الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣١٠٤]
«مسألة ١٠٧»: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميت والوارث بل يتوقّف
على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤدِ وجب الاستئجار ثانياً، ويخرج من
الأصل إن لم يمكن استرداد الاُجرة من الأجير(١).
[٣١٠٥] «مسألة ١٠٨»: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
_______________________________________
(١) لأن الذي ينتقل إلى الوارث من مال الميت هوالباقي عما تفرّغ به ذمّة الميت، فما لو يؤت بالحجّ لا ينتقل شيء إلى الوارث.
القضاء عليه فرع الفوت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة أو الصوم لا يثبت الفوت إلاّ بناءً على الأصل المثبت، وكاستصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّة الميت به وضمانه له، لاحتمال أنه أدّاه من غيرها أو منها وأتلفها بعد ذلك، فكما أن هذين الاستصحابين لا يثبتان وجوب القضاء واشتغال ذمّته بالحق، كذلك استصحاب عدم الإتيان بالحجّ الأدائي لا يثبت وجوب القضاء عليه، وإلاّ فما هو الفرق بينهما؟! وقد تقدم من السيدالاُستاذ في باب قضاء الصلاة أن الوجهين اللذين هما ١ أصالةبقاء الصلاة أو الصوم في ذمّته ٢ ظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجبعليه، إنما هما فيما إذا ثبت على المكلف قضاء وشك في أنه أداه أو لا، دون ما لو شك في الإتيان بأصل العمل، أي في أصل الأداء وأنه أتى بالواجب أو لا.
وفيه: إن الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحجّ أنهما من المؤقتات وبانتهاء الوقت يصدق الفوت، والقضاء فرع الفوت، فاستصحاب عدم الإتيان بهما لا يثبت الفوت حتى يجب القضاء إلاّ بناء على الأصل المثبت، بينما الحجّ ليس منالمؤقتات، وبعدم الإتيان به في سنة الاستطاعة يستقر، فيكون الاستقرار بحكم ثبوت القضاء الذي قلنا إن الوجهيناللذين ذكرهما الماتن من أصالة بقائه في ذمّته أو العمل بظاهر حال المسلم إنّما يجريان فيه، فلو كان الاستصحابجارياً بالنسبة إلى سنة الاستطاعة لكان يمكن أن يقال إن أصالة عدم الإتيان به لا تثبت الاستقرار، لأنها بالنسبة إليه لازم عقلي، ويمكن أن يكون عاجزاً واستناب، إلاّ أن محل الكلام إنما هو بعد العلم باستقرار الحجّ عليه، فهو كما لو علمنا بوجوب قضاء الصلاة أو الصوم عليه وشككنا في إتيانه بالقضاء أو لا، الوجهان جاريان فيه. كما أن الفرق بين تعلق الحق بالعين ثمّ تلفها وبين المقام واضح أيضاً، لأن استصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّتهبه إلاّ بناءً على الأصل المثبت، ويمكن أن يكون أدى الحقوأتلفها أو أدّاه من غيرها، لأن الضمان فرعالاتلاف، واستصحاب عدم الأداء لا يثبت الاتلاف إلاّ بناءً على الأصل المثبت، والكلام في المقام بعد العلم باستقرار الحجّ عليه ولا نعلم أنه أتى به أو لا، فهو كما لو علمنا باشتغال ذمّة الميت بالحق الشرعي، فإن ما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى الواجبات المالية كالزكاة والخمس له فروض ثلاثة كما ذكره السيد الاُستاذ في بحث الزكاة، ذكر السيد الاُستاذ منها هنا اثنين وهما ١ تعلق الخمس أو الزكاة بالعين وهي باقية ولم نعلم أنه أدى الحق الشرعي أو لا ٢ عين الصورة الاُولى ولكن العين تالفة، وذكر الثالث في المقام بعنوان الكبرى الكلية، وهو ما لو علمنا بتعلق الحق في ذمّته لا في العين تلفت أو لا ولا نعلم هل أدّاه أو لا، الذي له عدّة أفراد، منها الزكاة والخمس، ومنها الدين الشخصي، ومنها الحجّ المعلوم استقراره عليه، والصحيح في هذا القسم جريان الاستصحاب كما بيّنه السيد الاُستاذ.
