الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
.....
تنزلت القيمة السوقية مقتض للضمان.
أقول: أوّلا: إذا كان ارتفاع القيمة يعدّ بمثابة الزيادة العينية للمال عند العقلاء فلا يختص ذلك بالبضاعة المعدّة للاتجار، بل لابد أن يكون ذلك حتى في غيرها، فلماذا الاختصاص بالمعدّة للتجارة، فإن العقلاء الذين يرون أن ارتفاع القيمة زيادة للمال لم يفرقوا في المال الذي ارتفعت قيمته بين المعد للتجارة وغيره، وإن فرّق الفقهاء في وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بين المعدّ للتجارة وغيره، إلاّ أن التفريق كما أشرنا إليه في كتاب المضاربة غير صحيح، إذ كما يصدق الربح على ارتفاع القيمة السوقية في المال المعد للتجارة، كذلك يصدق فيما إذا كانت دار سكنه تسوى خمسة وأصبحت بواسطة وقوعها في موقع تجاري تسوى خمسمائة لا أن القيمة الشرائية للخمسة أصبحت تساويخمسمائة، بل قيمتها هي هي ولم تتنزل، ولكنأصبحت قيمة الدار تساوي مائة ضعف، ألا يصدق الربح مع إمكان البيع؟! ألا يجب عليه الحجّ لو كان متمكناً من شراء دار اُخرى مناسبة لشأنه بخمسة والحجّ بالباقي؟! وإذا كان قد حج ويمكنه أن يشتري داراً اُخرىمناسبة لشأنه لسكناه فلماذا لا يجب عليه تخميس هذا الربح؟!
ومن الغريب أن المشهور ومنهم السيد الاستاذ قالوا بوجوب الخمس في المال المعد للتجارة لو انخفضت قيمةالعملة التي اشتري بها، كما لو اشترى داراً للتجارة بخمسة وبعد مدّة طالت أو قصرت أصبحت تساوي خمسمائة، إلاّ إنّ ذلك ليس إلاّ من جهة انخفاض القيمة الشرائية للخمسة إلى خمسمائة فقالوا بوجوب خمس أربعمائة وخمسة وتسعين لو كانت الدار أو الخمسة التي اشتريت بها مخمسة سابقاً، بدعوى صدق الربح؟!، وكذا لو كانت دار سكنه قد اشتراها بخمسة واصبحت لأجل انخفاض قيمة الخمسة ليس إلاّ بخمسمائة وباعها، فإنهم قالوا بوجوبخمس الأربعمائة والخمسة والتسعين لو بقيت إلى رأس سنته الخمسية ولم يصرفها في المؤونة بدعوى صدق الربح أيضاً، في حين انه لو كانت دار سكنه قد اشتراها بخمسة وأصبحت قيمتها خمسمائة لا لأجل انخفاض قيمة القوةالشرائية للخمسة، بل من جهة وقوعها في محلّ تجاري مثلاً بأن أصبحت قيمة الدار أكثر مما اُشتريت به ولم تتنزل القيمة الشرائية للخمسة بمائة ضعف تقريباً، فإنه هنا قالوا بعدم وجوب الخمس، فأين أصبح قولهم ومنهم السيد الاستاذ «فإن الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر، ولا تعتبر فعلية التبديل، وبهذا الاعتبار يقال إن فلاناً أكثر ثروة من فلان، أي أن الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر مما يباع به مال الآخر، فالعبرة بأوفرية القيمة لا بفعلية التبديل خارجاً...» في حين ان قولهم ذلك منطبق على الثاني الذي قالوا فيه بعدم وجوب الخمس حتى لو كان متمكناً من البيع وشراء دار اُخرى مناسبة لشأنه بخمسة، وغير منطبق على الأوّل الذي حكموا فيه بوجوب الخمس، حيث إنه ليس فيه «زيادة قيمة» بل قيمتها هي قيمتها الأولى، وإنما الذي تحقق انخفاض القيمة الشرائية للخمسة.
وثانياً: أن الالتزام بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة في البضاعة المعدّة للتجارة إنما هو لصدق الربح، ولذا يجب خمسها لو لم يبعها بعد استقرار الخمس، ومعنى تعلق الخمس بالعين تعلقه بماليتها، فلذا يجب خمس قيمة الارتفاع لو كانت العين مخمسة، لا من جهة أن العقلاء يرون أن ارتفاع القيمة بمثابة زيادة المال، فإن زيادة المال ليست مطلقاً موجبة للخمس، كما لو كانت الأغنام العشر المعدة للتجارة مخمسة وليست سمينة، وكانت
تنزلت القيمة السوقية مقتض للضمان.
