الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - كتاب الحجّ
.....
الأرض جميعاً» فالليلة المذكورة هي ليلة أول الشهر عندهم، غاية الأمر بالنسبة إلى أهل نصف الكرة الأرضية الآخر تكون أوّل ليلة عندهم من الشهر الجديد هي الليلة التي تعقب رؤية الهلال، في حين أن زمان ليلتهم هو صباح يوم أول الشهر في مكان الرؤية، ففي الإثنين أوّل ليلة بعد رؤية الهلال هي ليلة أوّل الشهر ويبتدئ فيها بدخول الليل سواء كان الدخول بعد الرؤية بخمس دقائق أو عشر أو بخمسساعات أو عشر أو أقل أو أكثر، هذا هو عرف المتشرعة الممضى من قبل الشارع المقدس، وليس عرف المتشرعة قائماً على أن لحظة الرؤية هي يوم أول الشهر وإلاّ فقد يرى الهلال قبل غروب الشمس بفاصل زمني، وليس بناء المتشرعة على اتخاذ هذا اليوم أوّل يوم للشهر، بل يأخذون أوّل ليلة الرؤية ليلة أوّل الشهر وإن كان الهلال قد رؤي بعد غروب الشمس، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر سواء كان هذا الليل في مكان الرؤية أوله وفي مكان آخر آخره. ومن هنا يتضح فساد الشاهد الثاني على ما ادعاه المدعي والذي سنذكره ونفصل الجواب عنه فيما بعد، وملخص القول: ان الهلال إذا رؤي في مكان ما فإما أن يرى بعد غروب الشمس قبل أو بعد زوالالحمرة المشرقية، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر لبلد الرؤية وللبلدان المتحدة معه في الليل، سواء كان أوّل الليل في بلد الرؤية آخر الليل عندهم، أو كان آخر الليل في بلد الرؤية أوّل الليل عندهم، ولمن كان عنده لحظةرؤية الهلال نهاراً فالليلة الآتية هي ليلة أول الشهر عنده.
وإما أن يرى قبل غروب الشمس فالليلة الآتية هي ليلة أوّل الشهر لهم ولكن من كان عنده لحظة رؤية الهلال نهاراً ولا يعقل أن يكون أوّل الشهر بنظر المتشرعة هو هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال قبل غروبالشمس بربع ساعة أو عشر أو خمس دقائق في بلد الرؤية أو بخمس أو عشر ساعات في البلدان التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل أي سواء كانالفاصل بين لحظة رؤية الهلال في الفرضين أي رؤيته قبل غروب الشمس أوبعدها في البلدان الاخرى التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل وبين الليلعندهم ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر أو أقل، ولا يلزم أن يكون على هذا بداية الشهر القمري لنصف الكرة الأرضية هو اثناء النهار، كما أن بداية الشهر القمري لو رؤي الهلال قبل غروب الشمس أو بعدها في بلد الرؤية لا يكون هو لحظة رؤية الهلال، ولا اليوم الذي رؤي فيه الهلال كما هو واضح، لا لبلد الرؤية ولا لكل من عنده نهار حين رؤية الهلال، كما أنه لو رؤي بعد غروب الشمس لا يكون الباقي من الليلة دون السابق منها ليلة أول الشهر لا في بلد الرؤية ولا في كل بلد يشاركه في الليل.
وعليه فتبين أن بداية الشهر لنصف الكرة الأرضية الآخر ليس هو أثناء النهار حتّى يكون على خلاف المرتكزات العرفية، وعلى فرض صحة ما يقوله القائل فكونه على خلاف المرتكزات العرفية لا يقصر عن مسألةنجاسة البئر بالملاقاة، فان المرتكزات العرفية كانت قائمة على خلاف الحكم بعدم تنجسه بالملاقاة للنجاسة، بل ذكر الفقهاء لكل نجاسة مقداراً خاصاً من النزح لتطهير البئر به، ولم يمنع ذلك المرتكز العرفي من قيام الدليل على عدم نجاسته بالملاقاة، فلذا حكم الكل بعدم تنجسه بالملاقاة، ولم يقل أحد بان هذا الدليل على خلاف المرتكزات العرفية ما لم يكن على طبق وفق المرتكزات العرفية إمضاء من الشارع المقدس، والامضاء القائم في المقام لا ينافي الدليل على أن الهلال إذا رؤي في مكان ما فيثبت أوّل الشهر لجميع البقاع على اختلاف مشارقها ومغاربها، لانه لا ينافي المرتكزات العرفية الممضاة من قبل الشارع المقدس كما اوضحناه بما لا مزيد عليه، بل الدليل عليها هو الثاني ليس إلاّ، إذ لو كان غيره لذكروه، ولم يذكر أي دليل عليها إلاّ الدليل الثاني، فهو الدال عليها لا أنه ينافيها.
