الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٩٢] «مسألة ٩٥»: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل وجب(١).
_______________________________________
واردة في الدين الشخصي، منها: صحيحة بريد، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين...»[١] وكذا غيرها من الروايات الدالة على تقديم الحجّ على الديون، سواء أكانت للناس أم لله سبحانه كالخمس.
وعليه فبعد التزاحم يقدم الحجّ ولا تصل النوبة إلى التقسيم.
وأما لو لم نقل بتقديم الحجّ، فالقاعدة وإن اقتضت التقسيم كما لو كان عليه دينان لشخصين كل منهما ألف دينار وترك الميت ألف دينار، كان لكل منهما خمسمائة إلاّ أن التقسيم في المقام غير ممكن، لأن التقسيم مع عدم وفاء ما جعل بازاء الحجّ له لا فائدة فيه بعد وضوح عدم قابلية الحجّ للتبعيض[٢] اللازم منه سقوط الحجّ وصرف المال في جهات الميت، فإما أن يصرف المال في الحجّ أو الدين.
وعليه فالتقسيم لا وجه له سواء قدمنا الحجّ أم لم نقدمه.
(١) ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم بل لعله المعروف بينهم أن من كان متمكناً من الإحرام من الميقات وقصّر وتجاوزه بغير إحرام عن علم وعمد، إن أمكنه الرجوع إليه والإحرام منه وجب، وإن لم يمكن ذلك إما لضيق الوقت أو نحوه فسد نسكه، وأما لو ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان ثمّ ذكر أو علم بعد أن تجاوزه، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب، وأن لم يمكن فإن لم يدخل الحرم أحرم من مكانه، وإن كان ذلك بعد دخول الحرم فإن أمكنه الخروج والإحرام من خارج الحرم وجب، وإلاّ أحرم من مكانه. ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جارياً في العامد أيضاً[٣]. وهذه مسألة اُخرى يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله.
والمقصود أن هنا ميقاتاً اضطرارياً، إلاّ أنه ليس في هذه الروايات بل ولا في واحدة منها ما يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يتمكن فيه من الإحرام من الميقات، أي ليس فيها إطلاق يشمل المقام، بل كلها
[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ٢.
[٢]ليس الملاك في عدم الفائدة في التقسيم هو عدم قابلية الحجّ للتبعيض، فإن بعض أفراده قابلة إلاّ أن المفروض عدم كفاية ما قسم حتى بحجّ الإفراد دون عمرته أو بعمرته دون حجّه. فمن هذه الجهة لا فائدة في التقسيم.
[٣]كما هو الصحيح على ما سيأتي الكلام عليه في المسألة ٣ [٣٢٢١]، موسوعة الامام الخوئي ٢٧:٣٣٠ ٣٣٦ .
_______________________________________
واردة في الدين الشخصي، منها: صحيحة بريد، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين...»[١] وكذا غيرها من الروايات الدالة على تقديم الحجّ على الديون، سواء أكانت للناس أم لله سبحانه كالخمس.
وعليه فبعد التزاحم يقدم الحجّ ولا تصل النوبة إلى التقسيم.
وأما لو لم نقل بتقديم الحجّ، فالقاعدة وإن اقتضت التقسيم كما لو كان عليه دينان لشخصين كل منهما ألف دينار وترك الميت ألف دينار، كان لكل منهما خمسمائة إلاّ أن التقسيم في المقام غير ممكن، لأن التقسيم مع عدم وفاء ما جعل بازاء الحجّ له لا فائدة فيه بعد وضوح عدم قابلية الحجّ للتبعيض[٢] اللازم منه سقوط الحجّ وصرف المال في جهات الميت، فإما أن يصرف المال في الحجّ أو الدين.
وعليه فالتقسيم لا وجه له سواء قدمنا الحجّ أم لم نقدمه.
(١) ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم بل لعله المعروف بينهم أن من كان متمكناً من الإحرام من الميقات وقصّر وتجاوزه بغير إحرام عن علم وعمد، إن أمكنه الرجوع إليه والإحرام منه وجب، وإن لم يمكن ذلك إما لضيق الوقت أو نحوه فسد نسكه، وأما لو ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان ثمّ ذكر أو علم بعد أن تجاوزه، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب، وأن لم يمكن فإن لم يدخل الحرم أحرم من مكانه، وإن كان ذلك بعد دخول الحرم فإن أمكنه الخروج والإحرام من خارج الحرم وجب، وإلاّ أحرم من مكانه. ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جارياً في العامد أيضاً[٣]. وهذه مسألة اُخرى يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله.
والمقصود أن هنا ميقاتاً اضطرارياً، إلاّ أنه ليس في هذه الروايات بل ولا في واحدة منها ما يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يتمكن فيه من الإحرام من الميقات، أي ليس فيها إطلاق يشمل المقام، بل كلها
[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ٢.
[٢]ليس الملاك في عدم الفائدة في التقسيم هو عدم قابلية الحجّ للتبعيض، فإن بعض أفراده قابلة إلاّ أن المفروض عدم كفاية ما قسم حتى بحجّ الإفراد دون عمرته أو بعمرته دون حجّه. فمن هذه الجهة لا فائدة في التقسيم.
[٣]كما هو الصحيح على ما سيأتي الكلام عليه في المسألة ٣ [٣٢٢١]، موسوعة الامام الخوئي ٢٧:٣٣٠ ٣٣٦ .