحجّ إذا تخيل عدم فوريته فقصد الأمر الندبي فلا يجزي عن حجّة الإسلام ويقع ندبياً، قال: «لأجل أن لنا هنا أمرين الأوّل: وجوبي وملتفت إليه المكلف وغير قاصد لامتثاله. الثاني: ندبي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، لا أن الندبي في عرض الوجوبي، بل على نحو الترتب، وليس الأمر بالضدين على نحو الترتب من التكليف بما لا يطاق، إذ لا تنافي بينهما مع إمكان الترتب، وهو ملازم لوقوعه في كثير من الموارد، فالموجود في الخارج عند ترك المكلف لذلك الواجب أمر ندبي، فطبعاً لا يكون امتثال الأمر الندبي مجزياً عن الواجب» هذا حسب ما قررناه، وذكر نظيره في موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١١٠. والمفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ وملتفت إليه وغير قاصد له، بخلاف الجاهل بالاستطاعة - وهو الفرع الأوّل في المسألة ٢٦ المشار إليها - حيث لا يعلم بالأمر الوجوبي فيقصد الأمر المتوجه إليه ويقيده بالندبي، وبما أن الأمر المتوجه إليه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فيكون قاصداً للأمر المتوجه إليه، وليس هو إلاّ الأمر بحجّة الإسلام فيجزي، وبهذا فرّق السيد الاُستاذ بين ١- الجهل بالإستطاعة فحجّ ندباً، وبين ٢- العلم بالوجوب مع الجهل بالفورية فحجّ ندباً، وقال بالإجزاء في الأوّل وعدم الإجزاء في الثاني، بل يقع حجاً مستحباً للترتب.
وعليه فالصحيح في المقام بما أن المفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ عليه ومتمكن منه ومع ذلك حجّ تطوعاً - الذي هو محل الكلام والذي قال الشيخ الطوسي فيه بالإجزاء - فهو أسوأ حالاً من العالم بالوجوب الجاهل بالفورية وحج ندباً الذي مقتضى القاعدة فيه الالتزام بعدم الإجزاء، ووقوع حجّه ندبياً للترتب، فالعالم بوجوب الحجّ غيرالجاهل بالفورية كما هو في المقام إذا حج ندباً أولى أن يقال فيه بعدم الإجزاء، بل هو المتعين إن قلنا بالإجزاء في العالم بالوجوب الجاهل بالفورية، فكيف وقد قلنا فيه بعدم الإجزاء.
نعم، لو أتى به ندبياً تشريعاً بطل حجّه ولا يقع حتى مستحباً، لأن التشريع حرام، ولكن المكلف يتخيل من دون قصد التشريع أن الذي يأتي به مندوب لا واجب، فهو قد أتى بذات المأمور به وقصد الأمر المتوجه إليه وتقرب به إلى الله، فكيف لا تكون حجته هذه مجزية عن حجّة الإسلام، وهل هي إلاّ هي وإن كان لا يعلم، حتى ان التعبير بالإجزاء مجازي[١]، وليس هذا من التداخل في شيء، لأنه إنما يكون لو كان لنا
[١] أقول: دعوى أن المستفاد من الروايات أن الأمر الندبي متعلق بقسم من الناس والوجوبي بقسم آخر، لا أن شخصاً واحداً مكلف بالوجوبي والندبي، ولذا يقال: إن المستطيع لا يستحب له الحجّ لأنه ليس بمأمور إلاّ بحجّة الإسلام، فهو كلام صحيح إلاّ إنه في غير العالم بوجوب الحجّ، لا العالم بوجوبه وقصد عدم الإتيان به وعصيانه والإتيان بالتطوع - خصوصاً مع عدم جهله بالفورية - فإن هذا الشخص الواحد مكلف بالحجّ الوجوبي، وإذا عصاه - بأي نحو كان العصيان - فهو مأمور بالحجّ الندبي على نحو الترتب، ومن يقول إن المستطيع في هذه الصورة لا يستحب له الحجّ، فإن السيد الاُستاذ نفسه يقول يستحب له الحجّ إذا عصى الأمر الوجوبي المتوجه إليه بحجّة الإسلام، ولذا حكم بصحة حجّه مستحباً للأمر به في طول الأمر بالحجّ الواجب لو عصاه، ولولا وجود الأمر بالحجّ المستحب المترتب على مخالفة الأمر بالحجّ الواجب، فكيف يحكم بصحة حجّه مستحباً وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام في المسألة ٢٦[٣٠٢٣] فإنه قال في الفرع الثالث منها إن العالم بوجوب الحجّ إذا تخيل عدم فوريته فقصد الأمر الندبي فلا يجزي عن حجّة الإسلام ويقع ندبياً، قال: «لأجل أن لنا هنا أمرين الأوّل: وجوبي وملتفت إليه المكلف وغير قاصد لامتثاله. الثاني: ندبي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، لا أن الندبي في عرض الوجوبي، بل على نحو الترتب، وليس الأمر بالضدين على نحو الترتب من التكليف بما لا يطاق، إذ لا تنافي بينهما مع إمكان الترتب، وهو ملازم لوقوعه في كثير من الموارد، فالموجود في الخارج عند ترك المكلف لذلك الواجب أمر ندبي، فطبعاً لا يكون امتثال الأمر الندبي مجزياً عن الواجب» هذا حسب ما قررناه، وذكر نظيره في موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١١٠. والمفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ وملتفت إليه وغير قاصد له، بخلاف الجاهل بالاستطاعة - وهو الفرع الأوّل في المسألة ٢٦ المشار إليها - حيث لا يعلم بالأمر الوجوبي فيقصد الأمر المتوجه إليه ويقيده بالندبي، وبما أن الأمر المتوجه إليه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فيكون قاصداً للأمر المتوجه إليه، وليس هو إلاّ الأمر بحجّة الإسلام فيجزي، وبهذا فرّق السيد الاُستاذ بين ١- الجهل بالإستطاعة فحجّ ندباً، وبين ٢- العلم بالوجوب مع الجهل بالفورية فحجّ ندباً، وقال بالإجزاء في الأوّل وعدم الإجزاء في الثاني، بل يقع حجاً مستحباً للترتب.
وعليه فالصحيح في المقام بما أن المفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ عليه ومتمكن منه ومع ذلك حجّ تطوعاً - الذي هو محل الكلام والذي قال الشيخ الطوسي فيه بالإجزاء - فهو أسوأ حالاً من العالم بالوجوب الجاهل بالفورية وحج ندباً الذي مقتضى القاعدة فيه الالتزام بعدم الإجزاء، ووقوع حجّه ندبياً للترتب، فالعالم بوجوب الحجّ غيرالجاهل بالفورية كما هو في المقام إذا حج ندباً أولى أن يقال فيه بعدم الإجزاء، بل هو المتعين إن قلنا بالإجزاء في العالم بالوجوب الجاهل بالفورية، فكيف وقد قلنا فيه بعدم الإجزاء.