الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ماله
وجب عليه الحجّ ولو متسكِّعاً، وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده
يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ(١) ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان
من فقد الشرائط واقعاً، ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع
عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة، وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال
وكان في الواقع كافياً وترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه.
_______________________________________
(١) هذه هي المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل: وهو ما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فبان عدمها بعد الحج، أو العكس.
أما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فحج ثمّ بان الخلاف فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟
ذكر الماتن فيه وجهين:
الأوّل: عدم الإجزاء لأنه غير مستطيع.
الثاني: الإجزاء، لأن المتيقن من دليل عدم الإجزاء كالإجماع المدعى على عدم الإجزاء لو لم يكن مستطيعاً إنما هو غير هذه الصورة.
والوجه الثاني إنما يتم لو كان الإجزاء على القاعدة وكان عدم الإجزاء لإجماع أو غيره من الأدلة اللبية التي لا يكون لها إطلاق، فيكون الدليل المخرج مختصاً بصورة علمه أنه غير مستطيع ومع ذلك حج، فهنا لا يكون مجزياً، وأما لو كان معتقداً الاستطاعة فحج ثمّ بان أنه مستطيع فيبقى على القاعدة التي هي الإجزاء، والحال إن الإجزاء ليس على القاعدة، بل يحتاج إلى دليل، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، فإن مقتضى دليل الوجوب من الآية والروايات وجوب الحجّ على من وجد الشرط مطلقاً سواء حج قبل ذلك أو لا، فاسقاط ما أتى به مما لم يكن واجباً للواجب خلاف إطلاق دليل الوجوب، ولا يسقط الحجّ عنه بذلك وإن اعتقد أنه مستطيع وأنه لو كان قد ترك الحجّ يكون متجرئاً، إلاّ أن ذلك لا يوجب قلب الواقع.
إذن فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء، فما ذكره من الوجه الثاني غير صحيح، والصحيح هو الوجه الأوّل.
وأما إذا اعتقد عدم الاستطاعة المالية وترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف وأن ما عنده كان بقدر الاستطاعة المالية أو أكثر، فهل يستقر الحجّ عليه أو لا؟
ذكر الماتن استقرار الحجّ عليه، لأن اعتقاد عدم الاستطاعة على مسلكه حكم ظاهري لا واقعي، وغاية ما يقتضيه الحكم الظاهري عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب على الترك ما دام معتقداً بعدم الاستطاعة، لا أنه غير مكلف، فهو مكلف بالحج وقد تركه فيكون الحجّ مستقراً عليه، كما لو اعتقد عدم البلوغ فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً.
وقد تقدم جوابه في الصورة الاُولى بالأجوبة الثلاثة، وعليه فترك الحجّ في ظرفه لا عن إهمال أو تسويف، والمفروض عدم بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، على أن المعتقد بالخلاف لا يمكن تكليفه لانه غير قابل للخطاب والامتثال. مضافاً إلى أن اعتقاد عدم الاستطاعة عذر يعذره الله فيه قطعاً، فما ذكره
_______________________________________
(١) هذه هي المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل: وهو ما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فبان عدمها بعد الحج، أو العكس.
أما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فحج ثمّ بان الخلاف فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟
ذكر الماتن فيه وجهين:
الأوّل: عدم الإجزاء لأنه غير مستطيع.
الثاني: الإجزاء، لأن المتيقن من دليل عدم الإجزاء كالإجماع المدعى على عدم الإجزاء لو لم يكن مستطيعاً إنما هو غير هذه الصورة.
والوجه الثاني إنما يتم لو كان الإجزاء على القاعدة وكان عدم الإجزاء لإجماع أو غيره من الأدلة اللبية التي لا يكون لها إطلاق، فيكون الدليل المخرج مختصاً بصورة علمه أنه غير مستطيع ومع ذلك حج، فهنا لا يكون مجزياً، وأما لو كان معتقداً الاستطاعة فحج ثمّ بان أنه مستطيع فيبقى على القاعدة التي هي الإجزاء، والحال إن الإجزاء ليس على القاعدة، بل يحتاج إلى دليل، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، فإن مقتضى دليل الوجوب من الآية والروايات وجوب الحجّ على من وجد الشرط مطلقاً سواء حج قبل ذلك أو لا، فاسقاط ما أتى به مما لم يكن واجباً للواجب خلاف إطلاق دليل الوجوب، ولا يسقط الحجّ عنه بذلك وإن اعتقد أنه مستطيع وأنه لو كان قد ترك الحجّ يكون متجرئاً، إلاّ أن ذلك لا يوجب قلب الواقع.
إذن فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء، فما ذكره من الوجه الثاني غير صحيح، والصحيح هو الوجه الأوّل.
وأما إذا اعتقد عدم الاستطاعة المالية وترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف وأن ما عنده كان بقدر الاستطاعة المالية أو أكثر، فهل يستقر الحجّ عليه أو لا؟
ذكر الماتن استقرار الحجّ عليه، لأن اعتقاد عدم الاستطاعة على مسلكه حكم ظاهري لا واقعي، وغاية ما يقتضيه الحكم الظاهري عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب على الترك ما دام معتقداً بعدم الاستطاعة، لا أنه غير مكلف، فهو مكلف بالحج وقد تركه فيكون الحجّ مستقراً عليه، كما لو اعتقد عدم البلوغ فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً.
وقد تقدم جوابه في الصورة الاُولى بالأجوبة الثلاثة، وعليه فترك الحجّ في ظرفه لا عن إهمال أو تسويف، والمفروض عدم بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، على أن المعتقد بالخلاف لا يمكن تكليفه لانه غير قابل للخطاب والامتثال. مضافاً إلى أن اعتقاد عدم الاستطاعة عذر يعذره الله فيه قطعاً، فما ذكره