الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠١٩]
«مسألة ٢٢»: لو كان بيده نفقة الذهاب والاياب وكان له مال غائب لو كان
باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه،
فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب، فهو كما لو شك
في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا، فلا يعدّ من الأصل
المثبت(١).
[٣٠٢٠] «مسألة ٢٣»: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة(٢) ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة. والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكّن في السنة الاُخرى لم يمنع من جواز التصرّف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.
_______________________________________
(١) الأمر كما ذكره (قدس سره) إذ لا يعتنى باحتمال تلف المال الغائب إلى أن يرجع، لكن لا لما ذكره من جريان الاستصحاب، فإن بقاء المال ليس حكماً شرعياً ولا هو موضوع لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية بمعنى أن لا يبقى متحيراً بعد الرجوع، ومقتضى الروايات الدالة على وجوب الحجّ وجوبه إذا كان عنده زاد وراحلة ونحوهما، ولم يؤخذ في موضوع هذه الروايات الرجوع إلى الكفاية، واحتمال الوقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج.
(٢) ذكر أنه لا يجوز تعجيز نفسه عن الحجّ بعد تحقق الشرائط، إذ لا يجوز تفويت الوجوب الفعلي.
والكلام تارة من جهة الحكم التكليفي، واُخرى من جهة الحكم الوضعي، وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية.
أما الكلام في المقام الأول: فلا شك في عدم جواز تعجيز النفس بعد وضوح دخول ذلك في عنوان المعصية، إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب.
ذكر جماعة[١] أن مبدأه خروج الرفقة فإن خرجت الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه، وأما قبله فلا مانع منه وإن كان متمكناً من السير.
وذكر آخرون[٢] أن العبرة بتمكنه من المسير وإن كان وحده فإنه لا خصوصية للرفقة، فإن أمكنه المسير
[١] كما في الدروس، والمنتهى، والمدارك ٧:٤٤ ومجمع البرهان، وكشف اللثام، والذخيرة، والجواهر ١٧:٢٦١.
[٢]كما ذهب اليه الماتن (قدس سره) وكذا في المرتقى ١:٩٣.
[٣٠٢٠] «مسألة ٢٣»: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة(٢) ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة. والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكّن في السنة الاُخرى لم يمنع من جواز التصرّف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.
_______________________________________
(١) الأمر كما ذكره (قدس سره) إذ لا يعتنى باحتمال تلف المال الغائب إلى أن يرجع، لكن لا لما ذكره من جريان الاستصحاب، فإن بقاء المال ليس حكماً شرعياً ولا هو موضوع لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية بمعنى أن لا يبقى متحيراً بعد الرجوع، ومقتضى الروايات الدالة على وجوب الحجّ وجوبه إذا كان عنده زاد وراحلة ونحوهما، ولم يؤخذ في موضوع هذه الروايات الرجوع إلى الكفاية، واحتمال الوقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج.
(٢) ذكر أنه لا يجوز تعجيز نفسه عن الحجّ بعد تحقق الشرائط، إذ لا يجوز تفويت الوجوب الفعلي.
والكلام تارة من جهة الحكم التكليفي، واُخرى من جهة الحكم الوضعي، وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية.
أما الكلام في المقام الأول: فلا شك في عدم جواز تعجيز النفس بعد وضوح دخول ذلك في عنوان المعصية، إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب.
ذكر جماعة[١] أن مبدأه خروج الرفقة فإن خرجت الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه، وأما قبله فلا مانع منه وإن كان متمكناً من السير.
وذكر آخرون[٢] أن العبرة بتمكنه من المسير وإن كان وحده فإنه لا خصوصية للرفقة، فإن أمكنه المسير
[١] كما في الدروس، والمنتهى، والمدارك ٧:٤٤ ومجمع البرهان، وكشف اللثام، والذخيرة، والجواهر ١٧:٢٦١.
[٢]كما ذهب اليه الماتن (قدس سره) وكذا في المرتقى ١:٩٣.