الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الصبح إلى المغرب، فأيضاً لا يفرق فيه بين المالك الأوّل والثاني، لأنه يعتبر في متعلق النذر أو اليمين أن يكون راجحاً في ظرف العمل أيضاً، فكما ينحل النذر لو نافى حق المولى الأوّل لأنه يصبح مرجوحاً أو لا ينعقد من الأوّل لو كان مرجوحاً من الأوّل، كذلك لو كان منافياً لحق المولى الثاني لذلك.
إلاّ أن الماتن (قدس سره) اختار انعقاد نذره أو يمينه مطلقاً أذن المولى الثاني أو لا، بدعوى عدم بقاء حق للمولى الثاني في ذلك بعد انعقاد النذر واليمين ووجوب الوفاء على العبد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي اُخذ في موضوع طاعة العبد للسيد الثاني القدرة الشرعية، وأن لا يكون هناك مانع شرعي في وجوب طاعة العبد مولاه الثاني، ومع وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين هناك مانع شرعي من وجوب الطاعة، فلا تجب طاعته فلا أثر لمنعه.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لأن ما ورد من النص «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[١] لا أساس له، وإنما هو مرسل رواه المحقق في المعتبر[٢] بعنوان «روي»، كما رواه الصدوق في الفقيه[٣] باسناده إلى إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار «أبي حمزة الثمالي» عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف بعلي بن أحمد بن موسى، ورواه الصدوق في الخصال[٤] أيضاً بسند آخر هو عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن خيران بن داهر، عن أحمد بن علي بن سليمان، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط الله عزّوجلّ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[٥]، والسند أيضاً ضعيف فإن فيه مضافاً إلى علي بن أحمد بن موسى جعفر بن محمد بن مالك وهو متعارض فيه توثيق الشيخ مع تضعيف النجاشي، وخيران بن داهر وهو لا وجود له في الرجال، وغير ذلك.
إذن لا دليل على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب اطاعة المولى، نعم لو كان الفعل حراماً أو كان ترك واجب فهذا لا يحتاج إلى رواية، كما لو أمر المولى عبده بشرب الخمر أو ترك الصلاة، إلاّ أنّه ليس معنى ذلك أخذ القدرة شرعاً في موضوع وجوب طاعة العبد مولاه، وعليه فما دل على أن ليس للعبد مخالفة
[١] الوسائل ج ١١:١٥٧ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]المعتبر ٢:٧٦١.
[٣]الفقيه ٢:٣٧٦/١٦٢٦.
[٤]الخصال: ٥٦٤/١.
[٥]الوسائل ج ١٥:١٧٢ باب ٣ من أبواب جهاد النفس ح ١.
_______________________________________
الصبح إلى المغرب، فأيضاً لا يفرق فيه بين المالك الأوّل والثاني، لأنه يعتبر في متعلق النذر أو اليمين أن يكون راجحاً في ظرف العمل أيضاً، فكما ينحل النذر لو نافى حق المولى الأوّل لأنه يصبح مرجوحاً أو لا ينعقد من الأوّل لو كان مرجوحاً من الأوّل، كذلك لو كان منافياً لحق المولى الثاني لذلك.
إلاّ أن الماتن (قدس سره) اختار انعقاد نذره أو يمينه مطلقاً أذن المولى الثاني أو لا، بدعوى عدم بقاء حق للمولى الثاني في ذلك بعد انعقاد النذر واليمين ووجوب الوفاء على العبد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي اُخذ في موضوع طاعة العبد للسيد الثاني القدرة الشرعية، وأن لا يكون هناك مانع شرعي في وجوب طاعة العبد مولاه الثاني، ومع وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين هناك مانع شرعي من وجوب الطاعة، فلا تجب طاعته فلا أثر لمنعه.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لأن ما ورد من النص «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[١] لا أساس له، وإنما هو مرسل رواه المحقق في المعتبر[٢] بعنوان «روي»، كما رواه الصدوق في الفقيه[٣] باسناده إلى إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار «أبي حمزة الثمالي» عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف بعلي بن أحمد بن موسى، ورواه الصدوق في الخصال[٤] أيضاً بسند آخر هو عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن خيران بن داهر، عن أحمد بن علي بن سليمان، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط الله عزّوجلّ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[٥]، والسند أيضاً ضعيف فإن فيه مضافاً إلى علي بن أحمد بن موسى جعفر بن محمد بن مالك وهو متعارض فيه توثيق الشيخ مع تضعيف النجاشي، وخيران بن داهر وهو لا وجود له في الرجال، وغير ذلك.
إذن لا دليل على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب اطاعة المولى، نعم لو كان الفعل حراماً أو كان ترك واجب فهذا لا يحتاج إلى رواية، كما لو أمر المولى عبده بشرب الخمر أو ترك الصلاة، إلاّ أنّه ليس معنى ذلك أخذ القدرة شرعاً في موضوع وجوب طاعة العبد مولاه، وعليه فما دل على أن ليس للعبد مخالفة
[١] الوسائل ج ١١:١٥٧ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]المعتبر ٢:٧٦١.
[٣]الفقيه ٢:٣٧٦/١٦٢٦.
[٤]الخصال: ٥٦٤/١.
[٥]الوسائل ج ١٥:١٧٢ باب ٣ من أبواب جهاد النفس ح ١.