٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

. . . . . . . . . .
_______________________________________
للموصى له الردّ باعتبار سلطنته على نفسه، وعليه فما لم يرد لا شك في تحقق الاستطاعة وحصول زاد له وراحلة وإن كان يمكنه أن يرد قبل موت الموصي، وأما بعد موته فليس له الردّ في المقام لأنه إزالة[١]

إلى خلافه وإن ذهب له بعض. وإن كان مستند الحكم هو الإجماع فمتعلقه مجمل...» المصدر المتقدم: ٣٦٢.
أقول: لا شك في أن مستند السيد الاُستاذ هو صحيحة محمد بن قيس، وهي ظاهرة في ذلك، ولذا قال «إن الظاهر منها إنما هو...» وأما صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير «لا صحيحة أبي بصير فقط فإنه رواها كل منهما بسند مستقل» فقد ذكرها السيد الاُستاذ وذكر صحيحة اُخرى وهي صحيحة منصور بن حازم وقال في المسألة ٧[٣٩٠٥]موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٣١٨ «إلاّ أن بازائها ]أي أزاء صحيحة محمد بن قيس[ صحيحتين اُولاهما: صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء» ثانيتهما: صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشيء» ومعارضة هاتين الصحيحتين لصحيحة محمد بن قيس مبتنية على رجوع الضمير في قوله (عليه السلام): «ليس بشيء» إلى الايصاء، إذ لو كان الضمير راجعاً إلى الموت كما يقتضيه قربه إليه كانت هاتان الصحيحتانموافقتين لصحيحة محمد بن قيس. وكيف كان، فمع التعارض بينها لا ينبغي الشك في تقديم صحيحة محمد بن قيس نظراً لمخالفتها لمذهب العامة» ومعنى كلامه (قدس سره) أنه إن كانت الصحيحتان ظاهرتين في رجوع الضمير إلى الموت كما هو الظاهر لقربه إليه فلا شك، وإن كانت الصحيحتان مجملتين كانت صحيحة محمد بن قيس مبيّنةلهما، وإن لم تكن مبيّنة لهما فلا يعارضانها لاجمالهما كما ذكر ذلك فيما كتبناه نحن من التقرير. وإن استظهر رجوع الضمير إلى الوصية وهو لا أنه خلاف الظاهر فقط بل من البعد بمكان فالترجيح مع صحيحة محمد بن قيس لمخالفتها فتوى كثير من العامة وموافقتهما لهم. فأولاً: الصحيحتان موافقتان لصحيحة محمد بن قيس لا معارضتان لها. وثانياً: لو كانتا مجملتين فصحيحة محمد بن قيس مبيّنة لهما. وثالثاً: لو لم تكن صحيحة محمد بن قيس مبيّنة لهما فهما لا يعارضان صحيحة محمد بن قيس لاجمالهما. ورابعاً: لو فرض ولو بعيداً رجوع الضمير إلى الوصية الذي هو خلاف الظاهرفالترجيح مع صحيحة محمد بن قيس لجهتين، الاُولى: مخالفتها فتوى كثير من العامة، الثانية: موافقة الصحيحتين لهم، فأي معارضةبين النصوص؟! فإن الذي يظهر من مراجعة المسألة عدمالمعارضة جزماً، واحتمال المعارضة موهوم ومردود إن كان محتملاً، وإلاّفليس هو بمتحمل أصلاً.
[١]هل إن الردّ إزالة للاستطاعة أو كاشف عن عدمها؟! مقتضى ماذكره السيد الاُستاذ في المسألة ١ من الوصية [٣٨٩٩]عند تعليقته على قول الماتن «بل يكون الرد مانعاً»أنه كاشفحيث قال «بمعنى كشف الردّ عن بطلان الوصية وعدم ملكية الموصى له للموصى به كماادعي عليه الإجماع، وهو غير بعيد. وما اختاره (قدس سره) هو الصحيح» موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٣٠٠، ولكن مع ذلكليس معنى أنه كاشف، أنه كاشف عن عدمالاستطاعة، بل هو كاشف عن عدم الملكية، وليسالمعتبر في الاستطاعة الملكية، بل المعتبر في الاستطاعة التمكن من الزاد والراحلةوإن لم يكونا ملكاً له كما لو أبيح له التصرف فيهما، وهو قبل الرد له هذا التصرف، وازالة هذا التصرف بالرد ازالة للاستطاعة وهو غير جائز، وهو معنى قول السيد