أقول: أوّلا: إذا كان ارتفاع القيمة يعدّ بمثابة الزيادة العينية للمال عند العقلاء فلا يختص ذلك بالبضاعة المعدّة للاتجار، بل لابد أن يكون ذلك حتى في غيرها، فلماذا الاختصاص بالمعدّة للتجارة، فإن العقلاء الذين يرون أن ارتفاع القيمة زيادة للمال لم يفرقوا في المال الذي ارتفعت قيمته بين المعد للتجارة وغيره، وإن فرّق الفقهاء في وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بين المعدّ للتجارة وغيره، إلاّ أن التفريق كما أشرنا إليه في كتاب المضاربة غير صحيح، إذ كما يصدق الربح على ارتفاع القيمة السوقية في المال المعد للتجارة، كذلك يصدق فيما إذا كانت دار سكنه تسوى خمسة وأصبحت بواسطة وقوعها في موقع تجاري تسوى خمسمائة لا أن القيمة الشرائية للخمسة أصبحت تساويخمسمائة، بل قيمتها هي هي ولم تتنزل، ولكنأصبحت قيمة الدار تساوي مائة ضعف، ألا يصدق الربح مع إمكان البيع؟! ألا يجب عليه الحجّ لو كان متمكناً من شراء دار اُخرى مناسبة لشأنه بخمسة والحجّ بالباقي؟! وإذا كان قد حج ويمكنه أن يشتري داراً اُخرىمناسبة لشأنه لسكناه فلماذا لا يجب عليه تخميس هذا الربح؟!
ومن الغريب أن المشهور ومنهم السيد الاستاذ قالوا بوجوب الخمس في المال المعد للتجارة لو انخفضت قيمةالعملة التي اشتري بها، كما لو اشترى داراً للتجارة بخمسة وبعد مدّة طالت أو قصرت أصبحت تساوي خمسمائة، إلاّ إنّ ذلك ليس إلاّ من جهة انخفاض القيمة الشرائية للخمسة إلى خمسمائة فقالوا بوجوب خمس أربعمائة وخمسة وتسعين لو كانت الدار أو الخمسة التي اشتريت بها مخمسة سابقاً، بدعوى صدق الربح؟!، وكذا لو كانت دار سكنه قد اشتراها بخمسة واصبحت لأجل انخفاض قيمة الخمسة ليس إلاّ بخمسمائة وباعها، فإنهم قالوا بوجوبخمس الأربعمائة والخمسة والتسعين لو بقيت إلى رأس سنته الخمسية ولم يصرفها في المؤونة بدعوى صدق الربح أيضاً، في حين انه لو كانت دار سكنه قد اشتراها بخمسة وأصبحت قيمتها خمسمائة لا لأجل انخفاض قيمة القوةالشرائية للخمسة، بل من جهة وقوعها في محلّ تجاري مثلاً بأن أصبحت قيمة الدار أكثر مما اُشتريت به ولم تتنزل القيمة الشرائية للخمسة بمائة ضعف تقريباً، فإنه هنا قالوا بعدم وجوب الخمس، فأين أصبح قولهم ومنهم السيد الاستاذ «فإن الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر، ولا تعتبر فعلية التبديل، وبهذا الاعتبار يقال إن فلاناً أكثر ثروة من فلان، أي أن الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر مما يباع به مال الآخر، فالعبرة بأوفرية القيمة لا بفعلية التبديل خارجاً...» في حين ان قولهم ذلك منطبق على الثاني الذي قالوا فيه بعدم وجوب الخمس حتى لو كان متمكناً من البيع وشراء دار اُخرى مناسبة لشأنه بخمسة، وغير منطبق على الأوّل الذي حكموا فيه بوجوب الخمس، حيث إنه ليس فيه «زيادة قيمة» بل قيمتها هي قيمتها الأولى، وإنما الذي تحقق انخفاض القيمة الشرائية للخمسة.
وثانياً: أن الالتزام بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة في البضاعة المعدّة للتجارة إنما هو لصدق الربح، ولذا يجب خمسها لو لم يبعها بعد استقرار الخمس، ومعنى تعلق الخمس بالعين تعلقه بماليتها، فلذا يجب خمس قيمة الارتفاع لو كانت العين مخمسة، لا من جهة أن العقلاء يرون أن ارتفاع القيمة بمثابة زيادة المال، فإن زيادة المال ليست مطلقاً موجبة للخمس، كما لو كانت الأغنام العشر المعدة للتجارة مخمسة وليست سمينة، وكانت