الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الماتن(قدس سره) أنه يحكم بالصحّة هنا أيضاً.
وهو مشكل جداً، لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية لا الموضوعية وهو غير معذّر على الإطلاق، بل لابد من التفصيل بين كونه عن تقصير فهو في حكم العامد، وبين كونه لا عن تقصير ولو لأجل أنه سأل من يثق به عن حكم المسألة فاشتبه المجيب فيكون عذراً، ولا مانع معه من الحكم بالصحة، فجعل كلا الجهلين من واد واحد لا يمكن المساعدة عليه.
وأما لو كان الدليل على الفساد هو الوجه الثاني وهو كون الزمان غير قابل لحج آخر غير حجّة اسلامه فالظاهر أنه لا يفرق بين جميع الصور، أي بين تمكنه وعدمه وجهله وعدمه، كان الجهل بأصل الوجوب أو بالفورية، إلاّ أن يدعي القائل اختصاص تلك الخصوصية بغير المتمكن أو غير الجاهل، إلاّ أنه قول بلا دليل.
هذا الكلام كله بالنسبة إلى أصل الصحة.
وأما الكلام بالنسبة إلى صحّة الإجارة بعد القول بصحة الحجّ عن الغير نيابة فهل إن الإجارة صحيحة أو باطلة فلا يستحق الأجير الاُجرة المسماة ويستحق اُجرة المثل كما في بقية الموارد التي تكون الأجارة فيها باطلة لاحترام عمل المسلم.
اختار الماتن (قدس سره) بطلان الإجارة وإن كان حجّه عن الغير صحيحاً، وذلك:
أوّلاً: لأن الأجير غير متمكن شرعاً من تسليم العمل إلى المستأجر، إذ المفروض أنه مأمور بالحجّ عن نفسه وجوباً، ولا يجوز له ترك ذلك وتسليم العمل للمستأجر شرعاً، والقدرة على التسليم بلا شك معتبرة في الإجارة.
وثانياً: أن الضد وهو الحجّ نيابة منهي عنه للأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً وإن كان النهي تبعياً، وإنما حكمنا بصحة الحجّ النيابي للمحبوبية الذاتية، ولا منافاة بينها وبين المبغوضية الفعلية الناشئة من النهي ولو كان تبعياً، بل على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن هذه يكون الحجّ النيابي منهياً عنه، وعلى كلا التقديرين إذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه، فالاُجرة الواقعة في قبال العمل حرام، فلا يجوز ولا يحكم بصحة الإجارة.
ولكن للنظر فيما ذكره (قدس سره) مجال واسع، لأن المراد من القدرة على تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة هي القدرة التكوينية وهي موجودة وجداناً، فلا يمكن أن يقال إنه غير قادر على تسليم العمل، بل العمل مقدور عليه والشرط حاصل. وإن اُريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فكما أنه يعتبر أن يكون العمل مقدوراً تكويناً كذلك يعتبر أن يكون سائغاً شرعاً وإلاّ فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات فإنها لا تصح لأن الفعل فيها غير قابل للتسليم والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً فهو غير تام أيضاً لأن العمل مقدور على تسليمه شرعاً أيضاً، لأن الصادر من المولى الأمر بالضد أي
_______________________________________
الماتن(قدس سره) أنه يحكم بالصحّة هنا أيضاً.
وهو مشكل جداً، لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية لا الموضوعية وهو غير معذّر على الإطلاق، بل لابد من التفصيل بين كونه عن تقصير فهو في حكم العامد، وبين كونه لا عن تقصير ولو لأجل أنه سأل من يثق به عن حكم المسألة فاشتبه المجيب فيكون عذراً، ولا مانع معه من الحكم بالصحة، فجعل كلا الجهلين من واد واحد لا يمكن المساعدة عليه.
وأما لو كان الدليل على الفساد هو الوجه الثاني وهو كون الزمان غير قابل لحج آخر غير حجّة اسلامه فالظاهر أنه لا يفرق بين جميع الصور، أي بين تمكنه وعدمه وجهله وعدمه، كان الجهل بأصل الوجوب أو بالفورية، إلاّ أن يدعي القائل اختصاص تلك الخصوصية بغير المتمكن أو غير الجاهل، إلاّ أنه قول بلا دليل.
هذا الكلام كله بالنسبة إلى أصل الصحة.
وأما الكلام بالنسبة إلى صحّة الإجارة بعد القول بصحة الحجّ عن الغير نيابة فهل إن الإجارة صحيحة أو باطلة فلا يستحق الأجير الاُجرة المسماة ويستحق اُجرة المثل كما في بقية الموارد التي تكون الأجارة فيها باطلة لاحترام عمل المسلم.
اختار الماتن (قدس سره) بطلان الإجارة وإن كان حجّه عن الغير صحيحاً، وذلك:
أوّلاً: لأن الأجير غير متمكن شرعاً من تسليم العمل إلى المستأجر، إذ المفروض أنه مأمور بالحجّ عن نفسه وجوباً، ولا يجوز له ترك ذلك وتسليم العمل للمستأجر شرعاً، والقدرة على التسليم بلا شك معتبرة في الإجارة.
وثانياً: أن الضد وهو الحجّ نيابة منهي عنه للأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً وإن كان النهي تبعياً، وإنما حكمنا بصحة الحجّ النيابي للمحبوبية الذاتية، ولا منافاة بينها وبين المبغوضية الفعلية الناشئة من النهي ولو كان تبعياً، بل على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن هذه يكون الحجّ النيابي منهياً عنه، وعلى كلا التقديرين إذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه، فالاُجرة الواقعة في قبال العمل حرام، فلا يجوز ولا يحكم بصحة الإجارة.
ولكن للنظر فيما ذكره (قدس سره) مجال واسع، لأن المراد من القدرة على تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة هي القدرة التكوينية وهي موجودة وجداناً، فلا يمكن أن يقال إنه غير قادر على تسليم العمل، بل العمل مقدور عليه والشرط حاصل. وإن اُريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فكما أنه يعتبر أن يكون العمل مقدوراً تكويناً كذلك يعتبر أن يكون سائغاً شرعاً وإلاّ فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات فإنها لا تصح لأن الفعل فيها غير قابل للتسليم والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً فهو غير تام أيضاً لأن العمل مقدور على تسليمه شرعاً أيضاً، لأن الصادر من المولى الأمر بالضد أي