الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٦٢]
«مسألة ٦٥»: قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ
والعقل والحرية الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والزمانيّة والسِّربيّة وعدم
استلزام الضّرر أو ترك واجب أو فعل حرام، ومع فقد أحد هذه لا يجب فيبقى
الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقاً فنقول(١): إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجّة الإسلام(٢)، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام(٣) كما مرّ سابقاً، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه(٤)، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف
_______________________________________
(١) إن في الأمر الأوّل من هذين الأمرين مسائل أربعاً.
(٢) هذه هي المسألة الأولى وتوابعها من الأمر الأوّل: والوجه في عدم الإجزاء هو أنه لا يكون الاعتقاد موجباً لحدوث تكليف في الواقع، فإن هذا لم يكن مكلفا بشيء واعتقاده خطأ، وإجزاء حج الصبي أو العبد عن الحر والبالغ يحتاج إلى دليل ولا دليل. والأمر كما ذكره (قدس سره).
(٣) كما تقدم الكلام فيه سابقاً مفصلاً[١]، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود وإن كان يتخيل الشخص إن هذا الأمر استحبابي وهو في الواقع وجوبي فقد امتثل الواقع وأتى بما هو وظيفته فالظاهر الإجزاء[٢].
(٤) فيجب الحجّ عليه بعد ذلك ولو متسكعاً، لعدم وجود مسقط لوجوب الحجّ وإن تخيل المكلف عدم وجوب الحجّ عليه لاعتقاده الفاسد، فمع انكشاف الخلاف وتبين الواقع وتحقق الشرائط فالحجّ مستقر عليه، بمعنى ان اعتقاد عدم البلوغ وعدم الحرية حكم ظاهري غاية ما يقتضيه عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب ما دام معتقداً، لا أنه غير مكلف بالحج واقعاً، فهو مكلف به وقد تركه فلا مسقط لوجوبه.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: انه مع فرض استقرار الحجّ عليه فلا وجه لتقييده في المتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة، بل لابدّ من تحديد ذلك بتمام الأعمال، فلو زالت الاستطاعة وسط الأعمال فينكشف ان الحجّ لم يكن واجباً عليه من الأوّل، ولعل ما ذكره من بقاء الشرائط إلى ذي الحجة من سهو القلم، ولعل مراده إلى تمام ذي الحجة، وعلى كل حال سيأتي الكلام حول ذلك فيما بعد[٣].
[١] في المسألة ٩ [٢٩٩٠].
[٢]وأما إذا لم يكن الأمر الفعلي هو المقصود بل قصد الخصوصية على نحو التقييد وهو نادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام، وقد تقدم ذلك من السيّد الاُستاذ في المسألة ٩[٢٩٩٠].
[٣]في المسألة ٨١ مما يتحقق به استقرار الحجّ الرقم العام [٣٠٧٨].
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقاً فنقول(١): إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجّة الإسلام(٢)، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام(٣) كما مرّ سابقاً، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه(٤)، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف
_______________________________________
(١) إن في الأمر الأوّل من هذين الأمرين مسائل أربعاً.
(٢) هذه هي المسألة الأولى وتوابعها من الأمر الأوّل: والوجه في عدم الإجزاء هو أنه لا يكون الاعتقاد موجباً لحدوث تكليف في الواقع، فإن هذا لم يكن مكلفا بشيء واعتقاده خطأ، وإجزاء حج الصبي أو العبد عن الحر والبالغ يحتاج إلى دليل ولا دليل. والأمر كما ذكره (قدس سره).
(٣) كما تقدم الكلام فيه سابقاً مفصلاً[١]، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود وإن كان يتخيل الشخص إن هذا الأمر استحبابي وهو في الواقع وجوبي فقد امتثل الواقع وأتى بما هو وظيفته فالظاهر الإجزاء[٢].
(٤) فيجب الحجّ عليه بعد ذلك ولو متسكعاً، لعدم وجود مسقط لوجوب الحجّ وإن تخيل المكلف عدم وجوب الحجّ عليه لاعتقاده الفاسد، فمع انكشاف الخلاف وتبين الواقع وتحقق الشرائط فالحجّ مستقر عليه، بمعنى ان اعتقاد عدم البلوغ وعدم الحرية حكم ظاهري غاية ما يقتضيه عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب ما دام معتقداً، لا أنه غير مكلف بالحج واقعاً، فهو مكلف به وقد تركه فلا مسقط لوجوبه.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: انه مع فرض استقرار الحجّ عليه فلا وجه لتقييده في المتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة، بل لابدّ من تحديد ذلك بتمام الأعمال، فلو زالت الاستطاعة وسط الأعمال فينكشف ان الحجّ لم يكن واجباً عليه من الأوّل، ولعل ما ذكره من بقاء الشرائط إلى ذي الحجة من سهو القلم، ولعل مراده إلى تمام ذي الحجة، وعلى كل حال سيأتي الكلام حول ذلك فيما بعد[٣].
[١] في المسألة ٩ [٢٩٩٠].
[٢]وأما إذا لم يكن الأمر الفعلي هو المقصود بل قصد الخصوصية على نحو التقييد وهو نادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام، وقد تقدم ذلك من السيّد الاُستاذ في المسألة ٩[٢٩٩٠].
[٣]في المسألة ٨١ مما يتحقق به استقرار الحجّ الرقم العام [٣٠٧٨].