الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
.....
الإسلام حتى مع القصد بنحو التقييد، إذ بعد ما لم يكن معنى للتقييد حسبما تقدم فمرجع قصده إلى قصد الأمر الفعلي غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أنه استحبابي فقصده، وقد عرفت أن هذا غير ضائر بتحقق العبادة، وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام لعدم كون الأمر الندبي في عرضه بل في طوله حسب ما عرفت فهو في الحقيقة قاصد لحجة الإسلام وان لم يعلم به، فيجزيبطبيعة الحال» فهل بعد قول السيد الاُستاذ حسب ما هو موجود في هذا التقرير المخطوط «فمرجع قصده إلىقصد الأمر الفعلي... وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام...» يمكن أن يقال إن السيد الاُستاذ يقول إنه لا يعتبر قصد هذا العنوان وهو حجّة الإسلام في صحة الحجّ لا إجمالاً ولا تفصيلاً، أو لابدّ وأن يقال إنه لا يرىقصد العنوان التفصلي لحجة الإسلام ويكفي قصد العنوان الاجمالي الذي هو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه.
بل التأمل في كلام السيد الاُستاذ (قدس سره) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة «المعتمد» في المسألة ٢٦ الرقم العام [٣٠٢٣]موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٠٩ ١١٠ يقتضي أن لا يشكل المستشكل على السيد الاُستاذ باختلافكلامه، وذلك من حيث إن السيد الاُستاذ نظّر المقام بالائتمام بالإمام الموجود مقيداً بأنه زيد فبان أنه عمرو، والقصد الاجمالي فيه بالصلاة خلف هذا الإمام موجود بلا كلام، ولذا حكم بصحة الصلاة بعد أن بان أنه عمرو، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قول المقرر «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام] في صحة الحج» أي العنوان التفصيلي، على أن المقرر قال «فإن الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد» بتضييقه وتقييده، فكيف لا يكون قاصداً له ويقيده باعتقاد أنه يتقيد، فان تقييده فرع قصده فكيف لا يكون قاصداً له، ولا شك أن القصد له ولو اجمالاً قصد لحجة الإسلام التي هي الأمر الشخصي الثابت في ذمته هذهالسنة، فكيف لا يكون قاصداً لحجة الإسلام ولو اجمالاً. علىأنه لا يعقل أن يقول السيد الاُستاذ بعدم اعتبار قصدعنوان حجّة الإسلام في امتثالها بعد قوله باختلاف حقيقة حجّة الإسلام عن غيرهاكاختلاف حقيقة صلاة الظهر عن صلاة العصر، أفيحتمل أن يقول بعدم اعتبار قصدصلاة الظهر عند امتثالها لا اجمالاً ولاتفصيلاً؟!. ومن ذلك يتضح جلياً أن قول المقرر «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام]في صحة الحج» أي القصد التفصيلي لحجة الإسلام، وقد ذكر المستشكل على كلام السيد الاُستاذ في كلامه «أن حجّة الإسلام وان بني على كونها من العناوين القصدية إلاّ أنّه يكفى في مثلها القصد الإجمالي، وهو متحقق في مفروض هذه الصورة، فإنه لما قصد امتثال الأمر بالحج وجعله حاكياً للأمر الفعلي المفروض تعلقه بحجة الإسلام قصد أداء حجّة الإسلام اجمالاً» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٦٤، والخدشةالتي خدشها المستشكل في كفاية القصد الاجمالي في تحقق العناوين القصدية هو نفس المستشكل قبل أنها غير صحيحة وأن العنوان الاجمالي مرآة تحكي عن الواقع وتعكس له صورة ولكن غير واضحة لدى النفس فالقصد إليه يعد قصداً اجمالياً ولا مجال لانكار ذلك.
نعم، للشخص أن يدعي أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ غير صحيح كبرى أو صغرى، أو أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسالة ٩ غير صحيح كذلك. إلاّ أن ذلك لابدّ وأن يكون مقروناً بالدليل، وأما أن كلامه (قدس سره) مختلف أو متهافت فهو كلام عن الصحة بمعزل.
