الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وكذا
إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين
الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ، لأن العذر
الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب.
_______________________________________
استطاع، في كل ذلك لا يجب عليه الحج، لأن صرف المال في الفقراء أو في مأتم سيد الشهداء (عليه أفضل الصلاة والسلام) واجب عليه، ومعه لا يتمكن من الحجّ فيكون معذوراً في ترك الحج.
وعلى أي تقدير لا يمكن المساعدة على ما ذكروه بوجه.
أما على ما سلكوه من أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً فالقدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، ولذا يسقط الحجّ بمزاحمة أي واجب إن لم يمكن الجمع فإن الواجب الآخر يرفع موضوع وجوب الحجّ فلا يكون مستطيعاً، بل ذكر بعض أنه لو تنافى وجوب الحجّ مع ردّ سلام شخص يتنافى مع الحجّ سقط الحج، لأن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً والآخر مشروط بالقدرة عقلاً.
فهذا غير ثابت كما سيأتي وأن الاستطاعة المعتبرة إنما هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وأما اشتراطه بعدم مزاحمة واجب آخر فهذا لم يثبت، فيكون وجوب الحجّ مع وجوب غيره من باب التزاحم كما تقدم الكلام في ذلك في الدين.
وعلى هذا فالأمر واضح، لأن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لأن النذر ليس واجباً ابتدائياً، بل هو امضاء فعل المكلف على نفسه، أي بما أن المكلف التزم به هو على نفسه لله سبحانه فيلزمه الله بما التزم به هو على نفسه فيأمره بالوفاء بنذره. ولابدّ أن يكون العمل قابلاً لأن يجعل لله[١] ولذا اعتبروا
[١] ما ذكره السيد الاُستاذ من أن النذر ليس واجباً ابتدائياً بل هو امضاء فعل المكلف نفسه فيما إذا كان عمله للهسبحانه ولابدية كون عمله قابلاً لأن يجعل لله سبحانه ليس هو إلاّ لبيان أن الواجب الامضائي لابدّ وأن يكون فيه امكان اضافة الفعل لله، فذكره مقدمة لذلك، بخلاف الواجبات الابتدائية، لا أن التفصيل بين الواجب الابتدائي والامضائي غير واضح، ومن الواضح أيضاً أن تقديم الحجّ على النذر إنما هو من جهة كون المأخوذ في النذر اضافة العمل لله، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن ذلك مستلزماً لترك واجب لا لخصوصية كون النذر امضائياً.
_______________________________________
استطاع، في كل ذلك لا يجب عليه الحج، لأن صرف المال في الفقراء أو في مأتم سيد الشهداء (عليه أفضل الصلاة والسلام) واجب عليه، ومعه لا يتمكن من الحجّ فيكون معذوراً في ترك الحج.
وعلى أي تقدير لا يمكن المساعدة على ما ذكروه بوجه.
أما على ما سلكوه من أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً فالقدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، ولذا يسقط الحجّ بمزاحمة أي واجب إن لم يمكن الجمع فإن الواجب الآخر يرفع موضوع وجوب الحجّ فلا يكون مستطيعاً، بل ذكر بعض أنه لو تنافى وجوب الحجّ مع ردّ سلام شخص يتنافى مع الحجّ سقط الحج، لأن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً والآخر مشروط بالقدرة عقلاً.
فهذا غير ثابت كما سيأتي وأن الاستطاعة المعتبرة إنما هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وأما اشتراطه بعدم مزاحمة واجب آخر فهذا لم يثبت، فيكون وجوب الحجّ مع وجوب غيره من باب التزاحم كما تقدم الكلام في ذلك في الدين.
وعلى هذا فالأمر واضح، لأن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لأن النذر ليس واجباً ابتدائياً، بل هو امضاء فعل المكلف على نفسه، أي بما أن المكلف التزم به هو على نفسه لله سبحانه فيلزمه الله بما التزم به هو على نفسه فيأمره بالوفاء بنذره. ولابدّ أن يكون العمل قابلاً لأن يجعل لله[١] ولذا اعتبروا
[١] ما ذكره السيد الاُستاذ من أن النذر ليس واجباً ابتدائياً بل هو امضاء فعل المكلف نفسه فيما إذا كان عمله للهسبحانه ولابدية كون عمله قابلاً لأن يجعل لله سبحانه ليس هو إلاّ لبيان أن الواجب الامضائي لابدّ وأن يكون فيه امكان اضافة الفعل لله، فذكره مقدمة لذلك، بخلاف الواجبات الابتدائية، لا أن التفصيل بين الواجب الابتدائي والامضائي غير واضح، ومن الواضح أيضاً أن تقديم الحجّ على النذر إنما هو من جهة كون المأخوذ في النذر اضافة العمل لله، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن ذلك مستلزماً لترك واجب لا لخصوصية كون النذر امضائياً.