الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
والعمدة صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، وقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، وقد مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم»[١] فربما يستفاد من هذه الصحيحة وجوب الحجّ ماشياً لقوله (عليه السلام): «حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين».
ولكن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) لا يريد هذا المعنى، لأن كلمة «اطاق» كما في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) عبارة عن إعمال غاية القدرة كالشيخ والشيخة وذي العطاش وإن كانوا يتمكنون من الصوم ولكن في غاية المشقة. ومن المعلوم أنه لا يحتمل وجوب الحجّ بهذا المعنى لأن الحرج منفي في الشريعة المقدسة، فلا يبعد أن يكون المراد أن لم يكن هو الظاهر للامام (عليه السلام) بـ «أطاق» القدرة على المشي في بلده في مقابل المريض ومن لا يتمكن من المشي لا المشي إلى الحج. وأما الجملة الثانية وهي «من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله)مشاة» فهي جملة مستقلة، ومن يقول بوجوب الحجّ على الماشي لا يلتزم بوجوبه حتى في هذه الصورة الملازمة للحرج الشديد، ولعل حج من كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) حجاً ندبياً فإنه يستحب الحجّ حتى للمتسكع، ولا يجزي عن حجّة الإسلام.
والشيخ ومع ذلك لم ينقلا عنه شيئاً في حق علي بن أبي حمزة، فذلك يشكل مانعاً من الوثوق بصحة ما نسب إلى ابن فضال.
فلعله مانع عند القائل، إذ إن عدم نقل الشيخ والنجاشي كيفيكون مانعاً من صحّة نقل الثقة؟! وكيف يكون دليلاً على عدم ثبوت ذلك عن ابن فضال؟!، ولو كان ذلك دليلاً لكاندليلاً في كل ما لم يذكراه من الموارد عن الكشي وهي كثيرة، فإن ما نقلاه عنه كثيراً في عدة موارد، وما لم ينقلاه عنه كثيراً أيضاً في عدة موارد، فهل يمكن الالتزام فيما لم ينقلاه عنه بأنه غير صحيح، وأن خبر الناقل الثقة عنه مما لم ينقلاه غير حجة؟!. نعم لو كان عندنا دليل على عدم صحة ما نسب إلى ابن فضال، صحّ أن يكون عدم نقل الشيخ والنجاشي ذلك عن الكشي مؤيداً، لا أنه يكون هو بنفسه دليلاً على عدم ثبوت ما نقله الثقة عن ابن فضال.
وأما ما ورد في رواية اُخرى عن ابن مسعود عن ابن فضال قال: ابن أبي حمزة كذاب ملعون» وأنه نقله الكشي نفسه عن العياشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة، مع أنه من البعيد جداً تعدد الواقعة.
فقد ذكره السيد الاُستاذ في المعجم وأجاب عنه فراجع المعجم ١٢:٢٤٦ طبعةطهران.
وأمّا روايةالأجلاء عن علي بن أبي حمزة، فقد ذكر السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم وفي ترجمة علي بن أبي حمزة هذا أيضاً وفي عدة موارد اُخرى أنها لا تدل على الوثاقة.
[١]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
_______________________________________
والعمدة صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، وقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، وقد مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم»[١] فربما يستفاد من هذه الصحيحة وجوب الحجّ ماشياً لقوله (عليه السلام): «حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين».
ولكن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) لا يريد هذا المعنى، لأن كلمة «اطاق» كما في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) عبارة عن إعمال غاية القدرة كالشيخ والشيخة وذي العطاش وإن كانوا يتمكنون من الصوم ولكن في غاية المشقة. ومن المعلوم أنه لا يحتمل وجوب الحجّ بهذا المعنى لأن الحرج منفي في الشريعة المقدسة، فلا يبعد أن يكون المراد أن لم يكن هو الظاهر للامام (عليه السلام) بـ «أطاق» القدرة على المشي في بلده في مقابل المريض ومن لا يتمكن من المشي لا المشي إلى الحج. وأما الجملة الثانية وهي «من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله)مشاة» فهي جملة مستقلة، ومن يقول بوجوب الحجّ على الماشي لا يلتزم بوجوبه حتى في هذه الصورة الملازمة للحرج الشديد، ولعل حج من كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) حجاً ندبياً فإنه يستحب الحجّ حتى للمتسكع، ولا يجزي عن حجّة الإسلام.
والشيخ ومع ذلك لم ينقلا عنه شيئاً في حق علي بن أبي حمزة، فذلك يشكل مانعاً من الوثوق بصحة ما نسب إلى ابن فضال.
فلعله مانع عند القائل، إذ إن عدم نقل الشيخ والنجاشي كيفيكون مانعاً من صحّة نقل الثقة؟! وكيف يكون دليلاً على عدم ثبوت ذلك عن ابن فضال؟!، ولو كان ذلك دليلاً لكاندليلاً في كل ما لم يذكراه من الموارد عن الكشي وهي كثيرة، فإن ما نقلاه عنه كثيراً في عدة موارد، وما لم ينقلاه عنه كثيراً أيضاً في عدة موارد، فهل يمكن الالتزام فيما لم ينقلاه عنه بأنه غير صحيح، وأن خبر الناقل الثقة عنه مما لم ينقلاه غير حجة؟!. نعم لو كان عندنا دليل على عدم صحة ما نسب إلى ابن فضال، صحّ أن يكون عدم نقل الشيخ والنجاشي ذلك عن الكشي مؤيداً، لا أنه يكون هو بنفسه دليلاً على عدم ثبوت ما نقله الثقة عن ابن فضال.
وأما ما ورد في رواية اُخرى عن ابن مسعود عن ابن فضال قال: ابن أبي حمزة كذاب ملعون» وأنه نقله الكشي نفسه عن العياشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة، مع أنه من البعيد جداً تعدد الواقعة.
فقد ذكره السيد الاُستاذ في المعجم وأجاب عنه فراجع المعجم ١٢:٢٤٦ طبعةطهران.
وأمّا روايةالأجلاء عن علي بن أبي حمزة، فقد ذكر السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم وفي ترجمة علي بن أبي حمزة هذا أيضاً وفي عدة موارد اُخرى أنها لا تدل على الوثاقة.
[١]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.