ثمّ إن من الواضح أن التقييد في كلام السيد في العروة هو المعنى الظاهر من كلمة التقييد الراجع إلى تقييد الأمر
الإسلام حتى مع القصد بنحو التقييد، إذ بعد ما لم يكن معنى للتقييد حسبما تقدم فمرجع قصده إلى قصد الأمر الفعلي غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أنه استحبابي فقصده، وقد عرفت أن هذا غير ضائر بتحقق العبادة، وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام لعدم كون الأمر الندبي في عرضه بل في طوله حسب ما عرفت فهو في الحقيقة قاصد لحجة الإسلام وان لم يعلم به، فيجزيبطبيعة الحال» فهل بعد قول السيد الاُستاذ حسب ما هو موجود في هذا التقرير المخطوط «فمرجع قصده إلىقصد الأمر الفعلي... وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام...» يمكن أن يقال إن السيد الاُستاذ يقول إنه لا يعتبر قصد هذا العنوان وهو حجّة الإسلام في صحة الحجّ لا إجمالاً ولا تفصيلاً، أو لابدّ وأن يقال إنه لا يرىقصد العنوان التفصلي لحجة الإسلام ويكفي قصد العنوان الاجمالي الذي هو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه.
بل التأمل في كلام السيد الاُستاذ (قدس سره) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة «المعتمد» في المسألة ٢٦ الرقم العام [٣٠٢٣]موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٠٩ ١١٠ يقتضي أن لا يشكل المستشكل على السيد الاُستاذ باختلافكلامه، وذلك من حيث إن السيد الاُستاذ نظّر المقام بالائتمام بالإمام الموجود مقيداً بأنه زيد فبان أنه عمرو، والقصد الاجمالي فيه بالصلاة خلف هذا الإمام موجود بلا كلام، ولذا حكم بصحة الصلاة بعد أن بان أنه عمرو، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قول المقرر «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام] في صحة الحج» أي العنوان التفصيلي، على أن المقرر قال «فإن الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد» بتضييقه وتقييده، فكيف لا يكون قاصداً له ويقيده باعتقاد أنه يتقيد، فان تقييده فرع قصده فكيف لا يكون قاصداً له، ولا شك أن القصد له ولو اجمالاً قصد لحجة الإسلام التي هي الأمر الشخصي الثابت في ذمته هذهالسنة، فكيف لا يكون قاصداً لحجة الإسلام ولو اجمالاً. علىأنه لا يعقل أن يقول السيد الاُستاذ بعدم اعتبار قصدعنوان حجّة الإسلام في امتثالها بعد قوله باختلاف حقيقة حجّة الإسلام عن غيرهاكاختلاف حقيقة صلاة الظهر عن صلاة العصر، أفيحتمل أن يقول بعدم اعتبار قصدصلاة الظهر عند امتثالها لا اجمالاً ولاتفصيلاً؟!. ومن ذلك يتضح جلياً أن قول المقرر «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام]في صحة الحج» أي القصد التفصيلي لحجة الإسلام، وقد ذكر المستشكل على كلام السيد الاُستاذ في كلامه «أن حجّة الإسلام وان بني على كونها من العناوين القصدية إلاّ أنّه يكفى في مثلها القصد الإجمالي، وهو متحقق في مفروض هذه الصورة، فإنه لما قصد امتثال الأمر بالحج وجعله حاكياً للأمر الفعلي المفروض تعلقه بحجة الإسلام قصد أداء حجّة الإسلام اجمالاً» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٦٤، والخدشةالتي خدشها المستشكل في كفاية القصد الاجمالي في تحقق العناوين القصدية هو نفس المستشكل قبل أنها غير صحيحة وأن العنوان الاجمالي مرآة تحكي عن الواقع وتعكس له صورة ولكن غير واضحة لدى النفس فالقصد إليه يعد قصداً اجمالياً ولا مجال لانكار ذلك.
نعم، للشخص أن يدعي أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ غير صحيح كبرى أو صغرى، أو أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسالة ٩ غير صحيح كذلك. إلاّ أن ذلك لابدّ وأن يكون مقروناً بالدليل، وأما أن كلامه (قدس سره) مختلف أو متهافت فهو كلام عن الصحة بمعزل.
ثمّ إن من الواضح أن التقييد في كلام السيد في العروة هو المعنى الظاهر من كلمة التقييد الراجع إلى تقييد الأمر