[٣١٠٥] «مسألة ١٠٨»: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
_______________________________________
(١) لأن الذي ينتقل إلى الوارث من مال الميت هوالباقي عما تفرّغ به ذمّة الميت، فما لو يؤت بالحجّ لا ينتقل شيء إلى الوارث.
القضاء عليه فرع الفوت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة أو الصوم لا يثبت الفوت إلاّ بناءً على الأصل المثبت، وكاستصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّة الميت به وضمانه له، لاحتمال أنه أدّاه من غيرها أو منها وأتلفها بعد ذلك، فكما أن هذين الاستصحابين لا يثبتان وجوب القضاء واشتغال ذمّته بالحق، كذلك استصحاب عدم الإتيان بالحجّ الأدائي لا يثبت وجوب القضاء عليه، وإلاّ فما هو الفرق بينهما؟! وقد تقدم من السيدالاُستاذ في باب قضاء الصلاة أن الوجهين اللذين هما ١ أصالةبقاء الصلاة أو الصوم في ذمّته ٢ ظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجبعليه، إنما هما فيما إذا ثبت على المكلف قضاء وشك في أنه أداه أو لا، دون ما لو شك في الإتيان بأصل العمل، أي في أصل الأداء وأنه أتى بالواجب أو لا.
وفيه: إن الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحجّ أنهما من المؤقتات وبانتهاء الوقت يصدق الفوت، والقضاء فرع الفوت، فاستصحاب عدم الإتيان بهما لا يثبت الفوت حتى يجب القضاء إلاّ بناء على الأصل المثبت، بينما الحجّ ليس منالمؤقتات، وبعدم الإتيان به في سنة الاستطاعة يستقر، فيكون الاستقرار بحكم ثبوت القضاء الذي قلنا إن الوجهيناللذين ذكرهما الماتن من أصالة بقائه في ذمّته أو العمل بظاهر حال المسلم إنّما يجريان فيه، فلو كان الاستصحابجارياً بالنسبة إلى سنة الاستطاعة لكان يمكن أن يقال إن أصالة عدم الإتيان به لا تثبت الاستقرار، لأنها بالنسبة إليه لازم عقلي، ويمكن أن يكون عاجزاً واستناب، إلاّ أن محل الكلام إنما هو بعد العلم باستقرار الحجّ عليه، فهو كما لو علمنا بوجوب قضاء الصلاة أو الصوم عليه وشككنا في إتيانه بالقضاء أو لا، الوجهان جاريان فيه. كما أن الفرق بين تعلق الحق بالعين ثمّ تلفها وبين المقام واضح أيضاً، لأن استصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّتهبه إلاّ بناءً على الأصل المثبت، ويمكن أن يكون أدى الحقوأتلفها أو أدّاه من غيرها، لأن الضمان فرعالاتلاف، واستصحاب عدم الأداء لا يثبت الاتلاف إلاّ بناءً على الأصل المثبت، والكلام في المقام بعد العلم باستقرار الحجّ عليه ولا نعلم أنه أتى به أو لا، فهو كما لو علمنا باشتغال ذمّة الميت بالحق الشرعي، فإن ما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى الواجبات المالية كالزكاة والخمس له فروض ثلاثة كما ذكره السيد الاُستاذ في بحث الزكاة، ذكر السيد الاُستاذ منها هنا اثنين وهما ١ تعلق الخمس أو الزكاة بالعين وهي باقية ولم نعلم أنه أدى الحق الشرعي أو لا ٢ عين الصورة الاُولى ولكن العين تالفة، وذكر الثالث في المقام بعنوان الكبرى الكلية، وهو ما لو علمنا بتعلق الحق في ذمّته لا في العين تلفت أو لا ولا نعلم هل أدّاه أو لا، الذي له عدّة أفراد، منها الزكاة والخمس، ومنها الدين الشخصي، ومنها الحجّ المعلوم استقراره عليه، والصحيح في هذا القسم جريان الاستصحاب كما بيّنه السيد الاُستاذ.