الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٥٦] «مسألة ٥٩»: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به(١)، كما لا يجب على
_______________________________________
رجوعه يكون حاله حال ما قبل سفره. نعم، لو جاء له الحرج من جهة خارجية غير صرف المال كما إذا كان كسوباً أيام الحجّ فقط فلو سافر إلى الحجّ ولو ببذل باذل يبقى طوال السنة بلا مال فيقع في الحرج، فلا يجب عليه الحجّ إلاّ بالرجوع إلى كفاية، فالحكم على القاعدة.
وأما الروايات الواردة في المقام فكلها ضعيفة.
منها: خبر أبي الربيع الشامي المتقدم قريباً[١].
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال[٢] بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «وحج البيت واجب (على من) استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجه»[٣] وهي ضعيفة بعدة مجاهيل.
ومنها: مرسلة الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال: «المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة»[٤].
(١) بلا خلاف ولا إشكال، ويدل على ذلك مضافاً إلى إطلاقات عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه أدلة خاصة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم «إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه»[٥].
[١] أقول: دلالة الحديث على اعتبار الرجوع إلى كفاية واضح لأنه إذا صرف ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس في الحجّ معنى ذلك أنه سلب نفقة عياله وإذا رجع احتاج إلى الناس ولم يكن عنده رجوع إلى كفاية، فكما تدل على اعتبار نفقة العيال في الاستطاعة تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية. وأما ما رواه المفيد في المقنعة بعد قوله: ويستغنيبه عن الناس «يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه؟ لقد هلك إذاً» المقنعة: ٦٠، الوسائل ج ١١:٣٨ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ملحق ح ٢، فلا حاجة اليه في الدلالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية. على أنه مرسل حيث رواه المفيد مرسلاً عن أبي الربيع الشامي.
ثمّ إن رواية أبي الربيع الشامي معتبرة عند السيّد الاُستاذ، لأن أبا الربيع الشامي ثقة عنده لروايته في تفسير القمي كما اتضح ذلك في هامش المسألة المتقدمة، وعليه فهذه المعتبرة دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية عنده في الحجّ الاستطاعتي، وليس مقتضى ذلك اعتباره في الحجّ البذلي أيضاً. بدعوى أن الحجّ البذلي قائم مقام الحجّ الاستطاعتي، وتقدم هذا الإشكال كما تقدم الجواب عنه أيضاً في اعتبار الرجوع إلى كفاية في الحجّ البذلي في المسألة ٣٦ [٣٠٣٣].
[٢]الخصال: ٦٠٦/٩.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٨ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٤]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٥]الوسائل ج ١٧:٢٦٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
_______________________________________
رجوعه يكون حاله حال ما قبل سفره. نعم، لو جاء له الحرج من جهة خارجية غير صرف المال كما إذا كان كسوباً أيام الحجّ فقط فلو سافر إلى الحجّ ولو ببذل باذل يبقى طوال السنة بلا مال فيقع في الحرج، فلا يجب عليه الحجّ إلاّ بالرجوع إلى كفاية، فالحكم على القاعدة.
وأما الروايات الواردة في المقام فكلها ضعيفة.
منها: خبر أبي الربيع الشامي المتقدم قريباً[١].
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال[٢] بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «وحج البيت واجب (على من) استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجه»[٣] وهي ضعيفة بعدة مجاهيل.
ومنها: مرسلة الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال: «المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة»[٤].
(١) بلا خلاف ولا إشكال، ويدل على ذلك مضافاً إلى إطلاقات عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه أدلة خاصة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم «إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه»[٥].
[١] أقول: دلالة الحديث على اعتبار الرجوع إلى كفاية واضح لأنه إذا صرف ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس في الحجّ معنى ذلك أنه سلب نفقة عياله وإذا رجع احتاج إلى الناس ولم يكن عنده رجوع إلى كفاية، فكما تدل على اعتبار نفقة العيال في الاستطاعة تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية. وأما ما رواه المفيد في المقنعة بعد قوله: ويستغنيبه عن الناس «يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه؟ لقد هلك إذاً» المقنعة: ٦٠، الوسائل ج ١١:٣٨ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ملحق ح ٢، فلا حاجة اليه في الدلالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية. على أنه مرسل حيث رواه المفيد مرسلاً عن أبي الربيع الشامي.
ثمّ إن رواية أبي الربيع الشامي معتبرة عند السيّد الاُستاذ، لأن أبا الربيع الشامي ثقة عنده لروايته في تفسير القمي كما اتضح ذلك في هامش المسألة المتقدمة، وعليه فهذه المعتبرة دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية عنده في الحجّ الاستطاعتي، وليس مقتضى ذلك اعتباره في الحجّ البذلي أيضاً. بدعوى أن الحجّ البذلي قائم مقام الحجّ الاستطاعتي، وتقدم هذا الإشكال كما تقدم الجواب عنه أيضاً في اعتبار الرجوع إلى كفاية في الحجّ البذلي في المسألة ٣٦ [٣٠٣٣].
[٢]الخصال: ٦٠٦/٩.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٨ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٤]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٥]الوسائل ج ١٧:٢٦٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.