الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ونوقش في سند هذه الرواية بأن الحسن بن محبوب لم يدرك أبا حمزة الثمالي فلابدّ أن تكون الرواية عنه مع الواسطة والواسطة مجهولة، فإن ثبت ذلك فتكون مؤيدة لغيرها مما فيه الدلالة على ما ذكرنا.
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته من غير سرف إذا اضطر إليه، قال فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن»[١] يعني إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك» ليس على ظاهرها، بل قضية أخلاقية، فهذه الرواية شارحة لقول النبي (صلى الله عليه وآله).
إذن تقع المعارضة بين هذه الروايات الدالة على أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئاً المؤيدة بتقويم الأب جارية ابنه إن أراد أن يطأها، وما تقدم مما دل على أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، وبما أن الروايات المانعة موافقة لكتاب الله[٢] عزّ وجلّ الدال على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل، وكذا الروايات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ باذنه، فترجح ويلزم الأخذ بها وحمل معارضها على محمل ولو بعيد، ولو لم نقل بمرجحية موافقة الكتاب والسنة خلافاً للمبنى لا يصل الأمر إلى التخيير، إذ لا دليل عليه[٣] بل تسقط الطائفتان المتعارضتان عن الحجية ويرجع إلى عموم فوقاني ويحكم بعدم جواز تصرف أحد في مال آخر إلاّ باذنه.
نعم، الظاهر أنه لا معارض لما دلت عليه هذه الروايات من جواز تقويم الأب جارية ابنه حتى لو كان كبيراً ووطئها إن لم يتم اجماع على خلافه، وحمل الروايات على كون الولد صغيراً كما في الوسائل بعيد وغير صحيح، لأن المذكور في بعض هذه الروايات الرجل، فكيف يمكن حمله على الصغير.
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٥ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٨.
[٢]الموافقة في المقام للكتاب الكريم إنما هي لنصه أي للدلالة اللفظية للآيات المباركة الدالة على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل ونحوها كما هو واضح، فنسبة القول إلى السيّد الاُستاذ بأنه قال (لموافقة إطلاق الكتاب) غير صحيحة وان كان مسلك السيّد الاُستاذ أن الترجيح بالكتاب إنّما هو فيما إذا لم تكن دلالة القرآن بالإطلاق، لأن الإطلاق مستفاد من قيد عدمي والعدمي ليس من القرآن ليكون مرجحاً لأحد الطرفين كما ذكر ذلك في مصباح الأصول ٣:٤٩٥ وفي موسوعته ٢٧:١٦٠، إلاّ أن الصغرى التي ذكرها القائل وهي أن المقام من الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم تبرعية.
[٣]خلافاً للسيّد الحكيم في المستمسك ١٠:١٠٢ «طبعة بيروت».
_______________________________________
ونوقش في سند هذه الرواية بأن الحسن بن محبوب لم يدرك أبا حمزة الثمالي فلابدّ أن تكون الرواية عنه مع الواسطة والواسطة مجهولة، فإن ثبت ذلك فتكون مؤيدة لغيرها مما فيه الدلالة على ما ذكرنا.
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته من غير سرف إذا اضطر إليه، قال فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن»[١] يعني إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك» ليس على ظاهرها، بل قضية أخلاقية، فهذه الرواية شارحة لقول النبي (صلى الله عليه وآله).
إذن تقع المعارضة بين هذه الروايات الدالة على أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئاً المؤيدة بتقويم الأب جارية ابنه إن أراد أن يطأها، وما تقدم مما دل على أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، وبما أن الروايات المانعة موافقة لكتاب الله[٢] عزّ وجلّ الدال على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل، وكذا الروايات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ باذنه، فترجح ويلزم الأخذ بها وحمل معارضها على محمل ولو بعيد، ولو لم نقل بمرجحية موافقة الكتاب والسنة خلافاً للمبنى لا يصل الأمر إلى التخيير، إذ لا دليل عليه[٣] بل تسقط الطائفتان المتعارضتان عن الحجية ويرجع إلى عموم فوقاني ويحكم بعدم جواز تصرف أحد في مال آخر إلاّ باذنه.
نعم، الظاهر أنه لا معارض لما دلت عليه هذه الروايات من جواز تقويم الأب جارية ابنه حتى لو كان كبيراً ووطئها إن لم يتم اجماع على خلافه، وحمل الروايات على كون الولد صغيراً كما في الوسائل بعيد وغير صحيح، لأن المذكور في بعض هذه الروايات الرجل، فكيف يمكن حمله على الصغير.
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٥ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٨.
[٢]الموافقة في المقام للكتاب الكريم إنما هي لنصه أي للدلالة اللفظية للآيات المباركة الدالة على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل ونحوها كما هو واضح، فنسبة القول إلى السيّد الاُستاذ بأنه قال (لموافقة إطلاق الكتاب) غير صحيحة وان كان مسلك السيّد الاُستاذ أن الترجيح بالكتاب إنّما هو فيما إذا لم تكن دلالة القرآن بالإطلاق، لأن الإطلاق مستفاد من قيد عدمي والعدمي ليس من القرآن ليكون مرجحاً لأحد الطرفين كما ذكر ذلك في مصباح الأصول ٣:٤٩٥ وفي موسوعته ٢٧:١٦٠، إلاّ أن الصغرى التي ذكرها القائل وهي أن المقام من الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم تبرعية.
[٣]خلافاً للسيّد الحكيم في المستمسك ١٠:١٠٢ «طبعة بيروت».