الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
نعم،
لو لم يكن متمكناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحجّ عن غيره
وإن تمكن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته(١) بل لا يبعد
صحّتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفوريّة الحجّ عن نفسه فآجر نفسه
للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو
في أثناء الأعمال.
_______________________________________
على القول بكون الشرط يوجوب قصر سلطنة المشتري وهو لا دليل عليه وهذا بخلاف المقام، لأن الأمر بالحجّ عن نفسه بالفعل موجود قبل الإجارة وبعدها، ولا تكون الإجارة مفوتة لموضوع وجوب الحجّ عن نفسه، فلا يمكن الحكم بصحّة الإجارة لاستلزامه الأمر بالضدين، حجّه عن نفسه، وحجّه عن غيره نيابة، وهو غير ممكن، فلابد من الحكم ببطلان الإجارة.
(١) ظهر فساد عدم بطلان الإجارة مما تقدم، فإن عدم التمكن يرفع التكليف مادام غير متمكن لا أنه يرفع التكليف إلى الأبد، فلو تمكن من غير جهة الإجارة بأن مات مورثه بعد الإجارة فإنه كيف يمكن القول أن هذا التمكن لا يكشف عن بطلان الإجارة فإن تجدد القدرة كاشف عن بطلان الإجارة لأنه يعتبر في العمل المستأجر عليه أن يكون مشروعاً حال العمل لا حال الإجارة وهو حال العمل عمله غير مشروع فلا تكون الإجارة صحيحة[١]، وعليه فلا فرق بين أن يكون متمكناً من الحجّ قبل الإجارة أو بعدها لا من جهتها. نعم
[١] أقول: هذا الوجه لا يمكن أن يكون هو الوجه في بطلان الإجارة، لأن القدرة المعتبرة في تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة هي القدرة التكوينية، وهي موجودة وجداناً وإن لم يكن قادراً شرعاً، كما ردّ السيد الاُستاذ بهذادعوى الماتن بطلان الإجارة لو كان مستطيعاً ومتمكناً من الحجّ عن نفسه وآجر نفسه للحج عن الغير المتقدمة، فإن الماتن ادعى بطلان الإجارة لعدم قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه شرعاً، وأجابه السيد الاُستاذ بأن القدرة المعتبرة في تسليم العمل المستأجر عليه هي القدرة التكوينية وهي موجودة، ثمّ قال السيد الاستاذ: «وإن اُريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فكما يعتبر في العمل أن يكون مقدوراً تكويناً كذلك يعتبر أن يكون سائغاً شرعاً، وإلاّ فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات، فإنها لا تصح لأن الفعل فيها غير قابل للتسليم والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، فهو غير تام أيضاً، لأن العمل مقدور على تسليمه شرعاً أيضاً، لأن الصادر من المولى الأمر بالضد أي الأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً لا النهي عن الحجّ النيابي، فليس هو غير مقدور على تسليمه شرعاً، ولذا قلنا إنه مأمور به، فإنه لو لم يكن مقدوراً شرعاً كيف يكون مأموراً به، نعم هو غير قادر على الجمع بينهما والشارع لم يأمر بذلك، وعليه فالعمل ليس منهياً عنه حتى يكون غير مقدور».
وعليه: فهذا الوجه لا يمكن أن يكون هو الوجه في بطلان الإجارة في المقام.
وكذا الوجه الذي ذكره السيد الاُستاذ في بطلان الإجارة لو كان مستطيعاً قبل أن يؤجر نفسه للحج هذه السنة وهو «أن الإجارة إمّا أن تكون على الحجّ المطلق أو على الحجّ على تقدير عصيان الأمر المتوجه إليه بحجّة الإسلام،
_______________________________________
على القول بكون الشرط يوجوب قصر سلطنة المشتري وهو لا دليل عليه وهذا بخلاف المقام، لأن الأمر بالحجّ عن نفسه بالفعل موجود قبل الإجارة وبعدها، ولا تكون الإجارة مفوتة لموضوع وجوب الحجّ عن نفسه، فلا يمكن الحكم بصحّة الإجارة لاستلزامه الأمر بالضدين، حجّه عن نفسه، وحجّه عن غيره نيابة، وهو غير ممكن، فلابد من الحكم ببطلان الإجارة.
(١) ظهر فساد عدم بطلان الإجارة مما تقدم، فإن عدم التمكن يرفع التكليف مادام غير متمكن لا أنه يرفع التكليف إلى الأبد، فلو تمكن من غير جهة الإجارة بأن مات مورثه بعد الإجارة فإنه كيف يمكن القول أن هذا التمكن لا يكشف عن بطلان الإجارة فإن تجدد القدرة كاشف عن بطلان الإجارة لأنه يعتبر في العمل المستأجر عليه أن يكون مشروعاً حال العمل لا حال الإجارة وهو حال العمل عمله غير مشروع فلا تكون الإجارة صحيحة[١]، وعليه فلا فرق بين أن يكون متمكناً من الحجّ قبل الإجارة أو بعدها لا من جهتها. نعم
[١] أقول: هذا الوجه لا يمكن أن يكون هو الوجه في بطلان الإجارة، لأن القدرة المعتبرة في تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة هي القدرة التكوينية، وهي موجودة وجداناً وإن لم يكن قادراً شرعاً، كما ردّ السيد الاُستاذ بهذادعوى الماتن بطلان الإجارة لو كان مستطيعاً ومتمكناً من الحجّ عن نفسه وآجر نفسه للحج عن الغير المتقدمة، فإن الماتن ادعى بطلان الإجارة لعدم قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه شرعاً، وأجابه السيد الاُستاذ بأن القدرة المعتبرة في تسليم العمل المستأجر عليه هي القدرة التكوينية وهي موجودة، ثمّ قال السيد الاستاذ: «وإن اُريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فكما يعتبر في العمل أن يكون مقدوراً تكويناً كذلك يعتبر أن يكون سائغاً شرعاً، وإلاّ فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات، فإنها لا تصح لأن الفعل فيها غير قابل للتسليم والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، فهو غير تام أيضاً، لأن العمل مقدور على تسليمه شرعاً أيضاً، لأن الصادر من المولى الأمر بالضد أي الأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً لا النهي عن الحجّ النيابي، فليس هو غير مقدور على تسليمه شرعاً، ولذا قلنا إنه مأمور به، فإنه لو لم يكن مقدوراً شرعاً كيف يكون مأموراً به، نعم هو غير قادر على الجمع بينهما والشارع لم يأمر بذلك، وعليه فالعمل ليس منهياً عنه حتى يكون غير مقدور».
وعليه: فهذا الوجه لا يمكن أن يكون هو الوجه في بطلان الإجارة في المقام.
وكذا الوجه الذي ذكره السيد الاُستاذ في بطلان الإجارة لو كان مستطيعاً قبل أن يؤجر نفسه للحج هذه السنة وهو «أن الإجارة إمّا أن تكون على الحجّ المطلق أو على الحجّ على تقدير عصيان الأمر المتوجه إليه بحجّة الإسلام،