الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
.....
الواقعي الصادر من الشارع المقدس إليه، وهو جزئي لا سعة فيه فلا يقبل التقييد، وهو الذي يفهمه كل أحد من جهة اقتضاء الظهور ذلك، لا التخصيص بالسيد الاُستاذ والقول بأنه تبعه عليه بعض تلاميذه؟!، وأما دعوى كون المقصود للماتن (قدس سره) «أن المكلف إذا تصور الأمر بالحج فهذا العنوان المتصور لما كان كلياً قابلاً للصدق على أي أمر صادر منجهة الشارع المقدس سواء أكان وجوبياً أو استحبابياً، فبالامكان تقييده بكونه ندبياً أو وجوبياً قبل محاولة جعله مرآةعن الأمر الواقعي والربط بينهما بالاشارة الذهنية... إلخ» (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٦٩)، فهي مضافاً إلى كونها خلاف الظاهر، متوقفة على ما لا يمكننا سلوكه من الغيب في فهم مقصود الماتن (قدس سره)، وإنما نفهم منه المراد من ظاهر كلامه الذي هو حجّة له وعليه، على أن تصور الأمر الفعلي ليس كلياً وجوبياً كان أو استحبابياً، لأن الأمر الاستحبابي في طول الأمرالوجوبي لا في عرضه، والأمر الفعلي بالنسبة لهليس إلاّ الأمر الوجوبي وهو غير قابل للتقييد، والأمر الاستحبابي ليس فعلياً في حقه، بل إذا عصى الأمر الوجوبي يكون الأمر الاستحبابي فعلياً في حقه.وقبل العصيان لا يمكن أن يكون تصور الأمر الفعلي في حقه كلياً أبداً حتى يكون قابلاً للتقييد.
ثمّ أقول مستوضحاً من السيد الاُستاذ في مقام ما بيّنه من الفرق بين مسألة ما لو اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً ثمّتبين أنه بالغ وبين مسألة ما لو اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً، من أن الحجّ في الأوّل من الاُمور الكلية التي لا تمتاز إلاّ بالقصد وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر ما لم يقصد أحدهما لا يقع، وأنه في الثاني ليس من الاُمور الكلية بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية التي لا تقبل التقسيم، لأن الأمر بالحج المتوجه إليه فيهذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام، فلذا لا يتقييد وأن قيده، والاستيضاح هو هل إن الحجّ منالاُمور الكلية أو الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية، فإن كان الحجّ من الاُمور الكلية فهو في الاثنين، لأن الحجّ بالنسبة إلى من يعتقد عدم الاستطاعة أيضاً كلي يمكن أن يقع على نحو الوجوب، كما لو كان في الواقع مستطيعاًوهو جاهل بذلك ولكن قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه، ويمكن أن يقع على نحوالاستحباب بأن يقصد الأمر الاستحبابي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي لو كان الأمر الوجوبي موجوداً، لا أن يقصد الأمر الفعلي ويقيده بالاستحبابي حتى لا يقع إلاّ عن حجّة الإسلام، ولا يمتاز الحجّ إلاّ بالقصد كالظهر والعصر والأداء والقضاء، فما لم يقصد لا يمتاز أحدهما عن الآخر، وبتعبيره هو: ما لم يقصد أحدهما لا يقع، فهو قابل للتقييد أيضاً فلو قيده بالندبي لا يجزي عن حجّة الإسلام. وإن كان الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية فهو في الاثنين أيضاً، لأن الأمر بالنسبة إلى من يعتقد عدم البلوغ وكان في الواقع بالغاً ليس إلاّ أمراً شخصياً ثابتاً في ذمته وهو حجّة الإسلام، ولا يتقيد أيضاً بتقييده وإن قيده واعتقد أنه يجوز تركه، فبقصده للأمر الذي قيده أيضاً يكون قاصداً لحجة الإسلام اجمالاً، فلابدّ من القول بالإجزاء، لأن حجّة الإسلام ليست هي إلاّ هذه الأفعال وقصدها بوجه ما متقرباً بها إليه سبحانه وقد أتى بها. وظاهر الماتن (قدس سره) في المسألة ٢٦ أن الملاك هو الأمر وهو الصحيح وهو الذي يقيد، ولذا قال السيد الاُستاذ إنالأمر بالحج شخصي غير قابل للتقييد، وعليه فالأمر بالحج بالنسبة إلى من يعتقد عدم بلوغه أيضاً شخصي ولايتقيد بتقييده وإن قيده، فلا وجه للقول هنا أي في المسألة ٩ بالتفصيل بين ما لو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه فيكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام، وبين ما لو قيد الأمر الذي يقصده بالندبي فلا يجزي، لأن التقييد فيه أيضاً غيرمعقول ولابدّ من القول فيه بالإجزاء عن حجّة الإسلام حتى مع التقييد بالندبي، لأنه لا يتقييد بتقييده، وهو قاصد
