الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة كاختلاف صلاة الأداء والقضاء، فلو قصد القضاء بقيد أنه قضاء ثمّ تبين أن الصلاة أدائية لا تكون مجزئة جزماً، فكذا في المقام فإن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً[١].
[١] هذا ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) في الدرس في هذه المسألة وهي مسألة٩، وحينما وصل إلى المسألة ٢٦ الرقم العام [٣٠٢٣] وهي كما ذكرها السيد في العروة «إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها وإن كان حجّه صحيحاً... » قال السيد الاُستاذ (قدس سره) في شرحها هناك: الظاهر هو الإجزاء مطلقاً أي حتى لو كان قاصداً الخصوصية على نحو التقييد، والوجه في الإجزاء مع أنها شبيهة بمسألتنا التي هي من حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ حيث ذكر السيد الاُستاذ فيها هنا أنه يجزي ان كان من الخطأ في التطبيق ولا يجزي إذا قصد الخصوصية على نحو التقييد، قال في وجه الفرق: إن غير المستطيع وإن قصد الأمر الندبي على نحو التقييد فانه ليس كمن يعتقد عدم البلوغ الذي قصد الحجّ الندبي على نحو التقييد، لأنالتقييد في الأوّل غير معقول ولا يتحقق وإن قصده، بينما في الثاني معقول ومتحقق إذا قصده، فانه في الثاني الحجّ من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ولابدّ منه لأن الاُمور الكلية لا تمتاز إلاّ بالقصد، وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر والقضاء والأداء والنافلة والفريضة ما لم يقصد أحدهما لا يقع، بخلاف الأوّل حيث إن الحجّ فيه ليس من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ويمكن أن يقصده، فلا يكون قصده موجباً للتقييد، بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية الجزئية التي لا تقبل التقسيم، فان الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام، وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد، وقد أتى بها لأن حجّة الإسلام ليست إلاّ صدور هذه الأعمال من البالغ الحرّ المستطيع الواجد للشرائط والمفروض حصولها وقصدها بوجه ما كما سيأتي، وهو معنى أن الواجب الفعلي والواقعي على هذا الشخص أمرٌ واحدٌ تخيل في مقام الامتثال أنه من هذا القسم أي القسم الذي اعتقد أنه يتقيد بتقييده فتبين أنه من القسم الآخر، فلم يتخلف فيه إلاّ الداعي كمن قصد الصلاة خلف الإمام الموجود في الخارج في هذا المكان بقيد أو بتخيل انه زيد فبان أنه عمرو كما سيأتي التنظير به فليس هذا إلاّ قاصداً الأمر الفعلي وماله واقع وهو حجّة الإسلام أو الموجود الخارجي ولكن تخيل أن الواقع هو هذا وأنه زيد مثلاً أو تصور أنه يتقيد بتقييده، فهو قاصد العنوان المأمور به بوجه ما، وهو لا يضر في الحكم بالصحة. وإن تخلف الداعي.
وعلى كل حال، الفرق واضح بين ما هو من الأمور الكلية القابلة للتقييد وبين ما هو من الأمور الخارجية الجزئية الغير القابلة للتقييد وإن قيد، ونظّر للثاني بالائتمام بامام الجماعة الذي هو زيد فبان أنه عمرو، وقال: إنه قلنا في بابالائتمام إن الائتمام تعلق بالموجود الخارجي وهو غير قابل للتقسيم والتقييد وان اعتقد أنه قابل حتّى يعقل فيه التقييدليقال: ما قصد لم يقع وما وقع لميقصد، فالصلاة صحيحة على كل حال. كما أن الواقع في المقام وهي المسألة
_______________________________________
يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة كاختلاف صلاة الأداء والقضاء، فلو قصد القضاء بقيد أنه قضاء ثمّ تبين أن الصلاة أدائية لا تكون مجزئة جزماً، فكذا في المقام فإن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً[١].
[١] هذا ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) في الدرس في هذه المسألة وهي مسألة٩، وحينما وصل إلى المسألة ٢٦ الرقم العام [٣٠٢٣] وهي كما ذكرها السيد في العروة «إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها وإن كان حجّه صحيحاً... » قال السيد الاُستاذ (قدس سره) في شرحها هناك: الظاهر هو الإجزاء مطلقاً أي حتى لو كان قاصداً الخصوصية على نحو التقييد، والوجه في الإجزاء مع أنها شبيهة بمسألتنا التي هي من حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ حيث ذكر السيد الاُستاذ فيها هنا أنه يجزي ان كان من الخطأ في التطبيق ولا يجزي إذا قصد الخصوصية على نحو التقييد، قال في وجه الفرق: إن غير المستطيع وإن قصد الأمر الندبي على نحو التقييد فانه ليس كمن يعتقد عدم البلوغ الذي قصد الحجّ الندبي على نحو التقييد، لأنالتقييد في الأوّل غير معقول ولا يتحقق وإن قصده، بينما في الثاني معقول ومتحقق إذا قصده، فانه في الثاني الحجّ من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ولابدّ منه لأن الاُمور الكلية لا تمتاز إلاّ بالقصد، وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر والقضاء والأداء والنافلة والفريضة ما لم يقصد أحدهما لا يقع، بخلاف الأوّل حيث إن الحجّ فيه ليس من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ويمكن أن يقصده، فلا يكون قصده موجباً للتقييد، بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية الجزئية التي لا تقبل التقسيم، فان الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام، وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد، وقد أتى بها لأن حجّة الإسلام ليست إلاّ صدور هذه الأعمال من البالغ الحرّ المستطيع الواجد للشرائط والمفروض حصولها وقصدها بوجه ما كما سيأتي، وهو معنى أن الواجب الفعلي والواقعي على هذا الشخص أمرٌ واحدٌ تخيل في مقام الامتثال أنه من هذا القسم أي القسم الذي اعتقد أنه يتقيد بتقييده فتبين أنه من القسم الآخر، فلم يتخلف فيه إلاّ الداعي كمن قصد الصلاة خلف الإمام الموجود في الخارج في هذا المكان بقيد أو بتخيل انه زيد فبان أنه عمرو كما سيأتي التنظير به فليس هذا إلاّ قاصداً الأمر الفعلي وماله واقع وهو حجّة الإسلام أو الموجود الخارجي ولكن تخيل أن الواقع هو هذا وأنه زيد مثلاً أو تصور أنه يتقيد بتقييده، فهو قاصد العنوان المأمور به بوجه ما، وهو لا يضر في الحكم بالصحة. وإن تخلف الداعي.
وعلى كل حال، الفرق واضح بين ما هو من الأمور الكلية القابلة للتقييد وبين ما هو من الأمور الخارجية الجزئية الغير القابلة للتقييد وإن قيد، ونظّر للثاني بالائتمام بامام الجماعة الذي هو زيد فبان أنه عمرو، وقال: إنه قلنا في بابالائتمام إن الائتمام تعلق بالموجود الخارجي وهو غير قابل للتقسيم والتقييد وان اعتقد أنه قابل حتّى يعقل فيه التقييدليقال: ما قصد لم يقع وما وقع لميقصد، فالصلاة صحيحة على كل حال. كما أن الواقع في المقام وهي المسألة