الأرض جميعاً» فالليلة المذكورة هي ليلة أول الشهر عندهم، غاية الأمر بالنسبة إلى أهل نصف الكرة الأرضية الآخر تكون أوّل ليلة عندهم من الشهر الجديد هي الليلة التي تعقب رؤية الهلال، في حين أن زمان ليلتهم هو صباح يوم أول الشهر في مكان الرؤية، ففي الإثنين أوّل ليلة بعد رؤية الهلال هي ليلة أوّل الشهر ويبتدئ فيها بدخول الليل سواء كان الدخول بعد الرؤية بخمس دقائق أو عشر أو بخمسساعات أو عشر أو أقل أو أكثر، هذا هو عرف المتشرعة الممضى من قبل الشارع المقدس، وليس عرف المتشرعة قائماً على أن لحظة الرؤية هي يوم أول الشهر وإلاّ فقد يرى الهلال قبل غروب الشمس بفاصل زمني، وليس بناء المتشرعة على اتخاذ هذا اليوم أوّل يوم للشهر، بل يأخذون أوّل ليلة الرؤية ليلة أوّل الشهر وإن كان الهلال قد رؤي بعد غروب الشمس، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر سواء كان هذا الليل في مكان الرؤية أوله وفي مكان آخر آخره. ومن هنا يتضح فساد الشاهد الثاني على ما ادعاه المدعي والذي سنذكره ونفصل الجواب عنه فيما بعد، وملخص القول: ان الهلال إذا رؤي في مكان ما فإما أن يرى بعد غروب الشمس قبل أو بعد زوالالحمرة المشرقية، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر لبلد الرؤية وللبلدان المتحدة معه في الليل، سواء كان أوّل الليل في بلد الرؤية آخر الليل عندهم، أو كان آخر الليل في بلد الرؤية أوّل الليل عندهم، ولمن كان عنده لحظةرؤية الهلال نهاراً فالليلة الآتية هي ليلة أول الشهر عنده.
وإما أن يرى قبل غروب الشمس فالليلة الآتية هي ليلة أوّل الشهر لهم ولكن من كان عنده لحظة رؤية الهلال نهاراً ولا يعقل أن يكون أوّل الشهر بنظر المتشرعة هو هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال قبل غروبالشمس بربع ساعة أو عشر أو خمس دقائق في بلد الرؤية أو بخمس أو عشر ساعات في البلدان التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل أي سواء كانالفاصل بين لحظة رؤية الهلال في الفرضين أي رؤيته قبل غروب الشمس أوبعدها في البلدان الاخرى التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل وبين الليلعندهم ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر أو أقل، ولا يلزم أن يكون على هذا بداية الشهر القمري لنصف الكرة الأرضية هو اثناء النهار، كما أن بداية الشهر القمري لو رؤي الهلال قبل غروب الشمس أو بعدها في بلد الرؤية لا يكون هو لحظة رؤية الهلال، ولا اليوم الذي رؤي فيه الهلال كما هو واضح، لا لبلد الرؤية ولا لكل من عنده نهار حين رؤية الهلال، كما أنه لو رؤي بعد غروب الشمس لا يكون الباقي من الليلة دون السابق منها ليلة أول الشهر لا في بلد الرؤية ولا في كل بلد يشاركه في الليل.
وعليه فتبين أن بداية الشهر لنصف الكرة الأرضية الآخر ليس هو أثناء النهار حتّى يكون على خلاف المرتكزات العرفية، وعلى فرض صحة ما يقوله القائل فكونه على خلاف المرتكزات العرفية لا يقصر عن مسألةنجاسة البئر بالملاقاة، فان المرتكزات العرفية كانت قائمة على خلاف الحكم بعدم تنجسه بالملاقاة للنجاسة، بل ذكر الفقهاء لكل نجاسة مقداراً خاصاً من النزح لتطهير البئر به، ولم يمنع ذلك المرتكز العرفي من قيام الدليل على عدم نجاسته بالملاقاة، فلذا حكم الكل بعدم تنجسه بالملاقاة، ولم يقل أحد بان هذا الدليل على خلاف المرتكزات العرفية ما لم يكن على طبق وفق المرتكزات العرفية إمضاء من الشارع المقدس، والامضاء القائم في المقام لا ينافي الدليل على أن الهلال إذا رؤي في مكان ما فيثبت أوّل الشهر لجميع البقاع على اختلاف مشارقها ومغاربها، لانه لا ينافي المرتكزات العرفية الممضاة من قبل الشارع المقدس كما اوضحناه بما لا مزيد عليه، بل الدليل عليها هو الثاني ليس إلاّ، إذ لو كان غيره لذكروه، ولم يذكر أي دليل عليها إلاّ الدليل الثاني، فهو الدال عليها لا أنه ينافيها.