الواقعي الصادر من الشارع المقدس إليه، وهو جزئي لا سعة فيه فلا يقبل التقييد، وهو الذي يفهمه كل أحد من جهة اقتضاء الظهور ذلك، لا التخصيص بالسيد الاُستاذ والقول بأنه تبعه عليه بعض تلاميذه؟!، وأما دعوى كون المقصود للماتن (قدس سره) «أن المكلف إذا تصور الأمر بالحج فهذا العنوان المتصور لما كان كلياً قابلاً للصدق على أي أمر صادر منجهة الشارع المقدس سواء أكان وجوبياً أو استحبابياً، فبالامكان تقييده بكونه ندبياً أو وجوبياً قبل محاولة جعله مرآةعن الأمر الواقعي والربط بينهما بالاشارة الذهنية... إلخ» (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٦٩)، فهي مضافاً إلى كونها خلاف الظاهر، متوقفة على ما لا يمكننا سلوكه من الغيب في فهم مقصود الماتن (قدس سره)، وإنما نفهم منه المراد من ظاهر كلامه الذي هو حجّة له وعليه، على أن تصور الأمر الفعلي ليس كلياً وجوبياً كان أو استحبابياً، لأن الأمر الاستحبابي في طول الأمرالوجوبي لا في عرضه، والأمر الفعلي بالنسبة لهليس إلاّ الأمر الوجوبي وهو غير قابل للتقييد، والأمر الاستحبابي ليس فعلياً في حقه، بل إذا عصى الأمر الوجوبي يكون الأمر الاستحبابي فعلياً في حقه.وقبل العصيان لا يمكن أن يكون تصور الأمر الفعلي في حقه كلياً أبداً حتى يكون قابلاً للتقييد.
ثمّ أقول مستوضحاً من السيد الاُستاذ في مقام ما بيّنه من الفرق بين مسألة ما لو اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً ثمّتبين أنه بالغ وبين مسألة ما لو اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً، من أن الحجّ في الأوّل من الاُمور الكلية التي لا تمتاز إلاّ بالقصد وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر ما لم يقصد أحدهما لا يقع، وأنه في الثاني ليس من الاُمور الكلية بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية التي لا تقبل التقسيم، لأن الأمر بالحج المتوجه إليه فيهذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام، فلذا لا يتقييد وأن قيده، والاستيضاح هو هل إن الحجّ منالاُمور الكلية أو الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية، فإن كان الحجّ من الاُمور الكلية فهو في الاثنين، لأن الحجّ بالنسبة إلى من يعتقد عدم الاستطاعة أيضاً كلي يمكن أن يقع على نحو الوجوب، كما لو كان في الواقع مستطيعاًوهو جاهل بذلك ولكن قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه، ويمكن أن يقع على نحوالاستحباب بأن يقصد الأمر الاستحبابي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي لو كان الأمر الوجوبي موجوداً، لا أن يقصد الأمر الفعلي ويقيده بالاستحبابي حتى لا يقع إلاّ عن حجّة الإسلام، ولا يمتاز الحجّ إلاّ بالقصد كالظهر والعصر والأداء والقضاء، فما لم يقصد لا يمتاز أحدهما عن الآخر، وبتعبيره هو: ما لم يقصد أحدهما لا يقع، فهو قابل للتقييد أيضاً فلو قيده بالندبي لا يجزي عن حجّة الإسلام. وإن كان الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية فهو في الاثنين أيضاً، لأن الأمر بالنسبة إلى من يعتقد عدم البلوغ وكان في الواقع بالغاً ليس إلاّ أمراً شخصياً ثابتاً في ذمته وهو حجّة الإسلام، ولا يتقيد أيضاً بتقييده وإن قيده واعتقد أنه يجوز تركه، فبقصده للأمر الذي قيده أيضاً يكون قاصداً لحجة الإسلام اجمالاً، فلابدّ من القول بالإجزاء، لأن حجّة الإسلام ليست هي إلاّ هذه الأفعال وقصدها بوجه ما متقرباً بها إليه سبحانه وقد أتى بها. وظاهر الماتن (قدس سره) في المسألة ٢٦ أن الملاك هو الأمر وهو الصحيح وهو الذي يقيد، ولذا قال السيد الاُستاذ إنالأمر بالحج شخصي غير قابل للتقييد، وعليه فالأمر بالحج بالنسبة إلى من يعتقد عدم بلوغه أيضاً شخصي ولايتقيد بتقييده وإن قيده، فلا وجه للقول هنا أي في المسألة ٩ بالتفصيل بين ما لو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه فيكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام، وبين ما لو قيد الأمر الذي يقصده بالندبي فلا يجزي، لأن التقييد فيه أيضاً غيرمعقول ولابدّ من القول فيه بالإجزاء عن حجّة الإسلام حتى مع التقييد بالندبي، لأنه لا يتقييد بتقييده، وهو قاصد