الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وذهب
جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن
إطاق المشي بعضاً أو كُلاً، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار
الاُول حملها على صورة الحاجة، مع أنّها منزلة على الغالب، بل انصرافها
إليها.
_______________________________________
وبازاء هذه الروايات عدّة روايات استدل بها على وجوب الحجّ على من يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده راحلة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولِمَ يستحيي؟ : ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»[١] استظهر من هذه الرواية اعتبار مطلق القدرة، ولا يعتبر وجود الزاد والراحلة من الأوّل.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»[٢] واستظهر منها أيضاً وجوب الحجّ ولو كان ماشياً بعضاً وراكباً بعضاً.
ولكن الظاهر أن من قال بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الاطلاق، لأنه ينافي شأن نوع الناس من حيث كون التكليف حرجياً، بل يلتزمون به إذا كان مناسباً لشرفه دون ما لو لم يكن مناسباً، ولعل هذا الحكم مترتب على من استقر عليه الحجّ، وهو خارج عن محل الكلام، فإن
الاستدلال برواية الفضل بن شاذان المروية في عيون الاخبار في كتابه إلى المأمون حتى لا يكون ظاهر التفسير التعبد لأن المأمون لا يتعبد بقول الإمام (عليه السلام) لأنها ضعيفة السند، بل الاستدلال بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي التي فيها سؤال حفص الكناسي، وبصحيحة هشام بن الحكم، وهل أنهما لا يتعبدان بقول الإمام (عليه السلام) ؟!
وأما النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه فلا يتم شيء منها كما سيأتي عند تعرض السيد الاُستاذ لها حتى يقتضي ذلك رفع اليد عن هذه الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة.
ثمّ إنه من الواضح أن قول الراوي في صحيحة الخثعمي «ما يعني بذلك» وفي صحيحة هشام بن الحكم «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك» وكذا قوله في رواية السكوني «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)...» إن السؤال فيها عن معنى الاستطاعة وليس معناها إلا مفهومها فتصدى الإمام (عليه السلام) لشرح المفهوم، فإي معنى للقول «بإن الاستدلال بهذه الروايات متوقف على كون الروايات في مقام شرح مفهوم الاستطاعة، ولكن قد يقال: إنها في مقام بيان محققالاستطاعة» ؟! على أن بيان محقق الاستطاعة من قبيل الشرح بالمثال مبين للمفهوم أيضاً، بل هو أوضح من غيره في بيان المفهوم لو فرض أنه هو المتحقق لأن السؤال عن معناها «أي الاستطاعة» فالجواب له.
[١]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
_______________________________________
وبازاء هذه الروايات عدّة روايات استدل بها على وجوب الحجّ على من يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده راحلة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولِمَ يستحيي؟ : ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»[١] استظهر من هذه الرواية اعتبار مطلق القدرة، ولا يعتبر وجود الزاد والراحلة من الأوّل.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»[٢] واستظهر منها أيضاً وجوب الحجّ ولو كان ماشياً بعضاً وراكباً بعضاً.
ولكن الظاهر أن من قال بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الاطلاق، لأنه ينافي شأن نوع الناس من حيث كون التكليف حرجياً، بل يلتزمون به إذا كان مناسباً لشرفه دون ما لو لم يكن مناسباً، ولعل هذا الحكم مترتب على من استقر عليه الحجّ، وهو خارج عن محل الكلام، فإن
الاستدلال برواية الفضل بن شاذان المروية في عيون الاخبار في كتابه إلى المأمون حتى لا يكون ظاهر التفسير التعبد لأن المأمون لا يتعبد بقول الإمام (عليه السلام) لأنها ضعيفة السند، بل الاستدلال بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي التي فيها سؤال حفص الكناسي، وبصحيحة هشام بن الحكم، وهل أنهما لا يتعبدان بقول الإمام (عليه السلام) ؟!
وأما النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه فلا يتم شيء منها كما سيأتي عند تعرض السيد الاُستاذ لها حتى يقتضي ذلك رفع اليد عن هذه الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة.
ثمّ إنه من الواضح أن قول الراوي في صحيحة الخثعمي «ما يعني بذلك» وفي صحيحة هشام بن الحكم «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك» وكذا قوله في رواية السكوني «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)...» إن السؤال فيها عن معنى الاستطاعة وليس معناها إلا مفهومها فتصدى الإمام (عليه السلام) لشرح المفهوم، فإي معنى للقول «بإن الاستدلال بهذه الروايات متوقف على كون الروايات في مقام شرح مفهوم الاستطاعة، ولكن قد يقال: إنها في مقام بيان محققالاستطاعة» ؟! على أن بيان محقق الاستطاعة من قبيل الشرح بالمثال مبين للمفهوم أيضاً، بل هو أوضح من غيره في بيان المفهوم لو فرض أنه هو المتحقق لأن السؤال عن معناها «أي الاستطاعة» فالجواب له.
[١]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.