الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ما زاد عن اُجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم(١).
[٣١٠٦] «مسألة ١٠٩»: إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء(٢) وإن كان يستحب على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في الأخبار.
_______________________________________
(١) لا شك ان التصرف الزائد على الواجب يكون فضولياً، فإن رضي الورثة بذلك فهو وإلاّ ضمن الزائد.
إنما الكلام في صحة الإجارة وفسادها.
فتارة: يستأجر الوصي شخصاً من البلد من ماله الخاص، بأن تكون الإجارة في ذمّته بداعي أخذها من مال الميت مع فرض أنه مأذون في ذلك من قبل الوارث، فهنا لا إشكال في صحة الإجارة، ولا يجوز للوصي أخذ الزائد على الميقاتية، لأنه هو بنفسه أتلف ماله فضمانه عليه، والمراد بالضمان هنا هو المراد من قولهم «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده».
واُخرى: يكون الاستئجار من مال الميت، فيستأجر الوصي بما هو وصي في ذمّة الميت، أو كانت الإجارة بشخص مال الميت ولو نادراً وفي كلا هذين الفرضين وقعت الإجارة من البلد ممن ليس له حق الاستئجار من البلد، فطبعاً تكون الإجارة الزائدة فضولية لأنها غير ممضاة من الوارث، فإذا فرض أن الوصي أدّى المال إلى الأجير كان ضامنا للزائد هو والأجير، لأن المال المعطى مال الغير، والاعطاء بغير استحقاق، لأنه ليس للوصي ولا لأحد الورثة الاستئجار من البلد، وإنّما الواجب الاستئجار من الميقات، فليست الإجارة الزائدة على الوجه الصحيح، فلابد من الردّ إلى المالك، لكن على تقدير فساد الإجارة لا يذهب عمل الأجير الجاهل هدراً، بل يرجع إلى الوصي باُجرة المثل، فالضمان صحيح لكنه لا يختص بالوصي، بل هو والأجير يكونان ضامنين، وإن كان استقرار الضمان على المؤجر الوصي فتؤخذ الاُجرة الزائدة منه.
(٢) لأن المستفاد من الروايات الكثيرة الآمرة بالحجّ أن اُجرة الحجّ تخرج من تركة الميت ومن صلب ماله، فليس على الورثة إن لم يكن للميت تركةٌ شيءٌ، لعدم الموضوع للإخراج، فلا تدل الروايات على وجوب الإخراج عليهم.
نعم، في صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) فصّل(عليه السلام) بين الموت وهو محرم في الحرم وبين الموت دون الحرم، فأوجب القضاء على وليه في الفرض الثاني، قال: «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»[١] وكأنّه استند إليها من قال بوجوب الحجّ على الوارث في المقام، إلاّ أنه لا إطلاق لها يشمل ما إذا مات المورث ولا مال له، ومن هنا حملها صاحب الجواهر (قدس سره) على الاستحباب[٢]. وعلى كل حال، لا شك
[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الجواهر ١٧:٢٩٧ قال «وربما قيل بحمل الأمر فيهما على الندب، ولا بأس به».
[٣١٠٦] «مسألة ١٠٩»: إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء(٢) وإن كان يستحب على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في الأخبار.
_______________________________________
(١) لا شك ان التصرف الزائد على الواجب يكون فضولياً، فإن رضي الورثة بذلك فهو وإلاّ ضمن الزائد.
إنما الكلام في صحة الإجارة وفسادها.
فتارة: يستأجر الوصي شخصاً من البلد من ماله الخاص، بأن تكون الإجارة في ذمّته بداعي أخذها من مال الميت مع فرض أنه مأذون في ذلك من قبل الوارث، فهنا لا إشكال في صحة الإجارة، ولا يجوز للوصي أخذ الزائد على الميقاتية، لأنه هو بنفسه أتلف ماله فضمانه عليه، والمراد بالضمان هنا هو المراد من قولهم «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده».
واُخرى: يكون الاستئجار من مال الميت، فيستأجر الوصي بما هو وصي في ذمّة الميت، أو كانت الإجارة بشخص مال الميت ولو نادراً وفي كلا هذين الفرضين وقعت الإجارة من البلد ممن ليس له حق الاستئجار من البلد، فطبعاً تكون الإجارة الزائدة فضولية لأنها غير ممضاة من الوارث، فإذا فرض أن الوصي أدّى المال إلى الأجير كان ضامنا للزائد هو والأجير، لأن المال المعطى مال الغير، والاعطاء بغير استحقاق، لأنه ليس للوصي ولا لأحد الورثة الاستئجار من البلد، وإنّما الواجب الاستئجار من الميقات، فليست الإجارة الزائدة على الوجه الصحيح، فلابد من الردّ إلى المالك، لكن على تقدير فساد الإجارة لا يذهب عمل الأجير الجاهل هدراً، بل يرجع إلى الوصي باُجرة المثل، فالضمان صحيح لكنه لا يختص بالوصي، بل هو والأجير يكونان ضامنين، وإن كان استقرار الضمان على المؤجر الوصي فتؤخذ الاُجرة الزائدة منه.
(٢) لأن المستفاد من الروايات الكثيرة الآمرة بالحجّ أن اُجرة الحجّ تخرج من تركة الميت ومن صلب ماله، فليس على الورثة إن لم يكن للميت تركةٌ شيءٌ، لعدم الموضوع للإخراج، فلا تدل الروايات على وجوب الإخراج عليهم.
نعم، في صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) فصّل(عليه السلام) بين الموت وهو محرم في الحرم وبين الموت دون الحرم، فأوجب القضاء على وليه في الفرض الثاني، قال: «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»[١] وكأنّه استند إليها من قال بوجوب الحجّ على الوارث في المقام، إلاّ أنه لا إطلاق لها يشمل ما إذا مات المورث ولا مال له، ومن هنا حملها صاحب الجواهر (قدس سره) على الاستحباب[٢]. وعلى كل حال، لا شك
[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الجواهر ١٧:٢٩٧ قال «وربما قيل بحمل الأمر فيهما على الندب، ولا بأس به».