الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الرجعية
كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج ما دامت في العدّة(١) بخلاف البائنة لانقطاع
عصمتها منه وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً.
_______________________________________
وعلى ذلك فلا ينبغي الإشكال في اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب لا سيما لو فرض أنه مناف لحق الزوج.
وعلى هذا يترتب أن الحجّ الواجب إذا كان موسعاً ولم يكن مقيداً بزمان خاص فللزوج أن يمنع زوجته من الحجّ في هذه السنة ما دام الزمان موسعاً، فإن عموم قوله «لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» يشمل ذلك، نظير الصلاة مع كونها موسعة، فليس لها منع الزوج لأجل الصلاة مع فرض إرادة الزوج الاستمتاع وكون وقت الصلاة موسعاً.
ويترتب على هذا أيضاً أن للزوج حتى في حجّة الإسلام منعها من الخروج مع الرفقة الاُولى، ولم يدل دليل على عدم منع الزوج من ذلك، فيكون ذلك داخلاً في مدلول الصحيحتين المتقدمتين «ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» وإنّما خرجنا عنه في أصل حجّة الإسلام.
ثمّ إن اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب إنما هو للصحيحتين المتقدمتين، لا لما دل على أن للزوج المنع من غير حجّة الإسلام[١]، لأن هذه الروايات لا تدل على اعتبار إذن الزوج، وإنما تدل على أن للزوج أن يمنع زوجته، وأما اعتبار إذنه كما هو محل الكلام فلا، فلو لم يمنع لا مانع من الحجّ، والحال اعتبار إذن الزوج في الحجّ المستحبي للزوجة.
(١) بخلاف المعتدة عدّة وفاة أو عدة بائنة، لأن الاُولى خارجة عن موضوع الكلام لفرض أنها ليس لها زوج[٢]، وأما الثانية فلانقطاع العصمة بينهما حتى يعتبر إذنه أو لا يعتبر.
وأما ذات العدة الرجعية فتقدم الكلام في أنها زوجة حقيقة لا حكماً فقط، لما تقدم من الروايات الدالة على أنها تبين من الزوج إذا رأت أوّل قطرة من الدم الثالث[٣] ومفهوم ذلك أنها قبل ذلك لم تبن
[١] كما في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) كما استدل بها جماعة قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجّة الإسلام تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا»، الوسائل ج ١١:١٥٦ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]هذا تعريض بكلام الماتن (قدس سره) حيث أدخلها في محل الكلام.
[٣]كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه»، الوسائل ج ٢٢: باب ١٥ من أبواب العدد ح ٤، وكذا معتبرته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه»، الوسائل ج ٢٢:٢٠٦ باب ١٥ من أبواب العدد ح ٩. وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يطلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها»، نفس المصدر السابق ح ٦فضعيفة السند.
_______________________________________
وعلى ذلك فلا ينبغي الإشكال في اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب لا سيما لو فرض أنه مناف لحق الزوج.
وعلى هذا يترتب أن الحجّ الواجب إذا كان موسعاً ولم يكن مقيداً بزمان خاص فللزوج أن يمنع زوجته من الحجّ في هذه السنة ما دام الزمان موسعاً، فإن عموم قوله «لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» يشمل ذلك، نظير الصلاة مع كونها موسعة، فليس لها منع الزوج لأجل الصلاة مع فرض إرادة الزوج الاستمتاع وكون وقت الصلاة موسعاً.
ويترتب على هذا أيضاً أن للزوج حتى في حجّة الإسلام منعها من الخروج مع الرفقة الاُولى، ولم يدل دليل على عدم منع الزوج من ذلك، فيكون ذلك داخلاً في مدلول الصحيحتين المتقدمتين «ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» وإنّما خرجنا عنه في أصل حجّة الإسلام.
ثمّ إن اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب إنما هو للصحيحتين المتقدمتين، لا لما دل على أن للزوج المنع من غير حجّة الإسلام[١]، لأن هذه الروايات لا تدل على اعتبار إذن الزوج، وإنما تدل على أن للزوج أن يمنع زوجته، وأما اعتبار إذنه كما هو محل الكلام فلا، فلو لم يمنع لا مانع من الحجّ، والحال اعتبار إذن الزوج في الحجّ المستحبي للزوجة.
(١) بخلاف المعتدة عدّة وفاة أو عدة بائنة، لأن الاُولى خارجة عن موضوع الكلام لفرض أنها ليس لها زوج[٢]، وأما الثانية فلانقطاع العصمة بينهما حتى يعتبر إذنه أو لا يعتبر.
وأما ذات العدة الرجعية فتقدم الكلام في أنها زوجة حقيقة لا حكماً فقط، لما تقدم من الروايات الدالة على أنها تبين من الزوج إذا رأت أوّل قطرة من الدم الثالث[٣] ومفهوم ذلك أنها قبل ذلك لم تبن
[١] كما في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) كما استدل بها جماعة قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجّة الإسلام تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا»، الوسائل ج ١١:١٥٦ باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]هذا تعريض بكلام الماتن (قدس سره) حيث أدخلها في محل الكلام.
[٣]كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه»، الوسائل ج ٢٢: باب ١٥ من أبواب العدد ح ٤، وكذا معتبرته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه»، الوسائل ج ٢٢:٢٠٦ باب ١٥ من أبواب العدد ح ٩. وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يطلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها»، نفس المصدر السابق ح ٦فضعيفة السند.